أصدر محافظ جبل ​لبنان​ ​محمد المكاوي​ القرار رقم 671/2018 حدد فيه شروط ترخيص مراكز معالجة الحيوانات الاليفة دون البيع. ونص على ما يلي:

المادة الاولى: ان مراكز معالجة الحيوانات الاليفة تستوجب الترخيص وعلى المستثمرين التقدم بطلب يسجل في قلم المحافظة حصرا بعد تأمين المستندات التالية:

1- سند ملكية او عقد ايجار للمحل وغيرها من الوثائق التي تثبت قانونية الاشغال.

2- ارتفاق وتخطيط للعقار لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر.

3- خرائط تفصيلية للمحل تبين التقسيم الداخلي و​الصرف الصحي​.

4- مستندات رسمية خاصة للشركة في حال وجودها او نسخة عن الهوية للمستثمر.

5- رخصة اسكان مصدقة من البلدية.

6- افادة من البلدية بأن المحل ضمن مبنى منظلم لغاية تجارية ومساحته لا تقل عن 30 مترا مربعا.

7- افادة انتساب الطبيب البيطري الى ​نقابة الاطباء البيطريين​ في لبنان.

المادة الثانية: يحال كامل الملف الى مصلحة الصحة في جبل لبنان لاستيفاء الرسوم المتوجبة بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة الواردة في المادة الاولى ليصار الى احالة الملف الى البلدية المختصة لبيان الرأي والكشف من قبل مصلحة زراعة جبل ومصلحة الصحة في المحافظة ونقابة الاطباء البيطريين في لبنان والاعادة ليصار الى اتخاذ القرار المناسب.

المادة الثالثة:الشروط الواجب التقيد بها في مراكز معالجة الحيوانات الاليفة هي التالية:

- عدم بيع الحيوانات الاليفة في مراكز العلاج.

- يعطي الترخيص للطبيب البيطري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

- وجوب تقدم الطبيب بطلب الى ​محافظة جبل لبنان​ في حال أراد التوقف عن العمل في المركز ليصار الى الغاء التراخيص او نقله الى طبيب اخر.

- غرفة معزولة لاجراء العمليات الجراحية.

- حرارة المركز يجب ان تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية مع وجود تهوئة ملائمة.

- توفير مرافق صحية ومواقع ومسلتزمات العناية بالحيوان.

- ان تكون ارضية المحل سهلة التنظيف والتعقيم.

- ان تكون الاقفاص مناسبة لحجم الحيوان وسهلة التنظيف.

- توفر عبوات مناسبة لحفظ مخلفات الحيوانات والتخلص منها بطرق صحية.

- تخزين الطعام بطريقة صحية وبأوعية محكمة الاغلاق.

- توفر مواد تنظيف وتعقيم في مكان مخصص لها في المحل مع وجود اشارة بذلك.

- التعاقد مع شركة مختصة بمكافحة الحشرات والقوارض ورش المحل دوريا.

- توفر سجلات للحيوانات مبين فيها النوع و​الجنس​ والمصدر والتسجيلات الصحية.

المادة الرابعة: تعطى جميع مراكز معالجة الحيوانات الاليفة العاملة دون ترخيص قانوني بتاريخ سابق لهذا القرار مهلة ثلاثة اشهر لاستيفاء الشروط المطلوبة والاستحصال على ترخيص من محافظة جبل لبنان، وفي حال تعذر هذا الامر الانتقال الى مكان اخر يستوفي الشروط المطلوبة لهذا النشاط او التوقف عن ممارسته تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة وصولا الى اقفال وختم المركز بالشمع الاحمر.

المادة الخامسة: على جميع مراكز معالجة الحيوانات الاليفة العاملة في جبل لبنان والمستحصلة على ترخيص سابق لتاريخ هذا القرار وجوب التقدم من محافظة جبل لبنان خلال مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ التبليغ بالملف الاداري الخاص بالمؤسسة ليصار الكشف عليها مجددا من قبل الجهات المختصة لبيان مدى توفر الشروط المطلوبة في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة السادسة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".