عمّمت ​وزارة المالية​ إجراء يتعلّق بإعفاء التركات الحاصلة قبل 13 تشرين الأول 1994، من رسوم الإنتقال.

ولفت إلإجراء إلى أنّه "حيث إنّ المادة 53 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 المنشور في ​الجريدة الرسمية​ بتاريخ 7/11/2017 (​قانون الموازنة​ العامة لعام 2017) أعفت التركات الّتي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من رسوم الإنتقال، لذلك، تُعلم وزارة المالية أصحاب العلاقة أنّ التركات الّتي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 أصبحت معفاة من رسوم الإنتقال، إعتباراً من تاريخ 7/11/2017".

وأوضح أنّه "أصبح بإمكانهم الحصول على أحكام حصر الإرث من المراجع القضائية ذات الصلاحية، دون الحاجة للحصول على ترخيص من الدوائر المالية المختصة، وذلك خلافاً لأحكام المادة 50 من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الإنتقال)".