تابعت ​لجنة الادارة والعدل​ درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 93 من نظام ​مجلس شورى الدولة​ وبعد المناقشة، أقرت الاقتراح المذكور معدلا بحيث جعلت الادارة على تمثيل الاحكام المالية خلال مهلة 18 شهرا كحد أقصى واستحدثت وحدة ادارية تعنى بمساعدة أصحاب الحقوق لجهة قيام الادارة بتنفيذ الأحكام المبرمة مع الاحتفاظ بحق صاحب العلاقة بملاحقة حقوقه بوجه الادارة وأعطت لأصحاب الحقوق حق الطلب من ​مجلس الشورى​ فرض غرامات تأخير في حال عدم تنفيذ الاحكام دون مبرر قانوني.

وفرضت اللجنة خلال التعديلات التي أقرتها، عقوبات على من يعرقل تنفيذ الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس الشورى تفرض من خلال ​ديوان المحاسبة​ وبعدها تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 121 من قانون حماية المتسهلك ورات بعد المناقشة ضرورة تأخير البت بالاقتراح المذكور لمزيد من الدرس وشكلت لجنة فرعية تقوم بدراسة جميع المواد المتعلقة ب​حماية المستهلك​.