أكدت مصادر ممثلي العمال في مجلس ادارة الضمان لصحيفة "النهار" أنه "من غير المسموح أن تأتي الوصفة الطبية مخالفة لأحكام النص القانوني أو قاصرة عن تلبية أحكامه، من هنا فإن الفقرة "ثالثاً" من قرار وزير الصحة رقم 290/1 تاريخ 16 شباط 2015 لا تتوافق مع احكام الفقرة 3 من المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المذكورة اعلاه، حتى لا نقول انها تخالفها اذ نصت على "تكتب عبارة اسمح للصيدلي بإستبدال الدواء ما عدا المؤشر عليه بحرفي NS" Non Substitable" في المربع".

ونبهت المصادر عينها "وعملاً بالمادة 47 من قانون مزاولة الصيدلة، وقبل أن تطبع الوصفة الطبية الموحدة ان "يتم استدراك الامر لأن ممثلي العمال في مجلس ادارة الصندوق سيرفضونها انطلاقاً من أن أولوياتهم صحة المواطنين وليس التوفير في الفاتورة الصحية، أو أن يطبقوا وصفة طبية لا تحمي صحة المضمونين وتصون حقوقهم"، لافتة الى "الكتاب الذي أرسله وزير الصحة وائل ابو فاعور الى المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي ويذكر فيه، ان الوزارة تتخذ تدابير عدة تهدف الى خفض الفاتورة الصحية ومنها قرارات خفض الاسعار، الا أن التدبير الأهم يبقى زيادة نسبة استعمال الادوية الجنيسية لتناهز 50 بالمئة من الاستهلاك".

وبما أن المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة صدرت في 6 آذار اي قبل 5 أعوام، اعتبرت المصادر أن "تأخير شهر أو شهرين لا يعدّ مشكلة إذا كان الهدف التوصل الى نموذج وصفة طبية موحدة تلبّي النصوص القانونية وتأخذ بالملاحظات الجوهرية التي وضعتها كبرى المؤسسات الضامنة، اي الضمان".