أعلنت ​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​ في بيان ان "جدول تحديد مهل ومواعيد دفع رسوم السير السنوية المفروضة على مختلف أنواع السيارات والدراجات النارية والآليات يصدر سنويا بموجب قرار مشترك عن وزيري المالية والداخلية والبلديات بمقتضى أحكام الفقرة (3) من المادة -3- من القانون رقم 88/59 تاريخ 12/8/1988، يراعى فيه مبدأ توزيع أرقام المركبات على مدى أشهر السنة بشكل متوازن، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المتواصلة في أعدادها التي تتسجل وتوضع في السير مجددا، وللمرة الأولى تفاديا لتراكمها خصوصا في الشهر الأخير من كل سنة، ويتم نشر القرار في ​الجريدة الرسمية​، وتعلن عنه هيئة إدارة السير والآليات على حسابها tmo.gov.lb وعلى التطبيق الخاص بها في ​الهواتف الذكية​ وعبر ​وسائل الاعلام​ المرئية والمسموعة تكرارا، وتستوفى بموجب المادة 162 من ​قانون السير​ رقم 243 تاريخ 22/10/2012 غرامة تأخير قدرها 10 في المئة من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر تأخير على ألا تتجاوز قيمة الغرامة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي، إضافة إلى العقوبات القانونية الاخرى. ويذكر أن رسم السير السنوي، الذي يتحدد ويسدد في أي شهر من أشهر السنة مع أو من دون غرامة يبقى هو نفسه المستحق عنها من بدايتها حتى نهايتها.

وأضافت "بالنسبة إلى العام الحالي، عمدت الادارة إلى نشر بيان عبر ​الوكالة الوطنية للاعلام​ وعممته على وسائل الإعلام الأخرى بغية تعريف وتنبيه المواطنين إلى حصول تعديلات في جدولة مهل ومواعيد تسديد رسوم السير".