اشار المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل ​غازي زعيتر​ في بيان له، الى ان "إحدى وسائل الإعلام دابت مؤخرا على التطرق الى ملف مزايدة إدارة واستثمار مواقف ​مطار بيروت الدولي​ متحدثةً بضلالٍ وافتراءٍ عن فساد في هذا الملف مصوبةً بأهداف خبيثة لم تعد خافية على أحد، على هامة كبيرة يعرف القاصي والداني الدور الذي لعبته في المحافظة على وحدة لبنان واستقراره والإحتكام دوما الى دولة القانون والمؤسسات حصرا".

ولفت البيان الى انه "فيما خص ملف المزايدة لإدارة واستثمار مواقف المطار يمكن بإيجاز اختصار مراحل التلزيم بالآتي :

بتاريخ 20 ايار 2016 وجهت إدارة المناقصات كتابا الى ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ مسجل تحت الرقم 167/10 ضمنته ملف مزايدة إدارة واستثمار مواقف السيارات في المطار الذي جرى تلزيمه بتاريخ 18/5/2016 خَلُصَت فيه الى أن عنصر المنافسة لم يكن متوفراً في تلك الجلسة وأن إجراءات المزايدة قد خالفت قواعد المنافسة وهي مشوبة بعيوب جوهرية لا يمكن التغاضي عنها ونتيجةً لما تقدم اقترح مدير عام إدارة المناقصات في كتابه المذكور عدم الأخذ بنتيجة التلزيم لعدم توفر عنصر المنافسة وطلب إعادة دراسة بعض نصوص دفتر الشروط سيما لناحية عناصر المفاضلة.

بتاريخ 9/6/2016 أودعت وزارة الأشغال العامة والنقل في كتابها رقم 533/ن /2016 جانب إدارة المناقصات دفتر الشروط بعد إدخال كافة التعديلات المطلوبة من الإدارة المذكورة لضمان المنافسة الكاملة والشفافة وبخلاصة ذلك جرى التلزيم بتاريخ 4/7/2016 وأسفر عن تحقيق إيراد إضافي سنوي للخزينة عن المزايدة الأولى بما قيمته مليون دولار تقريباً، هذا الإيراد الإضافي السنوي ما كان ليتحقق لولا إجراءات الوزارة وإدارة المناقصات حيث تم رفع سعر افتتاح المزايدة من 1.8 مليار ليرة لبنانية الى 5.2 مليار ليرة لبنانية الذي يمثل العرض المقدم في المزايدة الأولى الملغاة لعدم المنافسة".

واضاف البيان "كيف يُحكى عن فساد وأخطاء في نتيجة المزايدة رغم أنه قد تم تحقيق إيرادات إضافية سنوية للخزينة العامة ولو كان الهدف كما يدعي البعض وضع دفتر شروط على مقاسات معينة ألم يكن ذلك سيؤدي الى تكبد الخزينة لخسائر بعكس ما هو حاصل الآن، ولو صح ذلك، لكان جرى تفضيل احدى الشركات في المزايدة الأولى"، موضحا انه "فيما يخص ما يسمى بالقرار القضائي فانه تجاوز ما طلبته المستدعية ليصل الى الغاء المزايدة اخذا من صلاحية ديوان المحاسبة وجامعا في الوقت عينه بين صفة قاضي الاساس وقاضي العجلة"، مشيرا الى ان "مجلس شورى الدولة اقدم في تناقض واضح على رفض المراجعة في المزايدة الاولى وقبول ألمراجعة في المزايدة الثانية، ووقع في خطأ جسيم عندما ادعى بتعذر الشركة المستدعية الاشتراك في جلسة المزايدة الثانية علما انها اشتركت وقبل عرضها المسجل بالرقم 12237".

وشدد البيان على ان "وزارة الاشغال العامة والنقل تؤكد التزامها القانون وهي تقدمت بمراجعة وفقا للأصول بعد أن أحالت الملف لديوان المحاسبة لاستكمال الاجراءات، وتؤكد على دور الإعلام في متابعة ومواكبة وإلقاء الضوء على المخالفات والإرتكابات في حال حصولها، تهيب بالبعض المصر على إلقاء التهم جزافاً والسعي الى الإستهداف السياسي عبر تشويه الحقائق وقلب الأمور تهيب بهذا البعض توخي الدقة والحقيقة الكاملة الهادفة الى تحقيق الأهداف المرجوة".