تُحدد المواد (9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19) من ​قانون الإنتخاب​ أسس وقواعد إنشاء هيئة الاشراف على الانتخابات وتأليفها ومهامها بالاضافة الى نظامها الداخلي. وتعمل الهيئة بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي يواكب أعمالها ويؤمن لها مقراً خاصاً مستقلاً ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء، من دون أن يشارك في التصويت. وتتألف من أحد عشر عضواً ويعينون بمرسوم يتخذ في ​مجلس الوزراء​ بناء على اقتراح الوزير وتبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء على قرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة.

هذا وتتولى الهيئة عدد من المهام والصلاحيات ومنها تلقّي طلبات وسائل الاعلام الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الاعلامية. كما تتلقى طلبات وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقا لاحكام القانون. وتراقب الهيئة تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وتحدد شروط واصول القيام بعمليات استطلاع الرأي، وكذلك نشر او بث او توزيع النتائج أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي، بالاضافة الى استلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية، والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات، كما تتلقى طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الانتخابية لكل مرشح وتسليمه ايصالا بذلك وتمارس الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون. وتتلقى الهيئة الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أيّ مخالفة واجراء المقتضى بشأنها.

وفي ظل موجة الانتقادات التي تتعرض لها الهيئة من قبل بعض المرشحين حول عدم تحركها في ظل وجود رشاوى انتخابية ودفع أموال في بعض المناطق، وصرف نفوذ واستخدام مؤسسات الدولة والمرافق العامة لغايات انتخابية، يرى بعض المتابعين للشؤون الانتخابية ان الهيئة غير قادرة على التصدي للمهمة الموكلة اليها نظرا لسطوة بعض المرشحين السياسيين، خصوصا في ظل ضعف امكاناتها اللوجستية .

وفي حديث لـ"النشرة" رأى المحامي أنطوان نصرالله أن "الإشكالية الكبرى في هيئة الإشراف على الانتخابات تكمن في مهامها التي نصت عليها المادة 19 من قانون الإنتخاب بحيث يلفّ الغموض على هذه المهام في ظل عدم وجود اي مهمة تنفيذية، بعكس الغاية التي تحدثوا عنها قبل تشكيلها"، لافتا الى ان "الغاية من تشكيلها كان بأن تحل بمهامها محلّ ​وزارة الداخلية​ في إدارة العملية الانتخابية، فيكون تقديم الترشيح لديها ويكون لها الحق بضبط قوائم الناخبين وحق قبول الترشيح او رفضه"، مذكرا بـ"تجربة الانتخابات في تونس، فبعد الثورة نشأت هيئة للإنتخابات وسمِّيت الهيئة العليا للانتخابات وهي التي اشرفت على كل شيء وحتى على الانتخابات البلدية".

وردا على سؤال حول بعض الانتقادات التي تعرضت لها الهيئة من قبل بعض المرشّحين حول استخدام بعض اللوائح أماكن عامة عند اعلانها، اوضح نصرالله أن "الهيئة حددت في بيان معنى الاماكن العامة واكّدت ان المقصود فيها هو مقار البلديات واتحاد البلديات وليس النوادي والملاعب الرياضية"، متسائلا: "هل هي مُكلّفة بتفسير القانون؟ وهل هي صالحة لتفسيره اصلا"؟، وسال نصرالله: "اذا تقدم احد المرشحين بشكوى الى الهيئة ومن ثم احالتها الى السلطة المختصة والسلطة لم تقدّم ردا عليها فماذا يمكن لها ان تفعل في هذه الحالة"؟.

ورأى نصرالله ان "المشكلة الاساس هي في قانون الانتخاب"، معتبرا ان " الذين اتفقوا على تشكيل الهيئة أرادوها بهذه الطريقة وبهذه المهام بهدف السيطرة عليها"، لافتا الى ان "وزارة الداخلية تقوم بتفسير قانون الانتخاب بينما هو من مهام هيئة الاشراف، وان محاولة التحجج بعدم وجود جهاز لوجستي لديها هو عذر غير مقبول". وشدد نصرالله على ان "وزارة الداخلية أكلت دور الهيئة وحوّلتها الى هيئة فولكلورية"، معتبرا انه "كي تعود الى الغاية التي تأسست من اجلها من المفترض ان تحوذ على كل صلاحيات وزارة الداخلية الخاصة بالانتخابات".

بعد ان وضع الشعب اللبناني قدمه على اول درجة من سلم النسبية، وإن كان القانون الحالي لا يلبي الطموحات، يبقى الامل بأن يتم تطوير القانون ومن ضمنه هيئة الاشراف على الانتخابات لنصل الى تمثيل نيابي صحيح بإشراف دقيق بعيدا عن عمليات الرشاوى والتزوير.