أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ وبناءً على القوانين المرتبطة بالضريبة على الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال والضريبة على القيمة المضافة وبناءً على قوانين الضرائب غير المباشرة وتعديلاتها وبعد استشارة مجلس شورى الدولة والرأي رقم 89/2014-2015 الصادر عنه بتاريخ 15/1/2015 قراراً يحدد بموجبه دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى المديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.

وأعلن في سياق منفصل أنه أطلق دورات تدريبية لرؤساء المكاتب العقارية في كل المناطق اللبنانية، وتأتي الدورات في إطار الورشة الإصلاحية الشاملة التي بدأت في المديرية العامة للشؤون العقارية.

وأوضح خليل أن الدورات التي يشرف عليها معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي بالتعاون مع االمديرية العامة للشؤون العقارية، تقام في الغازية لرؤساء مكاتب الجنوب والنبطية، وفي طرابلس لرؤساء مكاتب الشمال، وفي قاعة المحافظة في زحلة لرؤساء مكاتب البقاع، وفي مقر معهد باسل فليحان لرؤساء المكاتب في بيروت وجبل لبنان.

وشدد على أن عملية مكافحة الفساد في الشؤون العقارية وتحسين خدماتها وتعزيز النزاهة فيها، "لا تقتصر على ملاحقة الفاسدين إدارياً وقضائياً، بل تتطلب إصلاحات هيكلية وعملية بناء قدرات تواكب هذه الإصلاحات وجهوداً جبّارة لاسترداد ثقة المواطن".

وتتناول الدورات مجموعة واسعة من المواضيع، بينها دور رئيس المكتب المعاون، وآلية التسجيل في السجل اليومي وكيفية استيفاء الرسوم، وحالات الاعفاء من دفع الرسوم، وتلك التي يمكن فيها استعادة الرسوم بعد دفعها، وأسباب رفض تسجيل العقود، ووسائل تنفيذ الاحكام، وحالات عدم اهلية البائع والشاري، وأنواع الوكالات، وحالات وشروط تملك الاجانب والشركات والمصارف، إضافة إلى ما يتعلق بالضرائب.

وذكّر خليل بأن "هذا العمل الموازي لإجراءات المحاسبة والمكمّل لها، كان بدأ في تشرين الثاني من العام الفائت بدورات شارك فيها رؤساء المكاتب في مختلف الأمانات العقارية وبعض أمناء السجل المعاونين، إضافة إلى المسّاحين من مختلف المحافظات اللبنانية".