لفت مرجع دستوري الى إن "صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة في الدستور، وهي لا تنص على بنود تعطيلية، لا سيما في مسألة نشر المراسيم والقرارات الصادرة عن الحكومة، وفي وضع جدول أعمال مجلس الوزراء".

وأكد المصدر لصحيفة "المستقبل" أنه "إذا لم يوقِّع رئيس الجمهورية على مرسوم أو ردّه يُنشر المرسوم فوراً في الجريدة الرسمية بعد 15 يوماً ويصبح نافذاً من دون توقيعه. أما بالنسبة لجدول الأعمال، فالنص الدستوري يتحدث عن تشاور رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية، ولا يعني ذلك في الحالة الراهنة إجماعاً في مجلس الوزراء لتمارس الحكومة هذا التشاور نيابةً عن الرئيس، بل يمكن الاكتفاء بموافقة النصف زائدا واحدا من الوزراء".