أصدر وزير الدفاع الوطني ​يعقوب رياض الصراف​ القرار رقم 2225/ ود بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية، جاء فيه:

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/ 12/2016 (تشكيل ​الحكومة​)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر،

بناء على مقتضيات الخدمة و​السلامة العامة​،

المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الاراضي اللبنانية إعبتارا من 22 /12/2017 الساعة صفر وحتى 02/01/2018 ضمنا.

المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:

أ - تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.

ب - تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

ج - تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.

د - تراخيص حمل الاسلحة الممغنطة.

المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف ​قيادة الجيش​ بتنفيذ احكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام ​القضاء العسكري​.