اشار مرجع قانوني لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "ما قام به الوزير السابق وئان وهاب ومسلحوه يوم السبت الماضي في بلدة ​الجاهلية​، يشكل جرائم جنائية يصنفها قانون العقوبات اللبناني بالجنايات الواقعة على ​الدستور​، ومنصوص عنها في المادتين (303) و(304) من قانون العقوبات، كما ينطبق عليه جناية التحريض على العصيان المسلح، وهذا ما حصل بالفعل عبر منع ​القوى الأمنية​ من القيام بمهامها مع تهديدات وجهت إلى العناصر الأمنية أثناء تنفيذها أمراً قضائياً، التي تنص على الأشغال الشاقة المؤقتة"، لافتاً إلى أن "وهاب ارتكب جرم التحريض ضد القوى الأمنية، وهذا الجرم تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة"، مؤكدا ان "لقانون سيأخذ مجراه، والحماية الحزبية والسياسية له لن تعفيه من المحاسبة القضائية".