أوضح وزير الداخلية السابق ​مروان شربل​، لـ"الشرق الأوسط" أن إجراء ​الأمن العام​ بحق الرعايا الإيرانيين قانوني ومستند إلى القرار رقم "320" لعام 1970 الذي تنص الفقرة السابعة منه على أنه يحق لوزير الداخلية أو لمدير عام الأمن العام اعتماد هذا الإجراء مع من يختارانه، وهو ما يطبّق في لبنان على رعايا دول عدة ولبنانيين أيضا.

ولفت إلى انه "عند اتخاذ الأمن العام هذا الإجراء يحق لوزير الداخلية ​نهاد المشنوق​، إذا لم يلق رضاه، أن يطلب من مدير عام الأمن العام تعليقه عبر كتاب يرسله له، وهنا كذلك من حق المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ توضيح قراره وتقديم الأسباب الموجبة له، لكن إذا أصرّ المشنوق على رأيه، فعندها على المرؤوس أن يتقيّد بقرار رئيسه، وبالتالي على إبراهيم إلغاء العمل بهذا الإجراء".

ولم يستبعد شربل أن تنشأ مشكلة أو مواجهة بين الفريقيت إذا تمسك كل من إبراهيم والمشنوق بقراره على غرار ما حصل مع وزير الداخلية السابق زياد بارود ومدير عام الأمن الداخلي حينها، وزير العدل السابق أشرف ريفي، وكان أيضا في مرحلة حكومة تصريف الأعمال. وأتت استقالة بارود عام 2011 على خلفية إعطاء ريفي أوامر للقوى الأمنية في شعبة المعلومات بمحاصرة مبنى التخابر الدولي في وزارة الاتصالات، ورفضه الامتثال لأوامر بارود الرافض لهذا التصرف.

وأضاف شربل: "حينها وبدل أن يردّ بارود بما يسمح له به القانون، مع الإصرار والتأكيد على قراره الذي يفرض على ريفي التقيد به، اختار الاستقالة". وذكّر شربل كذلك بحادثة مماثلة جرت في عهده لكنها انتهت إلى التزام المديرة العامة للأحوال الشخصية آنذاك بأوامره، وهي عند رفضها تسجيل الزواج المدني في لبنان لتعود بعدها وتلتزم بقراراته التي فرضت عليها التسجيل ليكون بذلك أول زواج من هذا النوع في لبنان.