ملفات مهمة

اقتراح القانون المقدم من النائبين ايلي كيروز وأنطوان زهرا لإعطاء تعويضات ومعاشات تقاعد للمحررين من السجون السورية

31 تموز 2008 -



لما كان هناك عدد كبير من اللبنانيين الذين جرى اعتقالهم على الأراضي اللبنانية أو السورية لأسباب سياسية تتعلق بانتماء هؤلاء الحزبي أو السياسي أو الطائفي أو بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو بقناعاتهم السياسية أو بموقفهم من الدور أو الوجود السوري في لبنان، واودعوا في السجون أو المعتقلات السورية لدواعٍ أو لاسباب غير مشروعة، وامضى معظمهم فترات طويلة في هذه المعتقلات لم تجرِ لهم فيها أية محاكمات ولم يحظَ من قيّض له منهم أن يحاكم، بمحاكمة عادلة.
ولما كانت مدة اعتقال هؤلاء وظروف اعتقالهم المعروفة قد خلّفت لديهم تداعيات خطيرة على المستويات الصحية والنفسية والشخصية والعائلية والاجتماعية كافة، وكان لها أبلغ الأثر على حياتهم وحياة أسرهم التي انقلبت رأساً على عقب بسبب الاعتقال، أثناء الاعتقال وبعده.
وبما أن هؤلاء المعتقلين قد حرموا من جرّاء الاعتقال، من امكانية عيش حياتهم بصورة عادية كما من فرص بناء حياتهم ومتابعتها وتطوير ذواتهم بشكل طبيعي أسوةً بسواهم من مواطنيهم اللبنانيين الآخرين، كما حرم معظمهم بسبب الاعتقال من فرص اكتساب العلم وتأمين العمل اللائق وتأسيس عائلاتهم الخاصة،
وقد عانى هؤلاء المعتقلين وما زالوا يعانون مع أسرهم من تبعات هذا الاعتقال مادياً ونفسياً وجسدياً،
وبالتالي فإن نتائج وتداعيات هذا الاعتقال عليهم، ما زالت مستمرة على الرغم من تحرّرهم،
ويجب من منطلق وقوف الدولة الى جانب مواطنيها وتقديم العون اللازم لهم، العمل على تخفيف وطأة آثار هذا الاعتقال على حالة هؤلاء المعتقلين المحررين،
وبما انه عملاً بمبدأ المساواة بين المواطنين ومقتضيات العدالة والانصاف التي توجب مساواة هؤلاء المعتقلين بإخوانهم الاسرى المحررين من السجون أو المعتقلات الاسرائيلية الذين عانوا مثلهم اشد وأقسى ظروف الاعتقال.
ولما كان مجلس النواب قد أصدر من هذا المنطلق بتاريخ 16/8/2001، القانون رقم 364 الذي قرر اعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحررين من السجون والمعتقلات الاسرائيلية، اتبعته الحكومة باصدار مرسوم اشتراعي بتاريخ 14/5/2002 حمل الرقم 7879 لتحديد اصول تطبيق القانون رقم 364/2001 المذكور،
وبما انه لا تفريق في المعاناة بين اللبنانيين على اساس الجهة المسؤولة عن هذه المعاناة طالما أن آثار ونتائج الاعتقال واحدة في الحالتين، بصرف النظر عن هوية الجهة التي قامت بالاعتقال.
وبما انه يقتضي بالتالي عملاً بمبدأ وحدة المعاناة بين اللبنانيين، افادة المعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون والمعتقلات السورية، أسوةً بالأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية.

لــذلــك
وتحسساً مع أوضاع المعتقلين المحررين من السجون والمعتقلات السورية، نقترح اصدار قانون يمنح هؤلاء تعويضات أو معاشات تقاعد ويشتمل على الاحكام القانونية التي جرى النص عليها في القانون رقم 364/2001 والمرسوم رقم 7879 المتضمن تحديد اصول تطبيق احكامه،
راجين العمل على اقراره في مجلس النواب.

ونص اقتراح القانون على ما يلي:
المادة 1 : المعتقل المحرر هو اللبناني الذي جرى اعتقاله في لبنان أو في سوريا لأسباب ودواعٍ سياسية (تتعلق بانتمائه أو نشاطه الحزبي والسياسي أو معتقداته وقناعاته السياسية) وأمضى فترة زمنية في السجون والمعتقلات السورية.

المادة 2 : المعتقل المحرر المعوق هو المعتقل بمفهوم المادة الاولى من هذا القانون، الحائز على بطاقة معوق وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين في لبنان، شرط أن تكون الاعاقة ناتجة عن الاعتقال، وذلك وفقاً لإفادة من احدى المرجعيات المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 3 : المعتقل الشهيد هو المعتقل الذي توفي في السجن أو المعتقل، على أن يتم اثبات ذلك بوثيقة وفاة رسمية وبافادة من احدى المرجعيات المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون، يحدد بموجبها مكان واسباب الوفاة.

المادة 4 : تثبت مدة الفترة الزمنية التي قضاها المعتقل المحرر في السجن أو المعتقل بمستندات تحدد تاريخ الاعتقال وتاريخ الافراج باليوم والشهر والسنة شرط صدورها عن احدى المرجعيات التالية :
- الصليب الأحمر الدولي.
- الصليب الأحمر اللبناني.
- وزارة الدفاع الوطني.
- وزارة الداخلية والبلديات.
- المراجع الامنية اللبنانية.
- مراجع رسمية سورية.

المادة 5 : يعطى المعتقل المحرر الذي قضى في الاعتقال اقل من سنة واحدة أي أقل من 365 يوماً، تعويضاً مقطوعاً مقداره /2.500.000/ ل.ل. (مليونان وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 6 : يُعطى المعتقل المحرر الذي قضى في الاعتقال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تعويضاً مقطوعاً مقداره /5.000.000/ ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية ) عن كلّ سنة سجن).

المادة 7 : يحق للمعتقل المحرر الذي قضى في الاسر ثلاث سنوات وما فوق، أي 1095 يوماً وما فوق، أن يختار بين :
التعويض المقطوع وفقاً للمادة السادسة من هذا القانون، وبين المعاش التقاعدي البالغ /400.000/ ل.ل. اربعماية ألف ليرة لبنانية شهرياً على أن يضاف اليه عن كل سنة في الاعتقال تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى أي /11.000/ ل.ل. فقط أحد عشر ألف ليرة لبنانية ويتم احتساب كسر السنة سنة كاملة.

المادة 8 : يعتبر المعاش التقاعدي المخصص للمعتقل المحرر حقاً شخصياً ينتقل الى زوجته واولاده في حال وفاته وإذا كان غير متزوج ينتقل الى والديه في حال بقائهما أو بقاء أحدهما على قيد الحياة.

المادة 9 : يحق لورثة المعتقل المذكورين في المادة الثامنة من هذا القانون، الذي استشهد أثناء الاعتقال، الاستفادة من المعاش التقاعدي المحدد في المادة السابعة من هذا القانون مهما كانت مدة اعتقاله.

المادة 10 : يحق للمعتقل المحرر المعوق بسبب الاعتقال، الاستفادة من المعاش التقاعدي المحدد في المادة السابعة من هذا القانون مهما كانت مدة اعتقاله، على أن تثبت حالة الاعاقة وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 11 : تخصّص المستحقات المتوجبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالاستناد الى طلب خاص يتقدم به كل معتقل محرر أو من ينوب عنه بموجب مستند قانوني الى وزارة المالية مرفقاً بالمستندات التالية :
1- اخراج قيد فردي وعائلي.
2- افادة اعتقال وافراج من احدى المراجع التالية :
- الصليب الأحمر الدولي.
- الصليب الأحمر اللبناني.
- وزارة الدفاع الوطني.
- وزارة الداخلية.
- المراجع الامنية اللبنانية.
3- وثيقة وفاة للشهداء.
4- حصر ارث لأسر الشهداء.
5- صورة بطاقة معوق للمعوقين مع افادة تثبت الصلة بين الاعاقة والاعتقال.

المادة 12 : تبت لجنة التقاعد في وزارة المالية بطلبات المعاشات والتعويضات وفقاً للأصول والاجراءات المعتمدة لديها وبما يتفق مع أحكام هذا القانون، وتصرف المستحقات من اعتمادات ترصد في الموازنة العامة. يمكن الطعن بقرارات لجنة التقاعد في وزارة المالية في حال رفض طلبات المعاشات والتعويض بصورة تشكل تجاوزاً لحد السلطة وذلك بمراجعة مقدمة أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 13 : تدفع المعاشات التقاعدية ابتداء من تاريخ (أول الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون).

المادة 14 : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.




Copyright © 2008 Elnashra.com. All rights reserved.