عقدت ​لجنة الادارة والعدل​ جلسة برئاسة النائب ​روبير غانم​ وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، وتابعت درس القانون الوارد بالمرسوم رقم 560 تاريخ 10/10/2017 لتعديل المادتين 569 و570 من قانون العقوبات (جرائم حرمان الحرية او الخطف) والمادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فاطلعت على الاسباب الموجبة وعلى ورأي ​وزارة العدل​ ونقابتي محامي بيروت والشمال.

وطلبت وزارة العدل كما نقابة محامي بيروت، مهلة لدرس المشروع المذكور وتقديم ملاحظات عليه، ووافقت اللجنة على المهلة المطلوبة وقررت تأجيل بته الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على ملاحظات وزارة العدل و​نقابة المحامين​.

وانتقلت اللجنة بعدها الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 392 تاريخ 21/3/2017 معاقبة جريمة التحرش الجنسي، فاطلعت، بداية، على الاسباب الموجبة على رأي وزارة العدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.

بعد المناقشة وتداول مواد الاقتراح المذكور وبعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة ولا سيما قانون العقوبات، اقرت اللجنة بعض المواد معدلة واهمها تعريف جريمة التحرش الجنسي الى جانب بعد المواد الاخرى. ونظرا الى ضيق الوقت، رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة".