انتهى اليوم تقديم المرافعات الختامية بعد 9 أيام من جلسات المحكمة الدولية الخاصة ب​لبنان​ في قضية عياش وآخرين.

وكما صرّح رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ري، فإن المرافعات الختامية "تشكل جزءًا مهمًّا من المحاكمات في الإجراءات الجنائية الدولية وهي تسمح للادعاء والدفاع بالمرافعة استنادًا إلى كل الأدلة الموجودة أمام غرفة الدرجة الأولى سواء أأثبت الادعاء قضيته أم لم يثبتها من دون شك معقول."

ولخّص الممثلون القانونيون للمتضررين في مرافعاتهم الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى آراء المتضررين وهمومهم، وتابع جلسات المرافعات الختامية في قاعة المحكمة 17 متضررًا مشاركًا في الإجراءات، والآن سوف ينصرف القضاة للمداولة، وسوف يصدرون حكمًا في الوقت المناسب.

وكانت المحاكمة في قضية عياش وآخرين قد بدأت أمام المحكمة الخاصة بلبنان في 16 كانون الثاني 2014. وبلغ عدد أيام المرافعات منذ ذلك الحين 406 أيام. ويشارك في الإجراءات حاليًّا 72 متضرّرًا بواسطة ممثليهم القانونيين. وتلقّى القضاة أدلة 307 شهود، منهم 269 شاهد ادعاء، ومن هؤلاء 119 شاهدًا أدلوا بشهاداتهم في قاعة المحكمة بهولندا أو أدلوا بها من بيروت بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة. وإضافة إلى ذلك، وردت أدلة 150 ِشاهدًا في شكل إفادات وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان. وقدّم الممثلون القانونيون للمتضررين أدلة 31 شاهدًا، ودعوا 6 متضررين مشاركين ومتخصصة في علم الضحايا للإدلاء بالشهادة. وقدّم فريق الدفاع عن عنيسي أدلة 6 شهود، دليلان منها شهادتان مباشرتان و4 أدلة كتابية. ودعت غرفة الدرجة الأولى أيضًا شاهدًا واحدًا لها للإدلاء بشهادته. وقبلت غرفة الدرجة الأولى في عِداد الأدلة 3131 بيِّنة في شكل مستندات مؤلفة من: 2487 بينة من الادعاء، و599 بينة من أفرقة الدفاع عن المتهمين الأربعة والمتهم السابق، و45 بينة من الممثلين القانونيين للمتضررين، وبينة واحدة طلبتها وقبلتها الغرفة بنفسها. وتقع هذه البينات في صفحات يبلغ عددها 144928 صفحة.

ويبلغ العدد الإجمالي لصفحات محاضر الجلسات التي عقدت في 406 أيام حتى تاريخه: 35876 صفحة بالإنكليزية، و36552 صفحة بالفرنسية، و18688 صفحة بالعربية. وأما المذكرات النهائية للمحاكمة التي أودعها الادعاء، والممثلون القانونيون للمتضررين، والادعاء فتضيف إلى ذلك أكثر من 1400 صفحة من المستندات الموضوعية الكتابية التي قُدِّم معها 31مرفقًا يبلغ عدد صفحاتها 1748 صفحة.

معلومات أساسية:

تتعلق قضية عياش وآخرين باعتداء ​14 شباط​ 2005 الذي أودى بحياة 22 شخصًا، منهم رئيس الوزراء اللبناني سابقًا ​رفيق الحريري​، وأدى إلى إصابة 226 شخصًا آخر. ويوجِّه قرار الاتهام إلى سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا تهمة الاشتراك في مؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي. والسيد عياش متّهَم أيضًا بارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل السيد الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصًا آخر عمدًا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصًا آخر عمدًا باستعمال مواد متفجرة. والسيد مرعي، والسيد عنيسي، والسيد صبرا متهمون أيضًا بأنهم شركاء في كل جريمة من الجرائم الأربع المتهم بارتكابها السيد عياش. والمتهمون الأربعة جميعًا ما زالوا متوارين عن الأنظار. وتجري محاكمتهم غيابيًّا.

في البداية كان مصطفى أمين بدر الدين متهمًا من المتهمين المذكورين في قرار الاتهام. إلّا أنه عقب نشر تقارير إعلامية عن وفاته في أيار 2016، قررت غرفة الدرجة الأولى، في 11 تموز 2016، إنهاء الإجراءات القائمة بحقه عملًا بقرار صادر عن غرفة الاستئناف بأغلبية قضاتها، ولكن من دون المساس بالحق في مواصلة الإجراءات إذا ما برزت في المستقبل أدلة تثبت أنه لا يزال على قيد الحياة.

في 16 كانون الثاني 2014، بدأت المحاكمة بمرافعات استهلالية أدلى بها المدعي العام والممثلون القانونيون للمتضررين ومحامو الدفاع. ثم بدأ الادعاء عرض قضيته وانتهى من عرضها في 7 شباط 2018. وبناء على طلب المتضررين المشاركين في الإجراءات، دعت غرفة الدرجة الأولى إلى تقديم الأدلة الذي تخلّل الفترة ما بين 28 آب و7 أيلول 2017. ودعت غرفة الدرجة الأولى نفسُها أيضًا شاهدًا واحدًا. واختار محامو السيد عنيسي أن يعرضوا قضيةَ دفاعٍ واستدعوا شاهدين أدليا بشهادتيهما في 14 و15 أيار ، وفي 5 و6 و7 حزيران 2018، وقدّموا مستندات لقبولها في عداد الأدلة. وأنهى محامو السيد عنيسي عرض قضيتهم في 28 حزيران 2018. واستمعت غرفة الدرجة الأولى لشاهدها في 25 و26 حزيران 2018. وأودع الادعاء والممثلون القانونيون للمتضررين مذكرتيهما النهائيتين في 16 تموز 2018، وأودعت أفرقة الدفاع عن المتهمين الأربعة مذكراتها النهائية في 13 آب 2018.

وتقديم المرافعات الختامية يختتم جلسات المحاكمة في قضية عياش وآخرين، لكن هذه المرافعات لا تُعتبر استنتاجًا بالإدانة أو بالبراءة. والآن يكون القضاة قد انصرفوا للمداولة، وسوف يصدرون حكمًا معلَّلًا يعلنون فيه ما إذا كان المتهم "مذنبًا" أو "غير مذنب". ولا يجوز استنتاج أن المتهم مذنب إلا إذا اقتنع أكثرية قضاة غرفة الدرجة الأولى بأن الدليل الذي يثبت الذنب قد أُقيم من دون أدنى شك معقول (المادة 148 من القواعد). وإذا وجدت غرفة الدرجة الأولى أن المتهم مذنب، تحدد العقوبة لاحقًا. وبعد صدور حكم الدرجة الأولى يجوز الشروع في إجراءات الاستئناف أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة الخاصة بلبنان.