اشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ال​لبنان​ية كلودين عون روكز الى "إن الطفل، كما تحدده إتفاقية حقوق الطفل، هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، إذ أن حقبة الطفولة لا تنتهي مع بداية حقبة البلوغ. وما نحن في صدده عندما نتكلم عن الأهلية للزواج، هو الحرص على توفر القدرة لدى الشاب أو لدى الشابة، على إقامة علاقة متوزانة مع شريكة أو شريك، يكون أو تكون مؤهلة / مؤهلا لبناء أسرة مستقرة. فالأهلية للزواج ترتبط بسن الرشد وليس بسن البلوغ البيولوجي، و​الزواج​ هو مؤسسة إجتماعية وليس مجرد تسجيل لارتباط ظرفي. لذا كما بقية العقود، لا ينبغي أن تتم عقود الزواج إلا بين امرأة ورجل راشدين مدركين لواجباتهما ولحقوقهما".

وتابعت خلال ندوة حول كتاب "مصالح الطفل الفضلى" للقاضي الشيخ فؤاد يونس أقيمت في بيت المحامي لمناسبة اليوم العالمي للطفل، "قد يقول البعض أن جداتنا وأمهاتهن، كن في غالب الأحيان يتزوجن وهن طفلات ومراهقات، وأن اعتماد سن الرشد المعتمد عالميا للزواج، ليس إلا فكرة مستوردة من جملة ما نستورده من أنماط العيش، لكن الواقع هو أن جداتنا وأمهاتهن، عشن في عصر لم يكن معدل ​الحياة​ فيه يتعدى ثلثي المعدل الحالي للحياة، وبالتالي كانت سنوات الإنجاب قليلة وينبغي الإستفادة من ظرفها قبل نهاية الحياة. كذلك كان ينبغي الإكثار من إنجاب الأولاد نظرا الى المستويات المرتفعة للوفيات بينهم. من جهة ثانية كان تطور المجتمع لا يتطلب سوى سنوات قليلة للتعليم ولم يكن التعلم أصلا ضروريا لكسب العيش. لقد تغير العالم كما تغيرت الظروف التي كانت وراء نشوء حضاراته وأنظمة مجتمعاته، ولا يجوز أن تستمر الأنظمة التي رعت هذه المجتمعات قبل قرون، في التحكم بمصائر الكيانات الحاضرة. فأنماط حياتنا تبدلت، ولنا أن نطور معها شرائعنا كي تكون فاعلة مستمدة من واقعنا وفي الوقت نفسه قادرة على تطويره".

وأضافت: "إن الإستمرار بالقبول بتزويج الأطفال، وعدم فرض القانون لسن أدنى للزواج، هو دليل آخر عن قصور ​القانون اللبناني​ عن مواكبة تطورات العصر، وخصوصا عن مواكبة التبدلات التي طرأت على أوضاع النساء، وعلى الأدوار التي يقمن بها فعليا في المجتمع، وبغية السعي لسد هذا النقص، عمدت ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ على دمج مشاريع القوانين المقترحة في هذا المجال، في قانون واحد يعتمد سن الـ 18 سنة كسن أدنى للزواج للذكور كما للاناث، ولا يجيز الإستثناء لهذه ​القاعدة​ إلا بعد اكتمال سن السادسة عشرة، وبعد حصول الولي أو الوصي الشرعي على إذن من القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحداث، الذي يجري تحقيقا إجتماعيا، وله أن يستعين بالخبرة الطبية والاجتماعية والنفسية خلال نظره في القضية. وقد توصلت الهيئة الى هذه الصيغة التي وافقت عليها اللجنة الفرعية المختصة المنبثقة عن ​لجنة الإدارة والعدل​ البرلمانية، بعد مناقشات مستفيضة للموضوع شاركت فيها الهيئة مع أعضاء اللجان البرلمانية. ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذا المشروع من جانب ​لجنة الادارة والعدل​ البرلمانية قبل عرضه على الهيئة العامة".

بعدها كانت كلمة أمين عام المجلس الاعلى للطفولة اللبناني اريتا كرم فهد عن آلية إعداد التقارير الدورية التي يقدمها لبنان للجنة حقوق الطفل الدولية والملاحظات التي يتلقاها ومن أهمها، توقيع لبنان على الاتفاقية عام 1990 ومصادقته على الاتفاقية عام 1991، كما وقع لبنان على البروتوكول المتعلق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية عام 2002، وعلى البروتوكول الثاني المتعلق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية عام 2006، إضافة إلى توقيعه على البروتوكول المتعلق بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة عام 2002.