لفتت ​لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات​ الى ان "قانون الايجارات غير قابل للتطبيق لعدم قدرة الدولة اللبنانية على انشاء صندوق المساعدات وبعد ان ابطل المجلس الدستوري جزئيا قانون الايجارات والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب وعمل اداري متصل بوزارات عدة".

وفي بيان لها، أشارت الى ان "المادة 13 من قانون انشاء المجلس الدستوري نصت ان قراراته غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن او المراجعة من قبل اي سلطة ومن ضمنها القضاء العدلي، ولا يمكن لاي محكمة الإجتهاد في معرض الإبطال الصريح وإحلال نصوص قانونية بديلة من القضاء العادي أو تفسير البطلان الصريح بطريقة تعطي مفعول للنصوص الباطلة، وإلا كان القضاء العادي بتقريره البديل عن اللجنة التي ابطلت وباحلاله محكمة أخرى مكان اللجنة هو شكل من أشكال المراجعة بقرارات المجلس الدستوري التي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، بل أكثر من ذلك فقد نص قانون المجلس الدستوري صراحة ان قراراته هي مبرمة وتتمتع بحجة القضية المحكمة، اي لا تستطيع المحكمة اثارتها ولا حتى الخصوم وهو دفع في الشكل قبل الاساس، ولا يجوز حتى مناقشة هذه النقطة ويتوجب على القضاء رد اي بحث بها لتعلقها بالنظام العام في الشكل قبل الاساس".

وأفادت ان "هذا الامر أخذ اجماع دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير العدل ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات الذين اكدوا ان القانون غير قابل للتطبيق، واصبح الامر لخطورته يتطلب من المجلس النيابي التدخل الفوري واعلان وقف القانون دون تردد من تاريخ قبول الطعن به من المجلس الدستوري في اول جلسة تشريعية طارئة".

وأشارت الى ان "المجلس الدستوري ذكر صراحة في متن قراره بضرورة اعادة تعديل القانون من قبل المجلس النيابي وليس من قبل القضاء العدلي، قبل العمل بقانون الايجارات وذكر بالقرار الصادر بموضوع المجلس التأديبي للقضاة الذي لم يعمل به قبل تعديل اللجنة ووضع اصول مراجعة مفصلة وواضحة بالموضوع الوارد في القانون حيث جاء في الصفحة 23 من قرار الطعن بقانون الايجارات امام المجلس ما يلي:

ولفتت الى "الاسس القانونية التي استمرت عشرات السنين بالتأكيد أن قانون الايجارات هو قانون استثنائي وخاص ولا يجوز التوسع بتفسيره، وقد صدرت مئات الأحكام على وجوب التفسير الضيق لنصوصه وعدم التوسع بالتفسير واحلال اي مواد من القانون العام في حال النقص في قانون الايجارات او اي من اجراءاته، واستطرادا لا يمكن اعمال نص المادة 4 أم.م. التي نصت على التفسير من قبل القضاء في حال غموض النص او انتفائه وليس عند ابطاله من المجلس الدستوري، حيث في هذه الحالة ليس هناك نقص او انتفاء لنص قانوني، بل نحن أمام مواد ملغاة ومبطلة كليا من قبل المجلس الدستوري واعيدت للمجلس النيابي للتعديل، ويجري التعديل على القانون برمته".

وذكرت انه "تبعا لذلك ولمبدأ فصل السلطات ولابطال المواد من قبل المجلس الدستوري وقراراته غير قابلة للاعتراض وهي مبرمة وتتمتع بحجة القضية المقضية، فلا يمكن بالتالي اعمال النص العام من المادة 86أم.م لاحلال قاضي الايجارات مكان المواد المبطلة مهما كانت، خاصة ان ذات المادة لا تعطي الصلاحية لقاضي الايجارات بالحلول مكان اللجنة التي تعمل من خلال وزارة المالية والشؤون الاجتماعية المنصوص عليها حصرا في القانون، والتي أصرت لجنة الادارة والعدل على بقائها وعملها في تعديلاتها الاخيرة ورفضت اعطاء الصلاحية لمحكمة الايجارات وحلولها مكان اللجنة، والتي تختلف في مطلق الاحوال عن عمل مجلس العمل التحكيمي المؤلف من اشخاص ممثلين لارباب العمل والعمال، واذا سلمنا جدلا ان المجلس الدستوري ابطل تركيبة هذا المجلس فلا يمكن استبداله او احلال اي محكمة او هيئة أخرى مكانه من قبل القضاء".

وأفادت انه و"استطرادا لا يمكن احلال قاضي الايجارات مكان اللجنة لعدم جواز التوسع بتفسير قانون الايجارات الذي هو قانون استثنائي وخاص، اضافة الى الجانب والعمل الاداري للجنة التي تخرج ايضا عن صلاحية قاضي الايجارات المتمثلة باستلام الطلبات وتقرير الاستفادة من الصندوق والمتصل عمله بوزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية المكون منها اعضاء اللجنة. كما لا يمكن لأية محكمة ان تضع اصول محاكمات جديدة لكيفية تقديم الطلبات الى اللجنة والتي لها اصول خاصة منصوص عليها حصرا في قانون الايجارات ولا يمكن تغييرها لتصبح بالطرق الرجائية امام المحاكم، خاصة انه ليس هناك نصوص صريحة، ولا نعرف كيفية الاعتراض عليها واستئنافها وتمييزها الامر غير المنصوص عليه بتاتا في القانون، وبالتالي نصبح امام اصول جديدة ومحاكم متعددة وقانون ايجارات مختلف وغير منشور وغير منصوص عليه في القانون غير النافذ حاليا، الامر الذي يجعل الاحكام تأخذ طابعا تشريعيا يخرج عن نطاق صلاحيتها بالمطلق وتبقى باطلة في الشكل قبل الاساس، وهذا ما يتبين من الاحكام المتناقضة التي تصدر عن القضاء".