أعلن وكلاء الدفاع عن المتظاهرين، في بيان، أن "المحكمة العسكرية اصدرت قرارا بإعلان عدم صلاحيتها لمحاكمة المتظاهرين المدعى عليهم بالشغب وتخريب الأملاك الخاصة في قضية تظاهرة 8 تشرين الاول 2015، وتاليا بإحالتهم للمحاكمة امام القضاء العدلي العادي".

ورأوا ان "من شأن ذلك إحالة 14 متظاهرا ومتظاهرة لمحاكمتهم امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، مما يضمن حقهم في المحاكمة العادلة والعلنية امام القاضي الطبيعي وحقهم في المساواة مع سائر المواطنين. وقررت المحكمة العسكرية الاستمرار في محاكمة 5 من المتظاهرين بتهمة معاملة قوى الأمن بالشدة التي تقع ضمن صلاحية القضاء العسكري، فأرجئت الجلسة الى 24/4/2017 نظرا الى إضراب المحامين"، مرحبين بـ"قرار المحكمة العسكرية الذي من شأنه ضمان الحق بالقاضي الطبيعي والتزام الصلاحيات التي منحها القانون للقضاء العسكري الاستثنائي". وشددوا على أن "المسؤولية الأولى للحد من التوسع في صلاحيات القضاء العسكري تقع على عاتق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين، وهم من القضاة العدليين".

وذكر "البيان بان "القوى الأمنية قد أوقفت 50 متظاهرا خلال تظاهرة 8/10/2015، من بينهم 4 قاصرين و5 نساء، وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا" قرارا ظنيا في 11/11/2015 بالادعاء على 15 متظاهرا ومتظاهرة بتهمة تشكيل مجموعات شغب ضمن الحراك المدني وعدم التفرق إلا بعد استعمال القوة (المادتين 346 و348 من قانون العقوبات) وإقدام خمسة منهم على معاملة عناصر قوى الأمن بالعنف والشدة ورشقهم بالحجارة (المادة 381 من قانون العقوبات) وتخريب ممتلكات الغير (المادة 733 من قانون العقوبات)".