أصدر الرئيس السوري ​بشار الأسد​ اليوم مرسوما تشريعيا يتعلق بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك.

ويقضي هذا المرسوم بأنّ كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وبحسب المرسوم، تصل هذه العقوبة إلى الاعدام في حال نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه، أو قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.

وينصّ المرسوم على أنّ العقوبة تنزل أيضا بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر. ويستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.