أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة جمعية "مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في ​لبنان​" أنه "بعدما صدر عن وزيري ​الزراعة​ و​الصحة العامة​ في ​الحكومة​ السابقة بتاريخ 13/6/2016 القرار رقم 1048/1 وبتاريخ 27/6/2016 القرار التعديلي رقم 1202/1 المتضمنين "منع تسجيل وإستيراد مبيدات زراعية مضرة" ولم يتم إستطلاع رأي جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان بشأنهما وفقا لأحكام القانون رقم 68/6 ودون الرجوع إلى لجنة ​الأدوية​ الزراعية وأخذ موافقتها وهي المرجع القانوني الصالح دون سواه لإتخاذ القرارات المناسبة بشأن تجارة الأدوية الزراعية، من أجل تهميشها وإلغاء دورها رغم التعاون المستمر بينها وبين الجهات المعنية"، مشيراً الى أنه "أمام هذا الواقع لم يكن أمام الجمعية إلا أن تقدمت بتاريخ 9/8/2016 إلى ​مجلس شورى الدولة​ بمراجعة لإبطال هذين القرارين عن طريق الطعن بهما. وبالفعل أبطل مجلس شورى الدولة في8/3/2018 قراري وزيري الزراعة والصحة العامة المطعون فيهما بسبب تجاوز حد السلطة لمخالفتهما الأصول الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة".

وإثر صدور قرار مجلس شورى الدولة، أكد رئيس جمعية "اسبلنت" ميشال عقل بتصريح أكد فيه أن "​القضاء​ هو العدل والنزاهة والتجرد، وهو المؤتمن على مصالح الناس، نحيي نزاهة القضاء وإستقلالية قراره، الذي يوصل المواطن إلى الثقة المطلقة بدولة القانون والمؤسسات".

وأعلن مجلس شورى الدولة بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة، والملاحظات عليهما، وبعد المذاكرة حسب الأصول، بما أن جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان ممثلة برئيسها تقدمت بواسطة وكليها القانوني بمراجعة لدى هذا المجلس بوجه الدولة سجلت بالرقم 21567/2016 تاريخ 9/8/2016 طلبت فيها إبطال القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 والقرار التعديلي رقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016 المتضمنين منع تسجيل وإستيراد مبيدات زراعية مضرة كما طلبت تدريك المستدعى بوجهها الرسوم والمصارف والأتعاب".

ولفت الى أنه "بما أن الجهة المستدعية تعرض أنه بتاريخ12/6/2016 صدر عن وزيري الزراعة والصحة القرار رقم 1048 القاضي بمنع تسجيل وإستيراد مبيدات زراعية مضرة ثم صدر عنهما القرار رقم 1202 تاريخ 27/6/2016 وقضى بتعديل القرار الأول لناحية إستثناء المبيدات التي وصلت إلى ​مرفأ بيروت​ أو التي شحنت قبل تاريخ صدوره".

ولفت الى انه "الجهة المستدعية تدلي بما يلي سندا لطلباتها:

1-أنها صاحبة صفة ومصلحة للطعن بالقرارين إذ إن نظامها الداخلي يخولها صلاحية الحفاظ على حقوق ومصالح الأفراد المنتسبين اليها.

2-مخالفة القرارين المطعون فيهما للأصول الجوهرية إذ لم تتم إستشارة مجلس شورى الدولة بشأنهما عملا بأحكام الماد 57 من نظامه.

3-مخالفتهما لأحكام القانون رقم 68/6 لناحية عدم إستطلاع رأي ​وزارة الإقتصاد​ وجمعية مستوردي وتجار الأدوية الزراعية والإطلاع على رأي أصحاب العلاقة الخطي بشأن إستعمال كل مادة من المواد المذكورة في القرارين.

4-مخالفتهما لأحكام المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 لناحية عدم الاستحصال على موافقة أو إنهاء "لجنة الأدوية الزراعية".

5-عدم ثبوت ضرر وخطورة ​المبيدات الزراعية​ موضوع القرارين وإذا كان صحيحا أنها تؤدي إلى مرض السرطان والإجهاض، كان يقتضي منع استيرادها وإستعمالها فورا وليس تأجيل خطرها سنة كاملة.

6-إن القيود التي جاء القراران على ذكرها جاءت متضاربة وأضافت اعباء جديدة مضرة ماديا ومعنويا بمصالح الجهة المستدعية.

وبما أن الدولة المستدعى بوجهها تقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 7/12/2016 ابرزت بموجبها مطالعة وزارة الصحة العامة ومطالعة وزارة الزراعة، وطلبت رد المراجعة لعدم استنادها إلى أساس قانوني صحيح".