أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ التعميم الرقم 4197 تاريخ 17/12/2018 وذلك من أجل ضبط العلاقة من الناحية القانونية والنظامية لجهة تسديد الإشتراكات في آجالها بين الصندوق والمضمونين الإختياريين، وجاء في التعميم الآتي:"وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام الخاص بالمضمونين الإختياريين، عند تخلف المضمون الإختياري عن تسديد الإشتراكات المتوجبة الأداء لمدة سنة متواصلة يوقف إنتسابه حكما ويبلغ صاحب العلاقة بذلك بواسطة البريد المضمون ويطالب بتسديد الإشتراكات مع زيادات التأخير القانونية لغاية تاريخ وقف الإنتساب لذلك يطلب إلى جميع المضمونين الإختياريين تسديد الإشتراكات المتوجبة في آجالها تحت طائلة وقف إنتسابهم حكما، وبهذا التعميم يكون قد أزيل اللغط الحاصل في تفسير تسديد الإشتراكات ووقف الإنتساب حكما لفرع ​الضمان​ الإختياري بحيث يتوجب على المضمون من أجل إستمراريته في هذا الفرع تسديد الإشتراك ولو لفصل واحد خلال ​السنة​ تجنبا لوقف إنتسابه حكما لهذا الفرع".