بعد البلبلة والارباك الحاصلان نتيجة التفسير الخاطئ للتعميم رقم 3/1/أ.ت تاريخ 8/10/2018، أوضحت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، ان ما رمت اليه الوزارة هو سد باب الذرائع امام اصحاب المولدات الذين يحاولون ايجاد حجج واسباب وهمية من اجل التملص من تنفيذ القرارات الادارية الملزمة، مشيرة الى ان الهدف الرئيسي من ​التأمين​ هو لحماية صاحب المولد من بعض المشتركين الجدد الذين قد يمتنعون عن دفع اشتراكهم في نهاية الشهر، لذلك في حال كانت مدة الاشتراك تزيد عن سنتين مع نفس المولد فلا يحق لصاحب المولد تقاضي التأمين لان المشترك خلال هذه الفترة اثبت انه محل ثقة لدى صاحب المولد والا فان هذا الاخير لم يكن ملزما بالاستمرار بمدّه بالطاقة.

ولفتت الى ان عددا كبيراً من اصحاب المولدات قد تقاضوا قيمة اشتراك شهر تشرين الاول مسبقا من المشتركين، وحيث انه من المحظر تقاضي قيمة الاشتراك مسبقا لذلك لا يحق لصاحب المولد تقاضي التامين انما اعتبار قيمة الاشتراك المدفوع مسبقا بمثابة التامين واجراء مقاصة بينه وبين المشترك بحيث لا يحق لصاحب المولد ان يحتفظ بتأمين بتجاوز ما نص عليه التعميم رقم 3/1/أ.ت المذكور اعلاه.

وشدّدت الوزارة تشدد بأن قيمة التامين يجب اعادته كاملا للمشترك بعد ايقاف الاشتراك وتغطية كافة الفواتير المستحقة عليه بموجب الايصال الذي سبق لصاحب المولد ان زود المشترك به. اما فيما يتعلق بكلفة التمديدات توضح الوزارة ان سقف الكلفة هو 50000 ل.ل. ولكن بعد ان يثبت صاحب المولد هذه الكلفة بإبراز كافة الفواتير اللازمة التي يجب ان تكون من المصدر وليس من صاحب المولد، كما يحق للمشترك ان يقوم شخصيا بالتمديدات اللازمة لذلك لا يحق لصاحب المولد تقاضي 50000 ل.ل. من جميع المشتركين بل تقاضي قيمة الفواتير المتوجبة على المشتركين الذين يطلبون منه القيام بهذه الخدمة على ان يثبت كلفة التمديدات لهم بفواتير واضحة شرط ان لا تتجاوز هذه القيمة في مطلق الاحوال 50000 ل.ل.، مع التذكير بأن ثمن العداد يقع على عاتق صاحب المولد.

اخيرا يهم الوزارة ان تؤكد ان صدور قرارات ادارية وتنظيمية عن الوزارات المعنية بهدف حماية المشتركين لا يعني قوننة هذا القطاع الذي يبقى قطاعا غير شرعي في مطلق الاحوال.