لفتت الناشطة في الدفاع عن حقّ السكن المحامية ​مايا جعارة بردويل​، إلى أنّه "استناداً إلى المادة 58 من ​قانون الإيجارات​ رقم 2 تاريخ 28 شباط 2017، الّذي نصّ على أنّه "خلافاً لأي نصّ مخالف، يعلّق تطبيق أحكام مواد هذا القانون المتصّلة بالحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الأساس أو النتفيذ أو الأحكام الّتي سبق وأن صدرت والّتي تؤدّي إلى تحديد بدل إيجار أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور إلى حين دخوله حيّز التنفيذ"، عمدت الأغلبية الساحقة من المحاكم إلى إصدار قرارات بوقف النظر بدعاوى الإخلاء أو دعاوى الإسقاط من حقّ التمديد، لحين دخول الصندوق المذكور حيّز التنفيذ".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "المحاكم أجمعت على ردّ دعاوى تحديد بدل المثل المقامة أمامها شكلاً لعدم الإختصاص، وذلك "لأنّه يعود حصراً للجنة المومأ إليها أعلاه ما يقتضي معه ردّ دعوى طلب تحديد بدل المثل لعدم إختصاص القاضي المنفرد الناظر بقضايا الإيجارات"، وجاءت قرارات الردّ مبنيّة على أنّ الحكم القاضي بردّ الدعوى لا يؤدّي إلى تحديد بدل إيجار ولا إلى إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق، فلا تكون المراجعة القضائية مستوجبة التعليق عملاً بالمادة 58".

ونوّهت جعارة، تعليقاً على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الناظر في قضايا الإيجارات الرئيسة صبرا، الّتي قضت بإسقاط حقّ المستأجر من التمديد لعدم دفعه البدلات المتوجبّة بحسب القانون القديم ضمن مهلة الشهرين، إلى أنّ "المادة 58 صريحة لجهة تعليق المراجعات القضائيّة في الأساس الّتي تؤدّي إلى إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق، دون التمييز بين دعوى إخلاء مسندة إلى عدم دفع البدل الجديد أو القديم، فبمجرّد إدلاء المستأجر برغبته بمراجعة اللجنة كونه يعتبر نفسه من شريحة المستفيدين من الصندوق، فالقانون يعتبر معلّقاً تجاهه لهذه الجهة".

وأوضحت أنّ "هذا الحكم يسير عكس الإجتهاد الّذي سار على أنّه "وحيث لا يخفى على أحد تباين الأراء الّذي تشهده الأوساط القانونية والقضائية إزاء نفاذ قانون الإيجارات الجديد وقابليته للتطبيق، وهذا بحدّ ذاته من شأنه أن يثير الشكّ في ذهن المستأجرين حول توجّب الزيادات، بحيث لا تؤتي الإنذارات المرسلة لهم بها مفاعيلها المسقطة للإيجارة لتوفّر عناصر النزاع الجدّي""، مذكّرةً أنّ "المواطنين كانوا في أثناء إبلاغهم إنذارات بالدفع، مقتنعين تماماً بعدم قابلية القانون للتطبيق إذ انّه وللتذكير كانت المرجعيات الدستورية والقانونية وقتذاك من رئيس ​المجلس الدستوري​ ورئيس مجلس النواب وهيئة التشريع والإستشارات و​مجلس شورى الدولة​ و​وزارة المالية​ والهيئة العامة ل​محكمة التمييز​ الّتي أوقفت تنفيذ الأحكام الّتي طبّقت القانون الجديد، كلّها تعتبر قد أعلمت المواطنين بذلك، فلا يمكن لومهم على اعتقادهم المشروع ممّا حذا بهم إلى عدم دفع البدلات".

وأكّدت جعارة أنّ "قانون الإيجارات الّذي هو قانون خاصّ واستثنائي لا يجوز التوسعّ في تفسيره، وهو لم يميّز بين بدلات الإيجار القديمة والجديدة، بل هناك بدلات إيجار واحدة تستحقّ وتتوجّب إمّا رضائيّاً وإمّا قضائياً، ولا يفترض الفصل بين بدلات الايجار طالما هذا غير منصوص عنه في القانون الّذي لا يجوز التوسّع في تفسيره"، مشيرةً إلى أنّ "في أثناء الإبطال الجزئي لقانون الإيجارات في السنوات 2014 و2015 و2016، كانت العديد من المحاضرات الّتي تقام حول قانون الإيجارات تطرح فيها من قبل المحاضرين مسألة ما إذا كان الصندوق المنصوص عنه في القانون يدفع كامل بدل الإيجار أم فقط الزيادات الطارئة عليه، وبالتالي هذا سبب جوهريّ إضافيّ يصبّ في مصلحة الإعتقاد المشروع بعدم توجبّ الدفع واقلّه في توفرّ عنصر النزاع الجدّي".

وشدّد على أنّ "على جميع المستأجرين إيداع بدلات الايجار القديمة حتّى قبل إنذارهم، وذلك لعدم الوقوع بأي لغط أو خطأ أو تفسير".