أعلنت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات ان "من اساس واولويات قانون الايجارات هو خلق صندوق واللجنة والمنصوص عليها منذ المادة الاولى الى المادة الاخيرة من هذا القانون، والتي تضمن بالحد الادنى بعض من حقوق المستأجر، وقد نص القانون على ايجاد اللجنة قبل البدء بتطبيق القانون والتي من جهة تتقبل طلبات المواطنين المستفيدين من الصندوق ومن جهة أخرى تشرف على عمل الخبراء في الكشف على بيوت المواطنين وتبت بالنزاعات عند اختلاف التقارير، وبالتالي لا يمكن البدء بالخبرة والكشف على بيوت المواطنين بعد ابطال اللجنة في المجلس الدستوري، وان البدء الخبراء لمهمتهم بعد ابطال اللجنة يؤدي الى ابطال كافة التقارير خاصة انه ليس هناك اي امكانية للاشراف على عملهم ولا امكانية من التقدم امامها باعتراض على الخبراء وليس هناك حتى امكانية من الاستفادة من الصندوق لعدم امكانية انشائه، الامر الذي يصبح معها القانون غير قابل للتطبيق وعمل الخبراء باطلا بطلانا مطلقا".

واوضحت اللجنة في بيان ان "القانون لديه ضوابط تبتدئ بايجاد اللجنة والصندوق من المادة 3 الى 18 ومن ثم بعد انشاء اللجنة تقوم بالاشراف على عمل الخبراء حيث عندها فقط يصبح هؤلاء عملهم قانونيا، ولكن بعد ابطال اللجنة في المجلس الدستوري واعتبارها غير دستورية يصبح عمل الخبراء ايضا غير دستوريا كونهم مرتبطين بها في ذات المادة، واذا اصر البعض على عملهم دون وجود اللجنة فذلك مستحيل عمليا، ولا يمكن القول انه يمكن انشاء اللجنة لاحقا كون ذلك غير ممكن عمليا وغير دستوري، فلا يمكن لاي خبير ان يعمل دون اشراف اللجنة او دون رقابة، وذلك على غرار عمل اي خبير معينى من القضاء. وهنا اراد المشترع ان تكون اللجنة الوزارية، بتكوينها الحاضر هي وحدها التي تشرف على الخبراء ولديها صلاحيات واسعة ومتعددة ، كون عمل الخبراء يؤدي الى الزام الدولة اللبنانية ووزارة المالية بدفع مبالغ مالية كبرى، ولا يمكن ببساطة ان يباشر الخبراء عملهم دون تكوين هذه اللجنة المتكونة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ولا يمكن لاحد او لاي محكمة ان تحل مكان عمل وزارات المالية والشؤون الاجتماعية لعدم الاختصاص المطلق للمحاكم في البت بأمور من اختصاص وصلاحية وزارية المالية والشؤون الاجتماعية ويعود اليها البت بطلبات المواطنين وكون هناك مسؤولية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية، خاصة إن قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره".

واشارت الى ان "هذا القانون غير القابل للتطبيق ألزم ان يتم انشاء اللجنة بمرسوم من مجلس الوزراء بعد استشارة الوزارات المعنية ولا يمكن للمحاكم ان تلغي هذه الاصول والاجراءات، ولو اراد القضاء ان يحل مكان قرار مجلس الوزراء فهذا غير ممكن عمليا ومخالف بشكل صريح لمبدأ فصل السلطات وللقانون غير القابل للتطبيق ومواده الصريحة، ولا يمكن اختزال مقررات مجلس الوزراء والاستشارات الملزمة للوزراء المعنيين وصلاحياتهم الملزمة ، الذين يقررون وحدهم ذلك بناء على دراسات محددة تسمح او لا تسمح بتطبيق القانون، وان الغاء عمل وزارات المالية والشؤون الاجتماعية اضافة الى تجاوز انشاء اللجنة بمرسوم بقرار قضائي هو ضرب من ضروب الهرطقة القانونية وتجاوز للصلاحيات ولحد السلطة ولاختصاص المحاكم والمعايير بكافة ابعادها، هذا فضلا عن تجاوز قرار المجلس الدستوري والتي تعتبر قراراته مبرمة وتتمتع بحجة القضية المقضية، وقد سبق وتوسعنا في شرحها".

واكدت أن "الصندوق لا يمكن انشاؤه واللجنة هي التي تقرر من يستفيد من الصندوق الذي يقوم بالدفع عن المستأجرين بدلات الايجار طيلة مدة اقامتهم وكل ذلك اصبح أمرا مستحيلا تنفيذه، كما يحق للمستأجر أن يخرج طوعا مع عائلته من المأجور منذ صدور القانون ويتقاضى إلزاميا تعويض المساهمة المفترض عن 9 سنوات، وهذا اصبح ايضا مستحيلا ولا يمكن حرمان المواطنين من هذه الحقوق الاساسية كونها سلسلة من الحقوق والواجبات المترابطة، وان ما نشهده اليوم من محاولة تطبيق القانون بطريقة عشوائية تخالف مواد القانون المبطل باكثر من 37 مادة واكثر من نصف القانون، الامر الذي يجعل جميع الاحكام التي صدرت بهذا الموضوع باطلة بطلانا مطلقا لهذه الجهة".

وناشدت اللجنة وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية "لممارسة دورهم ووقف الضرر الفادح الذي يلحق بحوالي مليون مواطن لبناني من المستأجرين على كافة الاراضي اللبنانية وتعرض حياتهم وأمنهم للخطر والى خطر تهجيرهم من منازلهم ومن وطنهم، كما ووقف كل هذه المخالفات القانونية والتي تدخل بشكل مباشر ضمن صلاحياتهم وضمن اختصاصهم ومسؤولياتهم الوزارية".