أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ ​أديب زخور​ أن "معظم المحاكم اصدرت قرارات بتأجيل الجلسات وبالتالي الاحكام، استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 ، كما تعليقاً على القرار الصادر عن قاضي الايجارات في ​بيروت​ غرفة الرئيس صبرا فقد اكدت عدم اختصاص قاضي الايجارات في بتحديد بدل الايجار الجديد او بدل المثل والبت بتقارير الخبراء بين المالك والمستأجر، وهذا ما اجمعت عليه كافة المحاكم، ولكنها اسقطت حق المستأجر لعدم دفع المستأجر بدلات الايجار القديمة خلال مهلة الشهرين، والذي وجه اليه الانذار بعد ابطال ​المجلس الدستوري​ جزئيا قانون الايجارات، ولم تعلن اختصاصها مطلقا بالنظر بتحديد بدلات الايجار الجديدة، واننا كنا طالبنا جميع المستأجرين بإيداع بدلات الايجار القديمة لدى كاتب العدل في حال تمنع المالك من قبضها، وحتى قبل توجيه اي انذار اليهم لكي لا ينسى المستأجر من ايداع بدلات الايجار القديم لدى كاتب العدل خاصة ان هناك فئات كبيرة في العمر قد يفوتها القيام بما هو متوجب قانوناً".

وفي بيان له، لفت إلى أنه "مع العلم ان انذار المستأجر تم في ظل ابطال المجلس الدستوري جزئيا لقانون الايجارات 28/12/2014 والذي عطّل اكثر من 37 مادة بما فيها اللجان والصندوق، وان العديد من المحاكم في وقتها اعتبرت ان القانون غير قابل للتطبيق وقد خلق اشكالا ولغطاً في اذهان المواطنين، وخلق تناقضاً في صدور الاحكام، وقد تنبه لها المشترع في التعديلات وادرج مادة واضحة وهي المادة 58 في القانون الايجارات رقم 2 التريخ 28/2/2017 وعلّق احكام القانون والانذارات والتنفيذ لحين انشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، وبالتالي من المفترض ان يكون المشترع قد اوضح ان الابطال الجزئي سابقا من المجلس الدستوري وفي ظل عدم وجود الصندوق يعلّق قانون الايجارات وقد تكرّس في مادة واضحة، وبذلك وضعاً حداً لعدم الاسقاط من ​التمديد​ لهذه الجهة، اضافة ان المشترع اوضح ولم يميّز بين بدلات الايجار القديمة والجديدة بل هناك بدلات ايجار واحدة تستحق وتتوجب اما رضائيا واما قضائياً، وان الفصل بين بدلات الايجار وتوجيه الانذارات بشكل جزئي وتسميتها قديمة غير منصوص عليه في القانون ولا يجوز التوسع في تفسيره كون قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع بتفسيره، علما ان المادة 58 قطعت اي جدل بتعليق احكام القانون والانذارات كما اوضحنا، وفي كل الاحوال يطلب من جميع المستأجرين ايداع بدلات الايجار القديمة لعدم الوقوع يأي لغط او خطأ".

وأشار إلى أنه "لناحية سريان القانون فقد اوضحنا العديد من المرات هذه النقطة القانونية، وتوسعنا في شرحها ، استنادا الى المادة 60 من قانون الايجارات الجديد حيث نصت بشكل واضح على أنه يعمل بهذا القانون مع تعديلاته فور نشره في ​الجريدة الرسمية​، وبالتالي ما تم نشره هو كامل القانون مع تعديلاته، وليس التعديلات فقط واذا سلمنا جدلا بالمادة 59 فمهلة التمديد وانطلاقتها هي واحدة وحددتها المادة 60 وقطعت الشك باليقين وابقت في القانون ذاته على مهلة التمديد 9 و12 سنة بل اكثر من ذلك فإن مهلة سريان المهل تبقى ايضا معلّقة لحين انشاء الصندوق استنادا الى المادة 58. ولو اراد المشترع ان يضع له مفعولا رجعيا لنص على ذلك صراحة بانه يبدأ تنفيذه بمفعول رجعي من تاريخ النشر الاول للقانون، علما ان القانون هو قانون واحد وليس قانونين، وله انطلاقة واحدة من تاريخ نشره مع تعديلاته في 28/2/2017 ، بخاصة انه اعيد نشر كامل القانون وليس التعديلات فقط، واعطي مهلة جديدة لانطلاقته وهي عند نشره وبدون اي مفعول رجعي، ونعطي مثلا على ذلك، في العام 1992 صدر قانون الايجارات رقم 160/92 وفي العام 1994 اضيفت تعديلات على القانون رقم 160/92، ووضعت تعديلات واضحة، ولكن الاهمية لفهم الموضوع بوضوح ، فان المشترع لم يتم اعادة نشر كامل قانون الايجارات رقم 160/92 ، بل تم نشر فقط التعديلات التي صدرت عام 1994، وقد نصّت صراحة المادة 3 من التعديلات التي طرأت على قانون الايجارات رقم 160/92 والتي صدرت بتاريخ 26/5/1994 على ان ينشر هذا القانون التعديلي فقط في الجريدة الرسمية ويعمل باحكام القانون 160/92 واحكام هذا القانون التعديلي بمفعول رجعي مع التعديلات اعتبارا من 23/7/1992 ، وليس من تاريخ نشر التعديلات بعكس القانون الحالي، الذي بدأ نفاذه بكليّته وليس بجزئيته من تاريخ نشره في 28/2/2017 وليس من تاريخ 28/12/2014، ولو أراد ان يكون لذات القانون مفعولا رجعياً لنص المشترع على ذلك صراحة كما فعل بالتعديلات التي طرأت عام 1994 على القانون رقم 160/92. مع العلم ايضا ان قانون الايجارات الحالي قد طعن به في المجلس الدستوري في العام 2014 وابطل جزئيا واصبح غير قابل للتطبيق".