قدم النائب ​بطرس حرب​ إقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي ما يأتي نص الإقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والنموذج المزدوج الذي يبين النص الحالي للمواد والنص المقترح للتعديل:

المادة الأولى :تلغى أحكام المادة 13 من القانون ويستعاض عنها بالأحكام الآتية:

يرأس النيابة العامة لدى ​محكمة التمييز​ نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في ​مجلس الوزراء​ بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون.

تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​، وله أن يوجّه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام. إنما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.

يحيل على كل منهم، حسب إختصاصه، التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما، ويطلب إليهم تحريك دعوى الحق العام فيها.

مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا أو موافقة من أي مرجع غير قضائي، وفي حال رفض هذا المرجع طلب النيابة العامة الاستئنافية أو ​النيابة العامة المالية​ أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون لمحكمة الاستئناف المدنية المختصة في غرفة المذاكرة، خلافا لأي نص عام أو خاص، أمر البت نهائيا في هذا الموضوع، ويفترض أن يرفق بطلب الترخيص نسخة عن الملف، أو تقريرا مفصلا عن محتواه.

أما في حال عدم بت المرجع غير القضائي بطلب الترخيص خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغه الطلب يعتبر الترخيص معطى حكما.

المادة الثانية: تعدل المادة 24 من القانون وتصبح كما يأتي:

المادة 24 الجديدة:

النيابة العامة الاستئنافية مكلفة:

أ - باستقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها أن تطلب مباشرة معاونة القوى الأمنية عند إجراء مهامها.

عليها، حال علمها بوقوع جريمة خطيرة، أن تخبر فورا النائب العام لدى محكمة التمييز وأن تنفذ تعليماته.

ب - بتحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.

ج- بتمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

د- إصدار بلاغ بحث وتحري، في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهله محل إقامته، يتضمن كامل الهوية والجرم المسند إليه.

عند العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه به موضوع البلاغ، وكانت الملاحقة بجرم من نوع الجناية، يتوجب الاتصال فورا بالنيابة العامة التي أصدرته لأخذ توجيهاتها.

أما في القضايا الجناحية، فيكتفي بإبلاغ الشخص المشكو منه أو المشتبه به بالبلاغ وتسليمه نسخة عنه وبوجوب مثوله أمام المرجع المختص خلال مهلة ثمانية وأربعين ساعة واعتباره مبلغا بالذات.

هـ بإسقاط الأحكام الجزائية أو بمنع أو تعليق تنفيذها وفقا لأحكام المادة 147 من قانون العقوبات.

و- بسائر المهام الموكولة إليها في هذا القانون والقوانين الأخرى.

للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.

المادة الثالثة: تلغى أحكام المادة /40/ من القانون ويستعاض عنها بالأحكام الآتية:

تقوم الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة بالإجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرتها بنفسه، وعلى الضابط العدلي أن يراعي في إجراءاته الأصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة.

كما تقوم الضابطة العدلية في الجرائم غير المشهودة، بتكليف النيابة العامة، باستقصاء الجرائم، من نوع الجناية أو الجنحة، موضوع الشكاوى والإخبارات التي تحيلها إليه النيابة العامة.

وفي الحالتين، على الضابطة العدلية أن تعلم المشتبه به بحقوقه المذكورة أدناه، وأن تدون قيامها بذلك:

1- الاتصال بأحد أفراد عائلته، أو بصاحب العمل، أو بمحام يختاره، أو بأحد أقاربه.

2- الاستعانة بمحام لحضور تدوين إفادته، وله أن يعين المحامي بتصريح على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقا للأصول، على أن ينحصر دور المحامي بحضور جلسة الاستماع إليه وضبط إفادته، دون التدخل في مجريات التحقيق، وله الحق بمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في شأن كل تجاوز يتخلل عمليات التحقيق.

3- الاستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.

4- تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته، إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته.

وفي هذه الحالة على النائب العام تعيين طبيب فور تقديم الطلب إليه، وعلى الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة، كما على النائب العام أن يبلغ نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه للمحتجز أو لمن سبق ذكرهم أعلاه، ولهؤلاء، عند تمديد حجزه، تقديم طلب معاينة جديدة.

المادة الرابعة: تلغى أحكام المادة 42 من القانون ويستعاض عنها بالأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية، وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الإبقاء على المشتبه فيه محتجزا مدة أطول، يتم تمديد المهلة، حتى أربعة أيام على الأكثر، بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد إطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد.

وفي مطلق الأحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.

يلتزم الضابط العدلي، في جميع الإجراءات التي يقوم بها، بالسرية التامة، وإذا ثبت إفشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل، أو أي من الأسرار التي يحرص المشتبه فيه على إبقائها مكتومة، فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة: يلغى عنوان الفصل الثاني: إجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة ويستعاض عنه بالعنوان الآتي:

الفصل الثاني: إجراءات الضابطة العدلية في الجريمة غير المشهودة.

المادة السادسة: يضاف إلى المادة 62 من القانون الفقرة الآتية:

عند ادعاء النيابة العامة، يتم تبليغ المدعى عليه ورقة الطلب، ويصار إلى تعيين الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق للاستجواب.

المادة السابعة: يضاف إلى المادة 68 من القانون الفقرة الآتية:

يصار إلى إبلاغ المدعى عليه الشكوى المباشرة مع المستندات المرفقة بها مع تاريخ الجلسة، بحيث تخصص الجلسة الأولى لاستجواب المدعى عليه أو لتقديم الدفوع الشكلية.

المادة الثامنة: تلغى أحكام المادة 73 من القانون ويستعاض عنها بالأحكام الآتية:

المادة 73 الجديدة:

يحق لكل من النيابة العامة والمدعى عليه، أو لوكيله ودون حضور موكله، أن يدلي لمرة وحيدة وقبل استجواب المدعى عليه، بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:

1- الدفع بانتفاء الصلاحية.

2- الدفع بسقوط الدعوى بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.

3- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.

4- الدفع بأن الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون.

5- الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم.

6- الدفع بقوة القضية المحكوم بها.

7-الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.

على قاضي التحقيق، بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة وقبل المباشرة باستجواب المدعى عليه، أن يبت في الدفع خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

لا تقبل القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية أي طريق من طرق المراجعة إلا الاستئناف، وتطبق في الاستئناف الأصول المذكورة أعلاه عينها.

لا يوقف الاستئناف سير التحقيق إلا إذا قرر المرجع القضائي الناظر فيه، خلاف ذلك.

المادة التاسعة: تلغى أحكام المادة 306 من القانون ويستعاض عنها بالأحكام الآتية:

المادة 306 الجديدة:

شطب كلمتي "دفع أو" من الفقرة 4 بحيث تصبح الفقرة كما يأتي:

4 - عدم البت في سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.

المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لما كان تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001 قد بين وجود ثغرات أدت إلى تعطيل حسن سير العدالة، ما يستدعي إعادة النظر فيه بكامله، وهو ما يشكل ورشة قانونية كبيرة وطويلة.

ولما كان لم يعد من الجائز أو الممكن إنتظار إعادة النظر بالقانون، وأنه بات من الملح الآن إدخال بعض التعديلات السريعة على القانون، لتصحيح بعض المغالطات الكبيرة ، وتحول دون بعض مخاطره.

ولما كان إعطاء النائب العام التمييزي صلاحية بت الخلاف الذي يقع بين النيابة العامة الاستئنافية وأي مرجع غير قضائي حول الترخيص بالملاحقة الجزائية، يجعل من المدعي حكما، وهو ما يتناقض مع مبدأ حيادية صاحب قرار الحسم.

ولما كانت الممارسة العملية لتنفيذ بلاغات البحث والتحري قد حولت هذه البلاغات، التي تصدر في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه، أو في حالة جهل محل إقامته، إلى مذكرة توقيف، مع ما يتسبب ذلك بأضرار تطال كل مدعى عليه بأي جرم صحيح أو غير صحيح، ولا سيما الأبرياء منهم.

ولما كانت المادة 73 من القانون النافذ قد حولت حق المدعى عليه بالإدلاء بدفوع شكلية قبل السير بالتحقيقات والبدء باستجوابه إلى أداة لعرقلة سير العدالة وتأخير الملاحقات الجزائية أشهرا عديدة، إن لم يكن سنوات، بالنظر لأن القرارات الصادرة حولها خاضعة للاستئناف والتمييز، وهو ما أدى عمليا إلى تعطيل سير الدعاوى الجزائية، وما حول الحقوق التي تكرسها المادة إلى وسيلة لتهرب المجرمين من الملاحقة.

لهذه الأسباب

أتقدم باقتراح القانون هذا راجيا دراسته وإقراره.

مقارنة

وفي ما يلي نص القانون النافذ والنص المقترح:

المادة 13: معدلة وفقا للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا أو موافقة من أي مرجع غير قضائي، وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة المالية الاستئنافية أو النيابة العامة أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لأي نص عام أو خاص، أمر البت نهائيا في هذا الموضوع.

المادة 13:

يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون.

تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام. إنما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.

يحيل على كل منهم، حسب اختصاصه، التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب إليه تحريك دعوى الحق العام فيها.

مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا أو موافقة من أي مرجع غير قضائي، وفي حال رفض هذا المرجع طلب النيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

يكون لمحكمة الاستئناف المدنية المختصة في غرفة المذاكرة، خلافا لأي نص عام أو خاص، أمر البت نهائيا في هذا الموضوع، ويفترض أن يرفق بطلب الترخيص نسخة عن الملف، أو تقريرا مفصلا عن محتواه.

أما في حال عدم بت المرجع غير القضائي بطلب الترخيص خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغه الطلب يعتبر الترخيص معطى حكما".

* نص المادة (13) قبل التعديل وفقا للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001:

يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون.

تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام. إنما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.

يحيل على كل منهم، حسب اختصاصه، التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب إليه تحريك دعوى الحق العام فيها.

مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا أو موافقة من أي مرجع غير قضائي، وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون لمحكمة الاستئناف المدنية المختصة في غرفة المذاكرة، خلافا لأي نص عام أو خاص، أمر البت نهائيا في هذا الموضوع.

المادة 24:

النيابة العامة الاستئنافية مكلفة:

أ- استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها أن تطلب مباشرة معاونة القوى الأمنية عند إجراء مهامها. عليها، حال علمها بوقوع جريمة خطرة، أن تخبر فورا النائب العام لدى محكمة التمييز وأن تنفذ تعليماته.

ب - تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.

ج- تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

د- إصدار بلاغ بحث وتحر، في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهل محل إقامته، يتضمن كامل هويته والجرم المسند إليه.

- عند تنفيذ بلاغ البحث والتحري يتوجب الاتصال فورا بالنيابة العامة التي أصدرته.

- يسقط بلاغ البحث والتحري حكما بعد مرور عشرة أيام على تاريخ صدوره إلا إذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوما يسقط بعدها حكما.

هـ إسقاط الأحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها وفقا لأحكام المادة 147 من قانون العقوبات.

و- سائر المهام الموكولة إليها في هذا القانون وفي القوانين الأخرى.

للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.

* المادة 24:

النيابة العامة الاستئنافية مكلفة:

أ- باستقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها أن تطلب مباشرة معاونة القوى الأمنية عند إجراء مهامها.

وعليها، حال علمها بوقوع جريمة خطرة، أن تخبر فورا النائب العام لدى محكمة التمييز وأن تنفذ تعليماته.

ب - بتحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.

ج- بتمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

د- بإصدار بلاغ بحث وتحر، في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهل محل إقامته، يتضمن كامل هويته والجرم المسند إليه.

- عند العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه به موضوع البلاغ، وكانت الملاحقة بجرم من نوع الجناية، يتوجب الاتصال فورا بالنيابة العامة التي أصدرته لأخذ توجيهاتها.

أما في القضايا الجناحية، فيكتفي بإبلاغ الشخص المشكو منه أو المشتبه به بالبلاغ وتسليمه نسخة عنه وبوجوب مثوله أمام المرجع المختص خلال مهلة ثمانية وأربعين ساعة واعتباره مبلغا بالذات.

هـ - بإسقاط الأحكام الجزائية أو بمنع أو تعليق تنفيذها وفقا لأحكام المادة 147 من قانون العقوبات.

و- بسائر المهام الموكولة إليها في هذا القانون والقوانين الأخرى.

للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.

المادة 40:

تقوم الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة بالإجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرتها بنفسه، وعلى الضابط العدلي ان يراعي في اجراءته الأصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة كما تقوم الضابطة العدلية، خارج الجريمة المشهودة بتكليف النيابة العامة، باستقصاء الجرائم، من نوع الجناية أو الجنحة، موضوع الشكاوى والاخبارات التي تحيلها إليها النيابة العامة.

*المادة 40:

تقوم الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة بالإجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرتها بنفسه، وعلى الضابط العدلي ان يراعي في اجراءته الأصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة.

كما تقوم الضابطة العدلية، في الجرائم غير المشهودة بتكليف النيابة العامة، باستقصاء الجرائم، من نوع الجناية أو الجنحة، موضوع الشكاوى والاخبارات التي تحيلها إليها النيابة العامة.

وفي الحالتين، على الضابطة العدلية أن تعلم المشتبه به بحقوقه المذكورة أدناه، وأن تدون قيامها بذلك:

1- الاتصال بأحد أفراد عائلته، أو بصاحب العمل، أو بمحام يختاره، أو بأحد أقاربه.

2- الاستعانة بمحام لحضور تدوين إفادته، وله أن يعين المحامي بتصريح على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقا للأصول، على أن ينحصر دور المحامي بحضور جلسة الاستماع إليه وضبط إفادته، دون التدخل في مجريات التحقيق وله الحق بمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في شأن كل تجاوز يتخلل عمليات التحقيق.

3- الاستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.

4- تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته، إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته.

وفي هذه الحالة على النائب العام تعيين طبيب فور تقديم الطلب إليه، وعلى الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة، كما على النائب العام أن يبلغ نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه للمحتجز أو لمن سبق ذكرهم أعلاه، ولهؤلاء، عند تمديد حجزه، تقديم طلب معاينة جديدة.

المادة 42:

إذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية، وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الإبقاء على المشتبه فيه محتجزا مدة أطول، فإن تمديد المهلة حتى ثمانِ وأربعين ساعة (عدلت هذه المدة لتصبح أربعة أيام على الأكثر وفقا للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001) على الأكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد إطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد.

يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب في خلال المهلة الإضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام أن يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب إليه وعلى الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وأن يقدم تقريره إلى النائب العام أثر ذلك في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. في مطلق الأحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.

يلتزم الضابط العدلي في جميع الإجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. إذا ثبت إفشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي من الأسرار التي يحرص المشتبه فيه على إبقائها مكتومة فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

*المادة 42 - إذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية، وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الإبقاء على المشتبه فيه محتجزا مدة أطول، فإن تمديد المهلة حتى ثمان وأربعين ساعة (عدلت هذه المدة لتصبح أربعة أيام على الأكثر وفقا للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001) على الأكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد إطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد.

في مطلق الأحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.

يلتزم الضابط العدلي في جميع الإجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. إذا ثبت إفشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي من الأسرار التي يحرص المشتبه فيه على إبقائها مكتومة فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 62:

على النائب العام أن يبين في ادعائه أمام قاضي التحقيق الأول وصف الجريمة وهوية كل من المسهمين في ارتكابها وان يعين مكان وقوع الفعل الجرمي وزمانه وأن يحدد طلباته.

إذا لم يتوصل إلى معرفة جميع المسهمين في الجريمة فيدعي بحق من عرف منهم وإلا يدعي بحق مجهول.

تتحرك بادعائه دعوى الحق العام سواء تولى ذلك بنفسه أم قام به أحد المحامين العامين.

على النائب العام أن يشفع ادعاءه بالأوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده.

المادة 68:

لكل متضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق الأول التابع له محل وقوع الجريمة أو مقام المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه وأن يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.

تسجل الشكوى في قلم قاضي التحقيق الأول الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى. وعلاوة على ذلك يكلف الشاكي، إذا كان أجنبيا، بأن يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين في قراره مقدارها.

يعفى الشاكي من دفع السلفة إذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية.

إذا كان الفعل من نوع الجنحة يمكن لقاضي التحقيق أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا كان وضعه المالي لا يمكنه من ذلك. له أيضا أن يعفي الشاكي الأجنبي من دفع الكفالة للسبب نفسه بقرار معلل.

إن الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الإدعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به، ما لم يعف منه، تحرك دعوى الحق العام تلقائيا. إذا لم يتوافر فيها أحد هذين الشرطين فتعد بمثابة أخبار وتحال إلى النائب العام ليتخذ موقفا من تحريك الدعوى العامة.

للشاكي أن يرجع عن دعواه. إن فعل ذلك، في خلال يومي عمل من تاريخ شكواه، فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه. لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة إلا في الدعاوى التي يؤدي فيها إسقاط دعوى الحق الشخصي إلى إسقاط دعوى الحق العام.

المادة 73:

يحق لكل من المدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:

1- الدفع بانتفاء الصلاحية.

2- الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانونا.

3- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.

4- الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون.

5- الدفع بسبق الإدعاء أو بالتلازم.

6- الدفع بقوة القضية المحكوم بها.

7- الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.

على قاضي التحقيق، بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة، أن يبت في الدفع خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

لكل من الفرقاء في الدعوى أن يستأنف قراره.

* يضاف إلى المادة 62 من القانون الفقرة الآتية:

المادة 62:

على النائب العام أن يبين في ادعائه أمام قاضي التحقيق الأول وصف الجريمة وهوية كل من المسهمين في ارتكابها وان يعين مكان وقوع الفعل الجرمي وزمانه وأن يحدد طلباته.

إذا لم يتوصل إلى معرفة جميع المسهمين في الجريمة فيدعي بحق من عرف منهم وإلا يدعي بحق مجهول.

تتحرك بادعائه دعوى الحق العام سواء تولى ذلك بنفسه أم قام به أحد المحامين العامين.

على النائب العام أن يشفع ادعاءه بالأوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده.

عند إدعاء النيابة العامة، يتم تبليغ المدعى عليه ورقة الطلب، ويصار إلى تعيين الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق للاستجواب.

*المادة 68:

لكل متضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق الأول التابع له محل وقوع الجريمة أو مقام المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه وأن يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.

تسجل الشكوى في قلم قاضي التحقيق الأول الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى. وعلاوة على ذلك يكلف الشاكي، إذا كان أجنبيا، بأن يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين في قراره مقدارها.

يعفى الشاكي من دفع السلفة إذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية.

إذا كان الفعل من نوع الجنحة يمكن لقاضي التحقيق أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا كان وضعه المالي لا يمكنه من ذلك. له أيضاً أن يعفي الشاكي الأجنبي من دفع الكفالة للسبب نفسه بقرار معلل.

إن الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الإدعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به، ما لم يعف منه، تحرك دعوى الحق العام تلقائيا. إذا لم يتوافر فيها أحد هذين الشرطين فتعد بمثابة أخبار وتحال إلى النائب العام ليتخذ موقفا من تحريك الدعوى العامة.

للشاكي أن يرجع عن دعواه. إن فعل ذلك، في خلال يومي عمل من تاريخ شكواه، فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه. لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة إلا في الدعاوى التي يؤدي فيها إسقاط دعوى الحق الشخصي إلى إسقاط دعوى الحق العام.

يصار إلى إبلاغ المدعى عليه الشكوى المباشرة مع المستندات المرفقة بها مع تاريخ الجلسة، بحيث تخصص الجلسة الأولى لاستجواب المدعى عليه أو لتقديم الدفوع الشكلية.

*المادة 73:

يحق لكل من النيابة العامة والمدعى عليه، أو لوكيله ودون حضور موكله، أن يدلي لمرة وحيدة وقبل استجواب المدعى عليه، بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:

1- الدفع بانتفاء الصلاحية.

2- الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانونا.

3- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.

4- الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون.

5- الدفع بسبق الإدعاء أو بالتلازم.

6- الدفع بقوة القضية المحكوم بها.

7- الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.

على قاضي التحقيق، بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة، وقبل المباشرة باستجواب المدعى عليه أن يبت في الدفع خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

تقبل القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية أي طريق من طرق المراجعة إلا الاستئناف، وتطبق في الاستئناف الأصول المذكورة أعلاه عينها.

لا يوقف الاستئناف سير التحقيق إلا إذا قرر المرجع القضائي الناظر فيه خلاف ذلك.

المادة 306:

ما خلا القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع الإدعاء لقوة القضية المحكوم بها، لا تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولأحد الأسباب الآتية:

1- مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.

2- إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق.

3- تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.

4- عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.

5 - فقدان الأساس القانوني أو النقص في التعليل.

*المادة 306:

ما خلا القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع الإدعاء لقوة القضية المحكوم بها، لا تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولأحد الأسباب الآتية:

1- مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.

2- إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق.

3- تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.

4- عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.

5- فقدان الأساس القانوني أو النقص في التعليل.