علقت "لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات"، في بيان، "على قرار المدعي العام التمييزي، نظرا للافادة ولعدم وضوح المسار القانوني له من المواطنين والحقوقيين"، حيث اشارت الى إن "الهدف الرئيسي القائم عليه نصف القانون هو صندوق لمساعدة المستأجرين على الدفع وهو غير موجود، كما جرى تعديل مروحة المستفيدين منه في لجنة الإدارة والعدل ليشمل فئة أكبر من المستأجرين نسبيا، وعند الإصرار على عدم التراجع عن القرار بمواكبة الخبراء، يكون القانون ينفذ لمصلحة المالك، فنعطي كامل الحق للمالك بممارسة حقوقه وفقا لهذا القانون الذي ابطل جزئيا ولا يحق للمستأجر أن يستفيد من الحقوق المنصوص عليها في ذات القانون، ولا من اللجنة وهي المرجع الرقابي الوحيد على عمل الخبراء ويصبح القانون إنتقائيا في مواده لصالح المالك، مما يجعلنا في استحالة من تطبيقه، ونوصل الفريقين الى طريق مسدود، ولكن بعد الضغط على المستأجر بواسطة القضاء".

واوضحت اللجنة انه "إما ان يطبق القانون بجميع بنوده وعلى الجميع بعدالة وتوازن ويستفيد منه جميع المواطنين بالتوازي، وإلا لا يكون قانونا منصفا وعادلا للجانبين، بخاصة عند عدم امكانية تنفيذه بكافة مواده، كونه لا يمكن الإنتقائية في مواد القانون، ولا المساومة على مواده وعلى حقوق المستأجر المكتسبة".

ولفتت الى ان"بما أنه لم ينشأ بعد صندوق لمساعدة المستأجرين على الدفع والمنصوص عليه من المادة 1 الى 37، وبما أن اللجنة غير موجودة لتبت بعمل الخبراء ومراقبة أعمالهم، وبما أن الصندوق غير موجود ليدفع عن المستأجرين مما سيؤدي الى توجيه الإنذارات الى المستأجرين بدون وجه حق، بدلا من دفع الصندوق لبدل الإيجار، وبالتالي فإن الإستعانة بالقوى الأمنية هي مخالفة للمواد 1 الى 37، ومستوجبة البطلان المطلق، وبما أن صلاحية النيابة العامة تخرج عن التحقق من تطبيق مواد قانون الإيجارات، بحيث يجب على النيابة اذا سلمنا جدلا بصلاحيتها بإعطاء التغطية للمالك بمواكبة الخبراء بناء لطلبه دون المرور بالقضاء فعلى النيابة العامة ان تتحقق من تطبيق المواد 1 الى 37 وتأمين وجود الصندوق ودفع الإيجار منه عمليا لمن يستحق والمنصوص عليه من المادة 1 الى 37، كما التحقق من التزام المستأجر والمالك بواجبات وحقوق كل من الطرفين قبل البدء من تنفيذ مذكرته وهذا مستحيل عمليا ويخرج عن صلاحية النيابة العامة والقوى الأمنية، وغير منصوص عليه في قانون الإيجارات".

وأشارت اللجنة الى انه "اذا سلمنا جدلا بصلاحية انتداب القوى الأمنية فهي غير قادرة على التحقق من نفاذ مواد القانون لناحية الأبنية السكنية ولا التحقق من انفاذ شروط المادة 18 أو عدم تحقق شروطها ولا البت مكان اللجنة بالإعتراضات والمخالفات التي يمكن ان تحدث من جراء القانون او عمل الخبراء والتي يعود حصرا هذا العمل إلى للجنة التي أبطلت، وبما ان القانون ابطل اللجنة فلا يمكن احلال مكانها اي جهة بخاصة الإستعانة بالقوى الأمنية بغياب السلطة القضائية المتمثلة باللجنة، وإلا عرضنا كامل هذه الإجراءات للابطال كونه غير منصوص عليها في قانون الإيجارات الجديد وهو قانون إستثنائي، لا يجوز التوسع بتفسيره، ولو اراد المشرع ان يعطي هذه الصلاحية للمالك وللخبراء لنص عليها صراحة، بكونها جريمة جزائية توجب تدخل النيابة العامة وهذا ما لم ينص عليه القانون، فلو اراد ذلك لنص عليها بصراحة كنص المادة 12 الوحيدة في قانون الإيجارات التي نصت على تدخل النيابة العامة وتحت ضوابط وشروط محددة، هو عندما يكون التصريح للجنة كاذبا أو غيرها، بهدف الإستفادة من مساعدة الصندوق ويجب ان تبلغ اللجنة النيابة العامة للتحرك، وبدونها لا يمكنها تحريك الدعوى العامة بحق المستأجر اضافة الى العديد من الشروط الشكلية".

واكدت أنه "لا يمكن بذلك الإستعانة بالنيابة العامة الا بواسطة اللجنة وهذا ايضا غير منصوص عليه في قانون الإيجارات وهو قانون خاص ومواده محددة ولا يجوز التوسع بتفسيرها، والا نكون نضع موادا جزائية اضافية الى قانون العقوبات وإجراءات غير موجودة في قانون الإيجارات، علما ان هناك حلولا وبدائل غير الإستعانة بالقوى الأمنية، وكأننا نضع الأجهزة الأمنية بتصرف المالك وخبرائه ونحوله الى رئيس مخفر يقرر ساعة يشاء الإستعانة بهم دون قدرة قضائية على مراقبة تنفيذ قانون الإيجارات، ونحول النيابة العامة والقوى الأمنية الى قاضي إيجارات،

5 - ان الأصل هو مساعدة المستأجر وحمايته من خلال الصندوق واللجنة والمنصوص عليها من المواد 1 الى 37، وبالتالي بغيابهما لا يمكن القفز فوق كافة المواد لتطبيق القانون بمعزل عن وجود الصندوق واللجنة وهما يشكلان عصب وأساس القانون، وإن المخاطرة بمصير الناس للقول بالإستعانة بالخبراء بغياب هاتين المؤسستين الأساسيتين واللتان تضمنان تنفيذ الخبراء لمهامهما وتضمن تنفيذها هو مخالف للقانون نفسه ويعرض قراري النيابة العامة والإجراءات المتخذة للابطال".

ولفتت الى إن "اللجنة التي ابطلت يعود اليها حصرا امر البت بتقارير الخبراء وما اذا كان هناك ضرورة للاستعانة بالقوى الأمنية بالرغم من عدم النص عليها في القانون، بخاصة ان لا عقوبة بدون نص ولا جريمة بدون نص، مع العلم ان اللجنة عند ايجادها من قبل لجنة الإدارة والعدل، لديها صلاحيات واسعة وتقريرية غير الإستعانة بالقوى الأمنية، وإن تدخل النيابة العامة التمييزية في ملف إجتماعي شائك والسماح بخرق حرمة المنازل من قبل المالكين، وبالرغم من عدم النص عليه صراحة في قانون الإيجارات، ودون رقابة اللجنة بعد ابطال اللجنة وإبطال قانون الإيجارات جزئيا يخالف القانون نفسه كما يخالف ما أجمع عليه كبار المسؤولين، من عدم إمكانية تطبيقه وعدم نفاذه ومنهم رئيس السلطة التشريعية ورئيس المجلس الدستوري، اضافة الى رأي هيئة التشريع والإستشارات ووزير العدل الذي أكد للمواطنين اللبنانيين وطمأنهم بعدم تطبيق القانون".

وطلبت اللجنة "من وزير العدل أشرف ريفي ومن جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية بوضع حد لهذا الصراع الدائر بين المواطنين ودخلت فيه الصراعات السياسية وحتى الإعلامية والآن يحاول البعض توريط القضاء وجعله طرفا فيه نتيجة لعدم وضوح الرأي الفاصل، والمطلوب التعاطي من الجميع بمسؤولية بهذا الملف ووقف الضغوطات التي تمارس على المستأجرين ووقف العمل بالقانون لحين الإنتهاء من وضع تعديلات جدية تحافظ على حق السكن كما حق الملكية وفقا لقرارات المجلس الدستوري. وإنه بغياب التعديلات لا يمكن تنفيذ القانون الذي أصبح بمثابة ظلم مضاعف واقع على فئة على حساب فئة أخرى وهذا ما لا يريده أحد، ومن هنا يجب الترفع عن الخلافات السياسية في هذا الملف الوطني والإجتماعي والتنسيق بين الجهات التشريعية والدستورية والقضائية المختصة لتعليق العمل بالمذكرة أعلاه كما تعليق العمل بقانون الإيجارات لعدم نفاذه ولاستحالة تطبيق مواده، بعد أن أصبح يشكل عبئا إقتصاديا ومعيشيا وقانونيا على المواطنين وعلى الدولة لا يمكن أن يتحمله المواطن بأي شكل من الأشكال".