أكّد القاضي الشيخ ​خلدون عريمط​، تعليقًا على حادثة اغتصاب رجل لابنة أخ زوجته القاصر، ما أدّى إلى إنجابها طفلًا، أنّ "الشرع لا يغطّي مثل هذه الجرائم، بل يقيم عليه الحد، لأنّه قام بالذنا مع قاصر"، موضحًا أنّ "إقامة الحدّ على الذاني المتزوج، تصل إلى حدّ الموت"، مشدّدةً على أنّ "الشريعة الإسلامية صارمة وشديدة جدًّا مع أولئك الرجال الّذين يتحوّلون أحيانًا إلى وحوش".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "العقوبة لا تتغيرّ سواء قام المغتصِب بتزوّجً الفتاة أم لا، ولا يجوز له الجمع بين العمة وابنة أخيها، لأنّ النص الشرعي واضح: لا يجوز الجمع بين المرأة وعمّتها أو بين المرأة وخالتها".

وعن وضع المولود، فبيّن عريمط أنّه "إذا اعترف المعتدي أنّ المولود ابنه، فيُنسب إليه".