سأل عضوي تكتل "التغيير والاصلاح" النائبين ​حكمت ديب​ و​نعمة الله أبي نصر​ ​الحكومة​، عبر ​مجلس النواب​، عن "امتناعها عن متابعة تنفيذ قرار ​مجلس شورى الدولة​ الصادر بالإجماع والقاضي بنزع الجنسية ممن لا يستحقها في تاريخ 7/5/2003"، مشيراً إلى أنه "بتاريخ 20 حزيران 1994 صدر المرسوم رقم 5247 / 94 فقضى بمنح الجنسية ال​لبنان​ية لأشخاص أجانب تجاوز عددهم المئتي ألف شخص دفعة واحدة ، دون ان يعرض على مجلس الوزراء خلافا لما نصت عليه المادتين 6 و 65 من الدستور وخلافا لكل القوانين والأصول والأعراف المعمول بها وبتاريخ 26/8/1994 تقدمت ​الرابطة المارونية​ من مجلس شورى الدولة بمراجعة لإبطال المرسوم المذكور و بتاريخ 7/5/2003 اي بعد مضي اكثر من تسع سنوات على طلب الإبطال أصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 484/2003 فقضى: بإحالة ملف القضية الى وزارة الداخلية لإعادة درس ملفات الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم المطعون فيه دون وجه حق ، او التي اكتسبها اصحابها عن طريق الغش والتذوير او التي تعتبر مخالفة للدستور او مخالفة بصورة فادحة للقانون وبتاريخ 7/8/2003 اصدر وزير الداخلية والبلديات آنذاك الأستاذ ​الياس المر​ القرار رقم 445 قضى بتشكيل لجنة عليا من مدنيين وعسكريين وقضاة، لإعادة دراسة ملفات الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم المذكور واجراء التحقيقات اللازمة لتنقيح المرسوم بنزع الجنسية ممن لا يستحقها تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة".

وفي بيان لهما، أشار النائبان إلى انه "بتاريخ 13/11/2003 تقدمت الجهة المدعية بواسطة وكيلها بمذكرة تفصيلية لرئيس اللجنة العليا العميد سعيد عيد رئيس اللجنة المكلفة تنقيح مرسوم الجنسية، تبين بالأسماء، أناس ارتكبوا جرائم مختلفة جنسوا، وهم يقضون عقوباتهم في السجن، وكذلك أسماء مئات الفلسطينيين الذين جنسوا، كما أبرزت عدة مستندات تثبت ذلك وبتاريخ 12/7/2004، واستنادا الى تقرير اللجنة المذكورة التي اقترحت سحب الجنسية من 1940 شخصا كدفعة أولى، اعدت ​وزارة الداخلية والبلديات​ مشروع مرسوم لسحب الجنسية من هؤلاء وقعه معالي الوزير الياس المر الا ان مشروع المرسوم اعيد من ​رئاسة مجلس الوزراء​ دون توقيع ، طالبة منه ذكر سبب سحب الجنسية امام اسم كل شخص ورد في مشروع المرسوم وبتاريخ 22/12/2004 اعاد الكرة وزير الداخلية والبلديات ​سليمان فرنجيه​ آنذاك فتقدم بمشروع المرسوم الى رئاسة مجلس الوزراء بعد ان نقحه بما يتفق وطلب الرئاسة اي تبيان سبب سحب الجنسية امام كل اسم ورد في مشروع المرسوم، لكن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء اعادت المشروع مجددا بتاريخ 27/4/2005 الى وزارة الداخلية دون توقيع ودون سبب".

وسألا "حتى العام 2010 ورغم كل المحاولات بقي قرار مجلس شورى الدولة الصادر بالإجماع عن أعلى سلطة قضائية إدارية دون تنفيذ رغم كل المحاولات والمراجعات؟ عندها، وبتاريخ 29/9/2010 وبعد أن وجهنا سؤالا الى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب، عن سبب كل هذا التأخر المتعمد في تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة،

جاء الجواب من خلال وزير الداخلية بأن الوزارة قامت بتأليف لجنة جديدة وستباشر بنزع الجنسية ممن لا يستحقها ومتابعة ما كانت اللجان السابقة قد بدأت به".

وتوجه ديب وأبي نصر إلى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بالقول "رغم أن فخامة رئيس الجمهورية في خطاب القسم وفي اكثر من مناسبة رسمية صرح بأن الجنسية اللبنانية ستنزع ممن لا يستحق وتمنح لمن يستحقها ورغم أن حكومتكم، حكومة الوفاق الوطني، التزمت في بيانها الوزاري فقرة 23 بتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، إذ جاء ما حرفيته"، مشيرين إلى أن "الحكومة تلتزم إنجاز تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن في ​مرسوم التجنيس​ بعدما شارفت وزارة الداخلية والبلديات على الإنتهاء من فرز الملفات وتبويبها تنفيذا للقرار المذكور".

واضاف النائبان "حكومة التزمت الرئيس ميقاتي "كلنا للوطن" في بيانها الوزاري الصفحة الرابعة حيث ورد ما حرفيته "ستتابع الحكومة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة المتعلقة بالجنسية كما تدعو الحكومة التوجه لإستعادتها"، متسائلين "لماذا تمتنع حكومتكم عن متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر بالإجماع والقاضي بنزع الجنسية ممن لا يستحقها بتاريخ 7/5/2003 علما أن أحكامه ملزمة لكافة إدارات الدولة ومؤسساتها حسبما نصت عليه صراحة المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة بعد انقضاء أضعاف المهل المعقولة المعطاة للتنفيذ (بعد مضي 14 سنة) على صدور قرار المجلس، ما هو موقف حكومتكم ووزير داخليتها مما التزمت به الحكومات السابقة ومنها حكومتكم (حكومة الإنماء والتطوير) التي تعهدت في بيانها الوزاري فقرة 23: إنجاز تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن في مرسوم التجنيس، كذلك حكومة (كلنا للوطن) حيث التزمت متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الشورى المتعلقة بالجنسية.

3- لماذا لم تنزع الجنسية من 71747 فلسطينيا منحوا الجنسية بموجب المرسوم المطعون فيه تحت ستار مكتومي القيد (14112)، وجنسيات قيد الدرس (32564)، والقرى السبع (25071)، وأسماءهم واردة في المرسوم من الصفحة 240 حتى 484 ومن 909 حتى 928 وهي مسجلة كذلك في مديرية ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان. كل ذلك تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة، وانسجاما مع ما نصت عليه مقدمة الدستور على أن لا توطين، ولا تقسيم،

وهذه الأرقام مبينة في التقرير الموجز الذي قدمه وزير الداخلية والبلديات آنذاك عضو كتلة "المستقبل" النائب ​أحمد فتفت​ للجنة ​الحوار الوطني​ تاريخ 13/3/2006 حول مرسوم التجنيس رقم 5241/94 المتعلق بمنح الجنسية اللبنانية لأجانب، ومفاعيله".

وسأل النائبان "لماذا لم تعالج الحكومة الخلل الديمغرافي الخطير الذي أحدثه المرسوم على حساب الطوائف المسيحية حيث أن نسبة الذين اكتسبوا الجنسية منهم لا تتعدى 20 % رغم ان وزارة الداخلية، الوزير ​ميشال المر​ آنذاك أعدت في حينه ملحقا للمرسوم، لمعالجة الخلل الديمغرافي المشكو منه، لكنه لم يصدر؟"، مشيراً إلى أن "الإمتناع عن التنفيذ، يعطي أصحاب العلاقة (الرابطة المارونية طالبة الطعن بالمرسوم) الحق في المطالبة بغرامة إكراهية وفقا" لما فرضته المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة وعلى أمل تلقي جوابا مقنعا ضمن مهلة الخمسة عشر يوما" ليبنى على الشيء مقتضاه، أرجو دولة الرئيس قبول الإحترام".