اصدرت ​وزارة العمل​ بيانا حظرت فيه على مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية استيفاء اي بدل مادي مباشرة او غير مباشرة من العاملات في الخدمة المنزلية ، حيث تبين لوزارة العمل ان بعض اصحاب هذه المكاتب يعمد الى تقاضي اجور شهرية من العاملات عن الاشهر الاولى لعملهن لدى اصحاب العمل.

وأكدت انه في حال التثبت من اية مخالفة لأحكام هذا التعميم سيتم اتخاذ اقصى الاجراءات بحق اصحاب المكاتب المخالفين تصل الى حدود الغاء ترخيص المكتب المخالف.

ويأتي هذا التعميم بناء على اقتراح لجنة التسيير الوطنية الخاصة بعاملات المنازل المهاجرات في ​لبنان​، وكذلك بناء على نص المادة التاسعة عشرة من القرار رقم 168/1 الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 2015 والتي تحظر على اصحاب المكاتب الحصول على اي بدل مادي مباشر او غير مباشر من العاملات في الخدمة المنزلية.