أصدر ​مجلس شورى الدولة​ (غرفة الرئيس نزار الأمين والمستشارين أمل الراسي ونديم غزال) قرارا يقضي بوقف تنفيذ رخصة البناء على العقار 3689 / المصيطبة الصادرة في 6/9/2016 عن محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب لصالح "الشركة العقارية والسياحية ايدن روك ش.م.ل".

وقد جاء هذا القرار تبعاً لمراجعة تقدمت بها "جمعية الخط الأخضر" أمام مجلس شورى الدولة في 28/11/2016، بالتعاون مع "المفكرة القانونية"، طلبت فيها وقف تنفيذ وإبطال رخصة البناء المذكورة. وقد استندت المراجعة إلى وجود عدة مخالفات قانونية في ملف الرخصة، أبرزها:

عدم قانونية إزالة إشارة عدم البناء عن العقار المذكور،

مخالفة القرار 26/188 المتعلق بإنشاء السجل العقاري وقانون البناء وقانون ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الآهلة لجهة ضم العقارات على نحو يتعارض مع القواعد القانونية الواجب تطبيقها في عمليات الضم والفرز،

استناد المجلس الأعلى للتنظيم المدني على معطى خاطئ لجهة طبيعة الأرض وإساءة تحديد التراجعات عن الأملاك البحرية،

مخالفة قانون البناء لجهة عدم الإستحصال على دراسة للأثر البيئي،

مخالفة قانون حماية البيئة والتعدي على الحق بالتمتع بالبيئة والولوج إلى البحر،

مخالفة المرسوم رقم 2366/2009 المتعلق بترتيب الأراضي اللبنانية.

وقد تقرر وقف التنفيذ بناء للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنص على ما يلي: " لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري أو القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبيّن له من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وأنّ المراجعة ترتكز على أسباب جداً هامة. إلا أنه لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى ابطال مرسوم تنظيمي أو إلى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام أو الامن أو السلامة العامة أو الصحة العامة."