كثيرة هي المخالفات في مشروع "​الإيدن باي​" على ​الرملة البيضاء​، فبعد أن تناولت "النشرة" في الجزء السابق موضوع الوحدة العقارية ومضمون المادة 12. تضيء في هذا الجزء على مخالفة أخرى غابت عن قصد أو غير قصد عن أعين المسؤولين في الدولة، فسمحت لوسام عاشور مالك هذا المشروع بالبدء فيه الا وهي قضية البناء على هذا العقار، وسنفنّد في هذا الجزء بالمراسيم لماذا لا يسمح بالبناء أساساً على هذا العقار؟!

مرسوم 4811

عديدة هي المراسيم التي لا تسمح بالبناء على شاطئ الرملة البيضاء وفي النقطة الحالياة لمشروع "الايدن باي". وتلفت المصادر الى أن "المادة الأولى من المرسوم 4811 تحدثت عن تخطيط الكورنيش البحري وفي نصها أشارت الى أنه "يصدق تخطيط كورنيش الرملة البيضاء الممتد من العقار رقم 4285 من منطقة المصيطبة العقارية في بيروت شمالا ولغاية اتصاله بطريق الحالي عند العقار رقم 3255 منطقة الشياح العقارية بعرض ثلاثين مترا كما هو مبين باللون الاصفر على التصميم التوجيهي مقياس 1/2000 المرفق بهذا التصميم". استنادا الى كل ما ورد تشدد المصادر على أن "هذا المرسوم واضح وهو وضع العقار رقم 3289 ضمن استملاك الكورنيش البحري وبالتالي يمنع البناء عليه". لافتة في نفس الوقت الى أن "المرسوم 4811 استكمل بآخر يحمل رقم 7505 صادر في 10/11/1995، تحدّث في المادة الأولى عن الغاء تخطيط تمديد كورنيش الرملة البيضاء المصدّق بالمرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 والمبيّن بخطوط حمراء مائلة على الخرائط المودعة لدى وزارة الاشغال ويصدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه".

مرسوم 14817

وتتابع: "المرسوم 4811 معطوف علىالمرسوم 14817الذي اعاد تثبيت التصنيف القديم وأنه لا يمكن البناء على هذا العقار"، مضيفة: "يقول المرسوم 14817، بأنه بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 7505 (الغاء تخطيط تمديد الكورنيش البحري)، والمرسوم 4811 (تنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت)، وبناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 4/6/2003 وبعد الاطلاع على قرار مجلس ​بلدية بيروت​ رقم 704، وبناء على اقتراح وزير النقل وبعد موافقة مجلس الوزراء يلغى القسم (A,B,C,D,E,F) من التخطيط المبيّن على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 2616 تاريخ 14/1/1953 في منطقة المصيطبة العقارية، المحدد بخطوط حمراء وتخضع العقارات بين القسم من التخطيط الملغى بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والبحر لنظام القسم السادس من المنطقة الارتفاقية العاشرة في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم 4811"، شارحةً أن "القسم السادس من المرسوم 4811 المادة الاولى يمنع البناء منعا باتا في القسم الممتد بين الكورنيش المشار اليه في المادة الاولى اعلاه والبحر، أما في المادة الثانية من القسم السادس فإنها تتحدث عن انه يفترض بالبناء تراجع عشرة أمتار عن تخطيط طريق الجناح الحالي على العقارات المحاذية له من الغرب، وتراجع ستة أمتار عن الحدود الجانبية والخلفية لهذه العقارات"، وتضيف المصادر: "المادة الثانية تؤكد بشكل واضح أنه يسمح بانشاء أبنية للسكن الخاص ومشاريع سياحية وفندقية لا يتعدى ارتفاعها خمسة أمتار وربع عن مستوى طريق الجناح الحالي وألا يتعدى علو البناء خمسة عشر متراً".

مخالفات بالجملة!

تشير المصادر الى أنه "انطلاقاً من البند الاول القسم السادس من المرسوم 4811 يظهر جلياً أنه لا يمكن التشييد على البقعة التي يقع عليها العقار 3289 أولاً لانه قريب من شاطئ البحر في بقعة غير مسموح التشييد عليها كما ظهر في البنود التي فنّدت سابقاً، وثانياً لأن وسام عاشور لم يلتزم في بنائه "الايدن باي" بمبدأ الإرتفاعات المسموح بها، إذا يحق له بارتفاع خمسة امتار وربع عن شاطئ البحر في حين وصل بالارتفاعات الى حدّ 36 متراً وأكثر وهذا مخالف".

إذاً وبحسب كلّ المراسيم التي ذُكرت فإنه بات واضحاً أنه يمنع البناء على العقار 3289، وفي هذا السياق تكشف المصادر أنه "على يمين ويسار هذا المشروع تمّ شراء اراضٍ لإقامة مشاريع عليها"، لافتةً أن "الاستمرار بهذا المشروع وبهذا الشكل المخالف سيفتح المجال امام اقامة مشاريع اخرى قد يطالب اصحابها بنفس الاستثناءات التي حصل عليها وسام عاشور"، ومشددةً على أن "هذه المشاريع تحجب الرؤية عن البحر وتخفّض أسعار العقارات والاراضي التي تقع فوق الطريق".

رغم كل هذا السرد فإن العقار بات أمراً واقعاً برخصة من بلدية بيروت... ليبقى السؤال: "الم يطّلع المعنيون على كل هذه المراسيم قبل اعطاء الرخصة، وماذا عن قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني الصادرة عام 2005 وقرار بلدية بيروت الذي يحمل رقم 704 تاريخ 22/07/2003"؟!.