أصدر ​المجلس العدلي​، المؤلف من القاضي أنطوني عيسى الخوري رئيسا بالإنابة والقضاة الأعضاء: جوزف سماحة وغسان فواز وبركان سعد وناهدة خداج، في جلسة عقدها، في قصر العدل في بيروت، حكما جرم فيه المتهمين بلال نديم الحولي ومحمد حسن موسى ومنجد محمد نور الفحام غيابيا، بالجناية المنصوص عنها في المادة 4 معطوفة على المادتين 2 و3 من قانون 11/1/1958، ودانهم بالجنحتين المنصوص عنهما في المادتين 463/219 عقوبات و72 أسلحة. كما دان المتهم الأول بجنحة المادة 464/219 عقوبات.

وورد في الحكم المذكور أنه "ثبت لهيئة المجلس إقدام هؤلاء على التآمر على أمن الدولة الداخلي من خلال إسهامهم في النشاط الاجرامي لتنظيم فتح الاسلام، الذي هو تنظيم ارهابي هدف الى بث روح الفتنة بين أبناء الوطن، وقام بتشكيل خلايا ارهابية نفذت أعمالا اجرامية في مناطق لبنانية متعددة بقصد زعزعة الاستقرار والأمن وضرب مؤسسات الدولة، وتحديدا الجيش الوطني، ومن خلال إسهامهم في تزويد أفراد التنظيم المذكور بأسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وبمستندات ثبوتية مزورة".

وتضمن الحكم أن "المتهم الحولي حاول تأمين مادة الزئبق لأحد الارهابيين، وتوسط بين هذا الاخير وبين تاجر سلاح بقصد تزويده بأسلحة خفيفة ومتوسطة. كما زور له جوازات سفر دانماركية وسويدية ولبنانية. وتضمن أن المتهم موسى سافر من سوريا الى اليونان بعد أن اتهم باشتراكه في مجزرة "القزاز" التي وقعت في سوريا، وبأنه ساهم في تجنيد حوالى الخمسين عنصرا لمصلحة تنظيم فتح الاسلام، واستضاف بعض عناصر هذا التنظيم في مخيم اليرموك في سوريا حيث أمن لهم ملاذا آمنا. وتضمن أيضا أن المتهم الفحام أقدم على مساعدة بعض العناصر والكوادر والقياديين في التنظيم المذكور من خلال مدهم بالمال وتزويدهم بجوازات سفر مزورة. وخلص الحكم، بعد الادغام، الى انزال عقوبة الاعدام في حق المتهمين الثلاثة".