أصدر ​المجلس الدستوري​، قرارا بإبطال القانون رقم 45/2017، الذي ينص على تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية، موضحا أن قرار ابطال القانون بالكامل هو بسبب:

1- لم يتبين من محضر جلسة مجلس النواب التي اقر بها القانون أن الاصول الدستورية المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه.

2- القانون المطعون فيه صدر في غياب ​الموازنة​ وخارجها وخالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه الماد 83 من الدستور وكان ينبغي أن يأتي في اطار الموازنة العامة السوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور.

3- ما ورد في المادة 17 الفقرة الاخيرة يعتبر خرقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة و​الضرائب​ ومتعارضة مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور ومع المادة 7 من الدستور.

4- نص المادة 11 من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض ما يؤدي الى تطبيقها بشكل استنسابي وبطرق ملتوية تسيء الى العدالة والمساواة بين المواطنين.

وجاء في القرار:

بعد المداولة أكد المجلس الدستوري بالاجماع على المبادئ الواردة في الحيثيات وعلى ان عدم اقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكلان انتهاكا فاضحا للدستور.

أولا: في الشكل: قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة مستوفية الشروط المطلوبة.

ثانيا: في الاساس: ابطال القانون رقم 45 المنشور في العدد 37 من ​الجريدة الرسمية​ بتاريخ 21/8/2017.

ثالثا: منشر القرار في الجريدة الرسمية، والقرلر صدر بتاريخ 22/9/2017.

الاعضاء: محمد بسام مرتضى، صلاح مخيبر،سهيل عبد الصمد، توفيق سوبرة ​زغلول عطية​، أنطوان خير، ​أنطوان مسرة​، أحمد تقي الدين، نائب الرئيس طارق زيادة والرئيس ​عصام سليمان​.