لفتت مصادر عبر "النشرة" الى ان "المرسوم 4811 معطوف على المرسوم 14817الذي اعاد تثبيت التصنيف القديم وأنه لا يمكن البناء على هذا العقار"، مضيفة: "يقول المرسوم 14817، بأنه بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 7505 (الغاء تخطيط تمديد الكورنيش البحري)، والمرسوم 4811 (تنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت)، وبناء على رأيي المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 4/6/2003 وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 704، وبناء على اقتراح وزير النقل وبعد موافقة مجلس الوزراءيلغى القسم (A,B,C,D,E,F) من التخطيط المبيّن على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 2616 تاريخ 14/1/1953 في منطقة المصيطبة العقارية"، مشيرة الى أن "العقارات الواقعة بين قسم من التخطيط والبحر تخضع بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والبحر لنظام القسم السادس من المنطقة الارتفاقية العاشرة في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم 4811"، شارحةً أن "القسم السادس من المرسوم 4811 المادة الاولى يمنع البناء منعا باتا في القسم الممتد بين الكورنيش المشار اليه في المادة الاولى اعلاه والبحر، أما في المادة الثانية من القسم السادس فإنها تتحدث عن انه يفترض بالبناء تراجع عشرة أمتار عن تخطيط طريق الجناح الحالي على العقارات المحاذية له من الغرب، وتراجع ستة أمتار عن الحدود الجانبية والخلفية لهذه العقارات"، وتضيف المصادر: "المادة الثانية تؤكد بشكل واضح أنه يسمح بانشاء أبنية للسكن الخاص ومشاريع سياحية وفندقية لا يتعدى ارتفاعها خمسة أمتار وربع عن مستوى طريق الجناح الحالي وألا يتعدى علو البناء خمسة عشر متراً".

لقراءة النصر كاملا،انقر هنا.