رد ​المجلس الدستوري​، بالأساس، مراجعة الطعن المقدمة من النائب السابق صالح الخير ضد النائب عثمان علم الدين ، كما رد الطعن المقدم من غادة ماروني في وجه فريد البستاني ، ورد ايضا الطعن المقدم من المرشح الخاسر ناصيف التيني.

وفي ما يلي نصوص القرارات:

الطعن المقدم من غادة ماروني

أصدر المجلس الدستوري قراراته في الطعون الانتخابية العائدة لدورة 2018. وقرر بالاجماع، في شأن المراجعة المقدمة من المستدعية المرشحة الخاسرة عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عالية) غادة ماروني، في وجه فريد البستاني، رد الطعن.

نص القرار

وجاء في نص القرار:

المستدعية: غادة غازي ماروني، المرشحة الخاسرة عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف-عاليه) في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضده: فريد البستاني المعلن فوزه بالنيابة عن المقعد الماروني في الدائرة المذكورة أعلاه.

الموضوع: ابطال نيابة المستدعى ضده وإعلان فوز المستدعية بدلاً منه، أو ابطال الانتخابات في الدائرة المذكورة أعلاه وإعادة اجراء الانتخابات فيها من جديد.

إن المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ 21 / 2 /2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين والتحقيق المجرى من قبلهما، وعلى تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات،

وبما ان المستدعية غادة غازي ماروني تقدمت بتاريخ 6/6/2018، بواسطة وكيلها المحامي جورج البستاني، بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 21/2018، تطلب بموجبها ما يلي:

أولاً: قبول المراجعة شكلاً لتقديمها ضمن المهلة القانونية لتوافر كافة الشروط الشكلية فيها،

ثانياً: قبول الطعن في الأساس استناداً الى الأسباب المبينة فيه وابطال نيابة المطعون بنيابته وإعلان فوزها بدلاً منه والا ابطال الانتخابات واجراء انتخابات جديدة في الدائرة المعنية.

وقد اشتمل الطعن على الأسباب والحجج القانونية والوقائع التالية:

أ-مخالفة العملية الانتخابية التي جرت في الدائرة أحكام المادة السابعة من قانون الانتخابات النيابية:

لقد نصّت المادة السابعة من قانون الانتخابات انه لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان لبنانيا أتم الخامسة والعشرين من العمر ومقيداً في قائمة الناخبين ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

وتضيف الطاعنة،

ان جريدة الديار اليومية قد أوردت في عددها الصادر بتاريخ 15/5/2018 خبراً مفاده ان المعترض على صحة انتخابه قد قام (بتزوير هويته) وانه لا يحمل الجنسية اللبنانية ولا توجد له قيود في دائرة الأحوال الشخصية، مما يقتضي معه ان يقوم المجلس الدستوري بإعلان بطلان نيابة السيد فريد البستاني فيما لو كانت هذه المعلومة صحيحة.

ب-مخالفة المادة 61 من قانون الانتخابات.

لقد حددت المادة 61 من قانون الانتخاب سقف الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز لكل مرشح انفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وان ضخامة الحملة الترويجية الانتخابية التي قام بها المطعون بنيابته وعدد البرامج التلفزيونية التي ظهر من خلالها تبين ان هذا الأخير قد تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بأشواط، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى ابطال نيابته بعد تدقيق المجلس الدستوري بالبيان الحسابي الشامل الذي قدمه الى هيئة الاشراف على الانتخابات.

ج-مخالفة أحكام المادة 95 من قانون الانتخاب.

انه خلال سير العملية الانتخابية سجلت العديد من حالات خرق الموجبات التي تفرضها هذه المادة لناحية الحفاظ على حقوق الناخبين في التعبير عن آرائهم بحرية بحيث لوحظ مرافقة مندوبي بعض المرشحين الناخبين الى داخل العوازل الموضوعة في مراكز الاقتراع وسكوت رؤساء الأقلام عن هذه المخالفات، مما يعرض صحة العملية الانتخابية وبالتالي صحة انتخاب المطعون بنيابته للابطال.

د-مخالفة أحكام المادة 105 من قانون الانتخاب.

لقد نظمت هذه المادة طريق تسجيل أوراق الانتخابات وحفظها مع لوائح الشطب وأوراق فرز الأصوات ومحاضر لجان الاقتراع ونصت على ان رئيس القلم والكاتب يكونان مسؤولين اذا وصل المغلف الذي يحتوي هذه المستندات مفتوحاً او غير مطابق للإعلان،

وانه يتبين من مجريات فرز الأصوات، حصول تأخير غير مألوف لناحية وصول صناديق اقتراع المغتربين الى لجان القيد الابتدائية او وصول بعضها بدون محاضر الامر الذي يفسد النتيجة العملية الانتخابية ويؤدي الى وجوب ابطالها واجراء انتخابات جديدة في الدائرة المعنية.

ه-مخالفة المبادئ القانونية الانتخابية لناحية صدقية الانتخابات ونزاهتها.

ان المخالفات التي حصلت أثناء العملية قد أدت الى ضياع الأصوات على لائحة (كلنا وطني) التي تنتمي اليها الطاعنة وبالتالي الى إخراجها من المنافسة لعدم تحصيلها الحاصل الانتخابي المطلوب في دائرتها.

وهذه المخالفات تمثلت في الحوادث التالية:

أولاً: الاعتداء من جانب مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي على موكب للطاعنة كان يتنقل في منطقة بعقلين.

ثانياً: الاعتداء على موكب المعترضة في بلدة عماطور يوم الأحد في 6/5/2018 وقد تقدمت الطاعنة لدى مركز فصيلة درك بيت الدين بشكوى بهذا الخصوص.

ثالثاً: إشكالات وتجاوزات منها تكسير أحد أقلام الاقتراع في بلدة الشويفات مما دفع بالناخبين وخصوصاً المستقلين منهم الى العزوف عن الانتخاب (القلم رقم 2 الشويفات مركز البلدية حيث اتهم مناصرو المرشح طلال أرسلان رئيس القلم بأنه لم يوقع على خمسين ورقة اقتراع تعود لمناصري هذا المرشح، علماً بان هذا القلم يضم أسماء تعود ل 560 ناخباً).

رابعاً: ضياع أصوات في مركز اقتراع بعقلين

لقد تم العثور في سلّة المهملات على مظروف يحتوي ورقة اقتراع تشير الى ان المقترع قد اقترع للائحة كلنا وطني ووضع علامة الى جانب اسمي المرشحين تيمور جنبلاط ومروان حماده في حين ان هذه المستندات كان يجب ان تحفظ بعد انتهاء العملية الانتخابية من شأنه ان يؤثر على حظوظ بعض المرشحين بالفوز.

خامساً: توقف العملية الانتخابية في بلدة جديدة الشوف والضغط على الناخبين الذين لا ينتمون الى لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي ومنعهم من الاقتراع.

سادساً: العدد الهائل من الأوراق الباطلة ووصول مغلفات مفتوحة الى لجان القيد.

لقد بلغ عدد الأوراق المسجل بطلانها الفان وستمائة وثلاثة وثمانون صوتاً انتخابياً، مما يثير الشكوك حول عملية احتساب الأوراق الباطلة لمعرفة سبب ابطال هذا الكم الكبير من الأصوات وقد طلبت المعترضة الى وزارة الداخلية تسليمها صوراً طبق الأصل عن هذه الأوراق الملغات للتدقيق في سبب ابطالها الا ان الوزارة رفضت طلبها مما عزّز الشكوك لديها حول صحة النتائج الانتخابية المعلنة.

وكذلك فان وصول العديد من المغلفات التي تحمل أوراق الاقتراع ومستنداته مفتوحة الى لجان القيد الابتدائية يؤدي الى القول بوجود تلاعب ما.

هذا بالإضافة الى عشرات المخالفات التي أثبتتها الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات في تقريرها المرفق والذي أعده مندوبوها خلال تجوالهم على الأقلام.

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن الوارد منها شكلاً،

وفي الأساس إبطال نيابة المطعون بنيابته السيد فريد البستاني وإعلان فوز المعترضة بدلاً منه، والا إبطال الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة في الدائرة المعنية وتدريك المعترض عليه الرسوم والنفقات والمصاريف.

هذا وقد أجاب المطعون بنيابته النائب فريد البستاني في لائحة مقدمة من وكيله المحامي الأستاذ الياس أبو خليل طالباً ردّ الطعن شكلاً وأساساً للأسباب التالية وملخّصها بالنسبة للشكل فقد تقدم المطعون بنيابته بالاسباب التالية:

1-ردّ الطعن في حال وروده خارج المهلة القانونية التي تسري من تاريخ توقيع محضر لجان القيد العليا وليس من تاريخ المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية.

2-ردّ الطعن في حال عدم إبراز أصل وكالة المحامي وفقاً لما نصت عليه المادة 38 من نظام المجلس الدستوري.

3-ردّ الطعن والا تصحيحه لعدم توجيهه لجانب المجلس الدستوري لاسيما وان المادة 23 من قانون انشاء المجلس الدستوري اولت للمجلس مجتمعاً صلاحية البت بالطعن.

أما من جهة الأساس فقد أدلى المطعون بنيابته بوجوب ردّ الطعن للأسباب التالية:

أ-وجوب رد الطعن لعدم توفر المصلحة للطاعنة فيه

لأنه في حال قبول الطعن في نيابته فان المستفيد من الطعن لن تكون الطاعنة بالذات لان اللائحة التي تنتمي اليها كانت قد خرجت من المنافسة لعدم تحصيلها الحاصل الانتخابي ولان مرشحاً آخر هو السيد سمير عون سيحل محلها لان هذا الأخير قد حصّل سبعمائة وسبعين صوتاً تفضيلياً في لائحة ضمانة الجبل.

ب-ان المطعون بنيابته يستوفي الشروط القانونية لقبول ترشيحه الذي يعود أمر البت في صحته بالدرجة الأولى لمجلس شورى الدولة وليس الى المجلس الدستوري ولأنه لا يمكن الاعتداد بما تورده بعض الصحف في هذا المجال لانها لا تتمتع بالمصداقية اللازمة.

ج-ان الطاعنة التي تأخذ على المطعون بنيابته كثرة ظهوراته التلفزيونية كانت هي نفسها مذيعة تلفزيونية استمرت في تقديم برامجها أثناء الحملة الانتخابية وكانت تضمنها أخباراً تعزز مصلحتها الانتخابية.

واما ما أثارته الطاعنة حول مسألة تجاوزه سقف الانفاق الانتخابي كما حدده القانون فهو مردود لأنه تقدّم ببيانه الحسابي لدى هيئة الاشراف على الانتخابات وقد انقضت مهلة الشهر القانونية من دون صدور قرار عن هذه الهيئة برد البيان او الاعتراض عليه مما يعني انه موافق عليه حكماً.

ه-ان المخالفات التي تنسبها الطاعنة للعملية الانتخابية لا يمكن النظر اليها على انها موجهة ضد اللائحة التي تنتمي اليها الطاعنة وحدها، بل هي موجهة الى جميع اللوائح الأخرى وان النظر في هذه المخالفات يجب ان يتّصف بالحكمة، وليس بالتشدد خصوصاً متى كان الفارق في الحواصل التي حققتها اللوائح كبيراً، فلا يكون الابطال الا في حال وجود مخالفات شديدة الخطورة تؤثر على العملية بمجملها فضلاً عن عدم تقدّم الطاعنة باثبات مزاعمها حول حصول تلك المخالفات.

د-انه في ظل القانون الانتخابي النسبي، فليس من الجائز الطعن بنيابة مرشح فائز واحد بمعزل عن باقي أعضاء لائحته الفائزين معه وان مطالب الطاعنة في حال قبولها انما يقتضي معها ابطال نيابة باقي الفائزين معه لان المخالفات المزعومة تطال جميع المرشحين فيكون الطعن الموجه تحديداً الى فريد البستاني غير مسموع ومستوجباً الرد.

وطلب المطعون بنيابته بالنتيجة ردّ الطعن شكلاً في حال تبيّن انه مخالف للأصول القانونية ورده في الأساس للأسباب المشار اليها في لائحته وحفظ حقوقه تجاه الطاعنة لاية جهة كانت.

بناء عليه

أولا-في الشكل:

بما ان المستدعى ضده يدلي بأن استدعاء الطعن مستوجب الرد شكلاً للأسباب التالية:

1-رد الطعن في حال وروده خارج المهلة لاسيما وان انطلاق المهلة يسري من تاريخ توقيع محضر لجان القيد العليا، وليس من تاريخ المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية.

2-رد الطعن في حال عدم ابراز أصل الوكالة وفقاً لما نصت عليه المادة 38 من نظام المجلس الدستوري.

3-رد الطعن والا تصحيحه لعدم توجيه الاعتراض لجانب المجلس الدستوري لاسيما المادة 23 من قانون انشاء المجلس الدستوري اولت المجلس مجتمعاً صلاحية البت بالطعن.

في السبب الأول:

بما ان المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 توجب ان يقدّم طلب الطعن في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخاب أصولاً تحت طائلة رده شكلاً.

وبما ان الفقرة الأخيرة من المادة 107 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 تنص على ان وزارة الداخلية والبلديات هي التي تتولى اعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ وزير الداخلية هذه النتائج فوراً الى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري.

وبما ان النتائج الرسمية قد أعلنت رسمياً وحسب الأصول من قبل وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 7/5/2018، وطلب الطعن قدّم بتاريخ 6/6/2018.

فيكون الطعن قد قدّم ضمن المهلة القانونية، ويكون السبب المدلى به لهذه الناحية في غير محله القانوني ومستوجب الرد.

وفي السبب الثاني:

بما ان المادة 46 من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري رقم 243/2000 نصت على ان "يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من أي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية، الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة، على ان يوقع منه شخصياً او من محام بالاستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل"

وبما ان المستدعية تقدمت بطعنها بواسطة محام بالاستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن عنها وذلك بموجب وكالة عامة مرفقة ربطاً منظمة لدى الكاتب العدل حسب الأصول.

وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة ليس في محله القانوني ومستوجب الرد أيضاً.

في السبب الثالث:

بما ان ما ادلى به المستدعى ضده تحت هذا السبب مستوجب الرد لكون كل من المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 والمادة 46 من نظامه الداخلي رقم 243/2000 تفرض وجوب تقديم طلب الطعن الى رئاسة المجلس الدستوري.

هذا وتجدر الإشارة في هذا الخصوص الى ان اجتهاد المجلس الدستوري المستمر يعتبر ان الغاية التي يرمي اليها المشترع من أحكام كلا المادتين المذكورتين تكمن في وضع المجلس يده على موضوع الطعن ضمن المهلة القانونية سواء وجه الطعن الى رئاسة المجلس او المجلس نفسه.

وبالاستناد الى كل ما تقدّم فان الطعن يكون مقدماً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً الشروط الشكلية ويكون مقبولاً في الشكل.

ثانياً-في الأساس:

لقد تبين لنا بعد مراجعة أوراق الطعن والمستندات المرفقة به والرد المقدّم من المطعون بنيابته والمستندات التي أبرزها، وبعد الاستماع الشفهي لأقوال كل من الطاعنة والمطعون بنيابته وبعد الاطلاع على المحاضر العائدة لعدد من أقلام الاقتراع في دائرة الشوف عاليه والمستندات المرفقة بها وخصوصاً على المحضر والمستندات المرفقة بالقلم رقم 2 منطقة الشويفات الذي تعرض الصندوق فيه لحادثة التكسير التي تشير اليها الطاعنة ما يلي:

أ-في الادلاء بمخالفة العملية الانتخابية التي جرت في الدائرة لاحكام المادة السابعة من قانون الانتخاب

بما ان المادة السابعة من قانون الانتخابات تنص على انه لا يجوز لغير اللبناني الذي أتم من العمر خمسة وعشرين عاماً والمقيد في قائمة الناخبين والمتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان يترشح للانتخابات النيابية.

وبما ان ما تدلي به الطاعنة حول عدم حيازة النائب المنتخب على الجنسية اللبنانية لا دليل له ولا إثبات وأن مجرد قبول ترشيحه من جانب وزارة الداخلية يعتبر دليلاً على استيفائه الشروط القانونية للترشيح هذا مع الإشارة الى ان استناد الطاعنة الى خبر منشور في صحيفة يومية سياسية للتذرع بهذا السبب للطعن ليس في محله القانوني والواقعي ويكون بالتالي مستوجباً الرد.

ب-في مخالفة أحكام المادة 61 من قانون الانتخاب

بما ان الطاعنة تدلي بان النائب المنتخب فريد البستاني قد تجاوز سقف الانفاق الانتخابي المحدد في قانون الانتخاب والدليل على ذلك كثافة الحملة الانتخابية التي قام بها للترويج لنفسه والتي لابد وان تكاليفها تجاوزت حدود سقف الانفاق الانتخابي بأشواط، الأمر الذي من شأنه ان يؤدي الى إعلان بطلان نيابته بعد ان يتأكد المجلس الدستوري من حقيقة حصول هذه المخالفة.

وبما ان المادة الرابعة والستين من قانون الانتخابات ألزمت جميع المرشحين الفائزين منهم والخاسرين وكل لائحة ان ينظموا بياناً حسابياً شاملاً مصادقاً عليه من محاسب قانوني بجميع تفاصيل حملتهم الانتخابية المالية وان يتقدموا به من هيئة الاشراف على الانتخابات خلال مهلة شهر من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات.

كما نصت الفقرة السادسة من هذه المادة على وجوب ان تفصل الهيئة بصحة هذا البيان بموجب قرار معلل مرفق بالبيان الحسابي يبلغ الى المجلس الدستوري خلال مهلة ثلاثين يوماً من تقديمه لديها ونصت هذه الفقرة على ما يلي:

"اذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي من دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافق عليه حكماً".

وبما ان التقرير المرفوع من هيئة الاشراف على الانتخابات الى المجلس الدستوري (الصفحة 204) أفاد ان المرشح فريد جورج فيليب البستاني قد تقيد تقيداً تاماً بالسقف الأقصى للانفاق أثناء الحملة الانتخابية،

كما جاء في الصفحة 198 من التقرير ان اللائحة التي انتمى اليها المرشح المذكور قدمت ما يفيد بأن الالتزامات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين مقدمة من مرشحين درجوا على تقديمها قد تمّ التقيّد بها.

وبما ان المجلس يرى الأخذ بنتائج هذا التقرير خصوصاً وانه كان قد انقضى أكثر من شهر على تقديم النائب المطعون بنيابته بيانه الحسابي لها، وأصبح هذا البيان موافقاً عليه حكماً حتى قبل صدور ذلك التقرير.

وبما انه يقتضي الاخذ بما جاء به التقرير بهذا الخصوص، وتكون أقوال الطاعنة مستوجبة الرد لهذه الناحية.

ج-في الادلاء بمخالفة أحكام المادة 95 من قانون الانتخابات.

بما ان المادة 95 من قانون الانتخابات تنظم عملية الاقتراع منذ دخول الناخب الى قلم الاقتراع وحتى انتهائه منها وتوقيعه على لائحة الشطب مقابل اسمه الوارد فيها وتنص على الزام رئيس القلم بالتأكد من ان الناخب قد مارس حقه بحرية بدون التأثر بأي كان خلف المعزل المتوفر في غرفة كل قلم اقتراع.

وبما ان المادة 96 من القانون أجازت في حالات اسمتها اقتراع ذوي الحاجات الخاصة، ان يستعين الناخب من هؤلاء بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على القيام بواجبه الانتخابي تحت اشراف هيئة القلم ويشار الى هذه الحالة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.

وبما ان الطاعنة أدلت انه قد لوحظ مرافقة مندوبي بعض المرشحين للناخبين الى داخل العوازل الموضوعة في مراكز أقلام الاقتراع وسكوت رؤساء الأقلام عن هذه المخالفات مما يعرض صحة العملية الانتخابية وبالتالي صحة المطعون بنيابته للابطال.

وقد استندت الطاعنة في اعتراضها هذا الى ما جاء في الافادات الصادرة عن مراقبي هيئات المجتمع المدني ومنها جمعية LADE حول حصول هذه المخالفات وتوثيقها.

وبما انه تبين من مراجعة ما جاء في هذه الافادات انها تفتقر الى التحديد والتخصيص بمعنى انها كانت ملاحظات شبه عامة وليست متعلقة بواقعة محددة عن حالة معينة بالذات تم تدوين الملاحظات بشأنها من جانب مندوبي المرشحين وتم توثيقها بواسطة رئيس القلم كما يفرض النص ولم تجر الإشارة من جانب مندوبي المرشحين في محاضر فرز أقلام الاقتراع على هذه التجاوزات، وانه لا يمكن بالتالي ابطال العملية الانتخابية برمتها كما تطلب الطاعنة وترغب بناءً لملاحظات عامة ووقائع غير محددة غير ان ثمة واقعة معينة ينبغي الإشارة اليها بهذا الصدد وهو ما حصل بالنسبة للقلم رقم 2 وموقعه بلدية الشويفات في مدينة الشويفات حيث حصل اشكال أدى الى قيام مناصري احد المرشحين بتكسير صندوق قلم الاقتراع و وقوع بلبلة وفوضى وبالتالي الى التأخير والعرقلة في عمليات الاقتراع.

وقد قام المجلس بطلب المحضر العائد لذلك القلم والاطلاع على ما تم تدوينه فيه وعلى المستندات المرفقة به.

فتبين بعد استقصاء الموضوع والاطلاع على المحاضر واوراق الاقتراع والمستندات المتعلقة بذلك القلم انه يحمل الرقم 399 ومركزه بلدية الشويفات غرفة رقم 2، وان رئيس القلم قد سها عن باله عند مباشرة عمليات الاقتراع وضع توقيعه وتوقيع الكاتب المساعد له على أوراق الاقتراع كما يفرض القانون.

وبعد ان بوشرت عمليات الاقتراع لفترة انتبه للأمر وتبين له ان ما مجموعه تسعة واربعون ناخباً قد ادلوا بأصواتهم دون ان يكون قد مهر أوراق الانتخاب التي اودعها هؤلاء في صندوق الاقتراع بتوقيعه.

ولما كان من المستحيل استعادة الأوراق غير الممهورة من الصندوق المقفل كما كان من المستحيل استرجاع الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم ووقعوا على لوائح الشطب للانتخاب مجدداً وبعد ان تشاور رئيس القلم مع مندوبي المرشحين اتفق الجميع كما اشير في متن المحضر الذي دونه ووقعه معهم على اعتبار تلك الأصوات صحيحة ومتابعة الانتخاب كأن شيئاً لم يكن.

غير ان مندوب احد المرشحين اعترض على ذلك الاتفاق ودوّن اعتراضه على المحضر ثم ما لبث ان عمد أنصار ذلك المرشح وهو السيد طلال أرسلان الى الاحتجاج زاعمين ان رئيس القلم قد امتنع وعن قصد مسبق عن التوقيع على أوراق الاقتراع العائدة لانصار مرشحهم ثم قام بعضهم بعد مشادات كلامية بتكسير صندوق الاقتراع وبعثرة أوراقه على الأرض وبعد تدخل قوى الامن اعيد الهدوء الى المكان وقام رئيس القلم بلملمة الأوراق الانتخابية المبعثرة واحصائها بمعرفة المندوبين والمتواجدين وقد بلغ عدد أوراق الناخبين في الصندوق مايتان وواحد وخمسون ورقة اقتراع اودعت في صندوق الاقتراع الجديد الذي تم استحضاره وجرت عملية فرز الأصوات وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ومن ثم تسليمها مع الصندوق والمستندات العائدة للقلم الى لجنة القيد الابتدائية، وقد بلغ عدد الأوراق غير الموقعة تسعة واربعون ورقة من اصل العدد الكامل لاوراق الانتخاب البالغ مايتان وواحداً وخمسين ورقة.

وقد أثير الاعتراض مجدداً امام لجنة القيد الابتدائية التي يتبع القلم المذكور لأعمالها وبعد التدقيق في الموضوع اتخذ حضرة القاضي رئيس لجنة القيد قراراً دوّنه على المحضر العائد للقلم يقضي بالاخذ باوراق الانتخاب غير الممهورة بتوقيع رئيس القلم وكاتبه وعدم ابطالها واعتبارها صحيحة.

وبما انه وبعد الاطلاع على المستندات والتدقيق في أوراق الاقتراع العائدة للقلم رقم /399/غرفة رقم 2 من بلدية الشويفات تبين الآتي:

بلغ عدد المقترعين في القلم /251/مقترعاً

وبلغ عدد أوراق الانتخاب غير الممهورة بتوقيع رئيس القلم او كاتبه 49 ورقة انتخاب.

وبعد فرز هذه الأوراق تبين ان الأصوات التي تشتمل عليها كانت موزعة كالآتي:

لائحة المصالحة 22 صوتاً، ( نال منها المرشح اكرم شهيب 20 والمرشح هنري حلو 2)

لائحة وحدة الجبل 12 صوتاً، (نالها المرشح طلال أرسلان)

لائحة الوحدة الوطنية 2 صوتان، (نالهما المرشح شفيق رضوان)

لائحة كلنا وطني 10 أصوات،( نال منها المرشح عماد القاضي 7 والمرشح زويا جريديني 3 أصوات).

لائحة مدنية صوتان،( نالها المرشح مارك ضو)

لائحة القرار الحر،(لا شيء)

ورقة بيضاء

المجموع 49 صوتاً

وبما انه يقتضي الإشارة بادئ ذي بدء الى ان الطاعنة السيدة غادة ماروني لم تحصل على أي صوت من أصوات هذا القلم لانها ليست من عداد مرشحي قضاء عاليه.

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون الانتخاب والتي تنظم عمليات الاقتراع تقضي بانه بعد ان تتثبت هيئة القلم من ان اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم يزود رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد ان يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه الزامياً الى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي.

وهذا الموجب الالزامي الذي فرضه المشرع على رئيس القلم وكاتبه يشكل ضمانة لعدم تمكين أي كان من الاقتراع باوراق قد يتم استحضارها من خارج الأوراق العائدة للقلم والتي تصدرها وزارة الداخلية حصراً، وبالتالي فانه خلافاً لما جاء في مطالعة القاضي رئيس لجنة القيد الابتدائية فان مهر ورقة الاقتراع بتوقيعي رئيس القلم والكاتب ليس خياراً يمكن الاستغناء عنه حتى ولو توافق على ذلك مع مندوبي المرشحين، وانه اذا امكن التساهل بالاكتفاء بتوقيع رئيس القلم بمفرده كما تبين لنا انه قد حصل في بعض أوراق الاقتراع الأخرى في القلم المذكور فانه لا يمكن صرف النظر عن ذلك الاجراء بالكامل.

وبما انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم اعتبار تلك الأوراق غير الموقعة من رئيس القلم ولا من كاتبه أوراقاً باطلة رغم ان طرح اعدادها من مجموع الأصوات التي نالها المرشحون ومن مختلف اللوائح المشاركة في الانتخاب لا تأثير له على نتائج الانتخاب لا من حيث مجموع الحاصل الانتخابي ولا من حيث عدد الأصوات التفضيلية التي نالها كل من المرشحين.

وبناء على ما تقدّم فان هذه الحادثة التي تذرعت بها الطاعنة رغم أهميتها، لم يكن لها تأثير فعلي على نتيجة الانتخاب بالنسبة اليها وبالنسبة لنتائج الانتخابات بمجملها، وتكون اقوالها مستوجبة الإهمال لهذه الناحية.

د-في مخالفة احكام المادة 105 من قانون الانتخابات.

بما ان هذه المادة تنظم طريقة تسجيل نتائج الانتخابات وكيفية حفظ لوائح الشطب واوراق قلم الاقتراع والمستندات والمحاضر الملحقة به في مغلفات مقفلة ومختومة بالشمع الأحمر ونقلها وتسليمها الى لجان القيد المختصة بواسطة رؤساء الأقلام واشرافهم المباشر مع الكتاب المرافقين لهم.

وبما ان الطاعنة تدلي انه لوحظ وصول عدد من المغلفات الى لجان القيد مفتوحة وبشكل غير مطابق لما يقتضيه النص كما لوحظ حصول تأخير في مجريات فرز الأصوات ووصول الصناديق الخاصة بالمغتربين او وصول بعضها بدون محاضر الامر الذي يوجب ابطال العملية الانتخابية برمتها.

وبما ان هذه التفاصيل والملاحظات التي أشارت اليها الطاعنة بقيت في نطاق العموميات ولم تتضمن تحديداً صريحاً وواضحاً لقلم معين بالذات ولا يمكن بالتالي التعويل عليها للقول ببطلان العملية الانتخابية برمتها، وان من مهمات لجان القيد الابتدائية التي تتسلم الملفات ان تتأكد من صحة احتوائها على كافة المستندات العائدة لعملية الاقتراع ويتعين عليها بالتالي ان تشير في محاضرها الى اية مخالفات وشوائب بهذا الخصوص الأمر الذي لم يثبت حصوله في الطعن الحاضر.

وبما انه لا يمكن بالتالي الاخذ بدوافع الشكوك والريبة لدى المرشحين الخاسرين للقول ببطلان العملية الانتخابية بأكملها، فتكون اقوال الطاعنة مستوجبة الرد لهذه الناحية.

ه-في ما تزعمه الطاعنة من مخالفة المبادئ القانونية الانتخابية لناحية صدقية الانتخابات ونزاهتها.

بما ان الطاعنة تدرج تحت هذا العنوان مخالفات كثيرة تنسبها الى العملية الانتخابية منها الاعتداءات المتكررة على مواكبها الانتخابية المتنقلة من جانب عناصر خصومها في الحزب التقدمي الاشتراكي، والعثور على مظروف يحتوي على ورقة اقتراع مرمي في سلة المهملات يشير الى الاقتراع للائحة "كلنا وطني" التي تنتمي اليها الطاعنة مع تخصيص السيدين مروان حماده وتيمور جنبلاط بالصوت التفضيلي مما يؤكد ضياع الأصوات العائدة لها في قلم اقتراع بعقلين وتوقف العملية الانتخابية لبعض الوقت في بلدة جديدة الشوف بسبب ضغط مناصري الحزب الاشتراكي على الناخبين ومنعهم من الاقتراع.

وكذلك الأمر بالنسبة للعدد الهائل من الأوراق الباطلة مما يثير الشكوك حول صحة احتساب نتائج العملية الانتخابية.

كل ذلك يؤدي الى القول بعدم صحة العملية الانتخابية ووجوب اعلان بطلانها.

وبما انه تبين من ان هذه المخالفات والاشكالات التي تدعي الطاعنة حصولها والتي تؤدي حسب وجهة نظرها الى وجوب ابطال العملية الانتخابية في الدائرة قد حصلت خارج أقلام الاقتراع وان امر النظر فيها يتم امام المراجع المختصة وليس امام المجلس الدستوري.

وبما انه، فضلاً عن ذلك فان العثور على مظروف انتخابي مرمي خارج أقلام الاقتراع تمّ التصويت فيه لصالح لائحة كلنا وطني لا يعد دليلاً على ضياع الأصوات على الطاعنة او على لائحتها لانه يتبين من اقوالها انه كان صوتاً انتخابياً باطلاً اشتمل على إعطاء صوتين تفضيلين لمرشحين لا ينتميان الى لائحة كلنا وطني التي تنتمي اليها الطاعنة.

وبما ان كمية الأوراق الانتخابية المعلن بطلانها ان قلّ هذا العدد او كثر لا يمكن ان يكون دليلاً على عدم صحة الانتخاب بقدر ما يمكن اعتباره دليلاً على حرص المشرفين على العملية الانتخابية من رؤساء أقلام اقتراع وكتّاب على التقيد بأحكام القانون الذي يرعى مثل هذه الحالات.

وبما ان المجلس قد أعاد التدقيق في هذه الأوراق فتبين له ان القرار بابطال الأكثرية الساحقة منها انما كان في محله القانوني، هذا مع الإشارة الى ان الابطال انما يطال بمفاعيله جميع اللوائح وجميع المرشحين دون استثناء ولا يمكن الادعاء بانه كان موجهاً نحو الطاعنة او نحو احد المرشحين تحديداً وبالذات.

وعليه فان اقوال الطاعنة تكون مستوجبة الرد لهذه الناحية.

لهــــــــذه الأســــــــــــباب

وبعد المداولة،

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع:

أولاً-في الشكل: قبول الطعن في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة الشروط القانونية.

ثانياً-في الأساس:

رد الطعن المقدم من غادة ماروني، المرشحة الخاسرة عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف-عاليه).

ثالثاً-إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعية.

رابعاً-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الطعن المقدم من قزحيا القسطا

"المستدعي: نديم قزحيا قسطه، المرشح الخاسر عن المقعد الإنجيلي في دائرة بيروت الثانية، في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضده: القسيس إدكار جوزف طرابلسي، المعلن فوزه عن المقعد الإنجيلي في الدائرة المذكورة.

الموضوع: الطعن في انتخاب ونيابة المستدعى ضده.

إننا نختلف مع الأكثرية، ونخالف القرار الصادر عنها في هذا التاريخ، والمتعلق بعدم إمكانية مقدم الطعن بصحة نيابة نائب منتخب، الرجوع عنه وواجب المجلس الدستوري قبول الرجوع وتدوينه ورفع يده عن المنازعة.

وذلك وفقا للمخالفة وللأسباب التالية:

في المستهل، نطرح السؤال التالي، وندون الرد عليه في سياق المخالفة:

-هل يمكن للمرشح الذي تقدم بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري أن يعود عنها؟ "se désister" وبالتالي على المجلس الدستوري رفع يده عن المراجعة؟؟

وتاليا: يسجل المخالفون تأييدهم الكامل للمبادئ الواردة في الصفحة الرابعة من القرار موضوع المخالفة ولا يجدون أي تعارض ما بينها وبين حق الرجوع عن الطعن.

بما انه من المفيد، وبعجالة، إجراء مقارنة بين المراجعة بعدم دستورية قانون وبين الطعن في صحة نيابة نائب منتخب حتى نخلص الى التأكيد على انه لا يمكن الرجوع عن الأولى ويمكن الرجوع عن الثاني.

وبما ان المراجعة أمام المجلس الدستوري طعنا بعدم دستورية قانون تتعلق بممارسة حق دستوري يرتكز على أحكام المادة /19/ من الدستور، مما يجعل المجلس الدستوري واضعا يده على المراجعة بصورة نهائية.

فمثل هذه المراجعة ليس لها الطابع الشخصي-طابع الخصومة الشخصية لأن المداعاة بشأنها ناشئة عن تكليف دستوري وبالتالي فانها غير قابلة للرجوع عنها بعد تسجيلها لدى قلم المجلس الدستوري.

وفي قراره الصادر بتاريخ 25/2/1995 تحت الرقم 2/95، لم يأخذ المجلس الدستوري بطلب الرجوع عن الطعن بدستورية القانون واعتبر ان ليس له أثر قانوني في المراجعة، كما اعتبر ان الأشخاص المذكورين في المادة /19/ من الدستور، عندما يتقدمون بالمراجعة لإبطال أحد القوانين بسبب عدم دستوريته، إنما يقومون بممارسة حق دستوري، وليس للمراجعة طابع الخصومة او المنازعة بل هي رجائية، وهي مواجهة بين نصين: الدستور والقانون المطعون بدستوريته، وبعد تسجيلها لا يمكن ايقافها، والقرار الصادر فيها هو قرار رجائي.

وبما ان الوضع يختلف تماما بالنسبة لمراجعة الطعن في صحة نيابة نائب منتخب، فهذه المراجعة هي شخصية ووجاهية "Contradictoire"، بين خصمين أو أكثر، ويتم فيها تبادل لوائح بين أطراف النزاع، وتقديم أدلة ومستندات، وتقديم دفوع وأوجه دفاع -ومن خلال هذا النزاع الشخصي يبت المجلس الدستوري في صحة الانتخابات في الدائرة الانتخابية، وعلى المقعد النيابي موضوع الطعن، وبالتأكيد ليس النزاع بشأن حقوق شخصية كما جاء في القرار- والقرار الذي يصدر عن المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية هو قرار قضائي كونه يصدر في منازعة بين خصوم - خلالها يصار استيضاح الأفرقاء وسماع شهود والقيام بالاستقصاءات اللازمة.

وبما ان المادة /27/ من قانون انشاء المجلس الدستوري الرقم /250/ الصادر في 14/7/1993 المعدل بالقانون رقم /150/ تاريخ 30/10/199، تراعي مبدأين: مبدأ الوجاهية ومبدأ المناقشة وهذه المراجعة ذات طابع شخصي وبالتالي نزاعية بين شخصين أو أكثر. وللطعن طابع قضائي "caractère juridictionnel" بالنسبة الى وظيفة المجلس الدستوري، إذ أن قاضي هذه الهيئة يعتبر قاضي تطبيق القانون: "juge de la norme" وقاضي النزاع الشامل "Plein Contentieux" (يراجع مجلد المجلس الدستوري 2009-2010 الصفحة 498) وأيضا:

" En matière de Contentieux électoral la procédure devant le conseil constitutionnel est écrite et Contradictoire "

" Le C.C exerce là une fonction clairement juridictionnelle(طابع قضائي) dont le régime se distingue de celui du contrôle de la constitutionnalité des lois. Cette différence d'attitude apparemment surprenante se comprend par la différence de situation du C.C. lors qu'il statue comme juge de l'élection : Il n'est plus juge de la constitutionnalité de la loi mais juge de l'application de la loi. Il se trouve donc dans la même situation que les juges ordinaires, administratifs et judiciaires ".

(Dominique Rousseau, Droit du Contentieux constitutionnel, Edition Delta Montchrestien :2006 p.397 et s.)

(et 7ème ,8ème Edition. Et p. 299-3ème Ed.)

وبما انه بهذه الصفة القضائية، المجلس الدستوري ملزم بقبول الرجوع عن الطعن وبرفع يده عن المراجعة، وبما انه في النتيجة يتعين التأكيد على ان الطعن بصحة نيابة نائب منتخب له الطابع الشخصي، على خلاف الطعن بدستورية قانون، وهو لصيق بإرادة الطاعن ويسبغ الخصومة بصبغة شخصية، كذلك المراجعة، فتحريكه يتم برغبة صريحة وإيجابية من الطاعن، ولا شيء يتعلق بالانتظام العام، ويجوز حتما ان يتنازل عن المحاكمة (المادة 518 م.م) بالإضافة الى ان قاضي الانتخاب لا يمكنه ان يخرج عن الأسباب والمطالب المدلى بها في الطعن، كما يتبين من المواد (24 و25 و27) من قانون انشاء المجلس الدستوري ومن المادتين (46 و50) من قانون نظامه الداخلي، وهذا يؤكد الاختلاف بين الرقابة الدستورية-وقضاء الانتخاب: ففي الأولى للمجلس ان يخرج عن أسباب الطعن وفي الثاني لا خروج إذ ان إطار الدعوى تتحدد بمطالب الأفرقاء:

" La procédure contentieuse peut être à tout moment arrêtée si le réquérant renonce à son action, il lui est alors donné acte de son désistement.

Le Conseil constitutionnel vérifie cependant que rien ne s'y oppose, formule qui n'induit pas la possibilité pour lui de refuser une demande de désistement, mais seulement de s'assurer de la clarté de l'intention du requérant "

(Dominique Rousseau, D rt du contentieux constitutionnel Montchristien -3ème Ed.p.298)

(c.c. 88-1108 20 juillet 1988 A.N. vosges, 3ème R.P.126 et 27/1/1972 Rcc. Des décisions du c.c.p.41)

(Louis Favoreu et Loïc philip : Les grandes décisions du C.C. Editions Dalloz 1975 p.27 14ème Edition 2007 p.28)

وبما انه على صعيد الفقه والاجتهاد المقارن:

1-اعتبر المجلس الدستوري في فرنسا، منذ انشائه، انه يحق للطاعن في صحة انتخابات نائب ما، ان يعود عن الطعن لأن للمجلس الصفة القضائية "caractère juridictionnel" وبسبب هذه الصفة هو ملزم بقبول الرجوع عن الطعن "désistement" فضلا انه مقيد بطلبات مقدم الطعن- وعندما يقبل طلب الرجوع ترفع يد المجلس عن المراجعة.

(D.Rousseau, D rt du contentieux Ed. Mont Chrestien 9ème Ed. 2010)

2-وبما انه في لبنان وان كان لم يحصل ان تراجع طاعن عن طعنه بنيابة نائب منتخب، غير ان المجلس الدستوري في معرض رفضه الرجوع عن الطعن بعدم دستورية قانون، اعتبر ان الطاعن يقوم بممارسة حق دستوري، واعتبر ان هذه المراجعة ليس لها طبيعة الخصومة الشخصية "قرار رقم 2/95 تاريخ 25/2/1995.

وبما ان المجلس الدستوري في لبنان، في قراره الملفت في هذا الصدد الصادر في 17/5/1997 بالرقم/17/ رد في الشكل المراجعة التي ليس فيها خصومة (المطالبة بتصحيح مجموع أصوات المستدعي)

وبما انه يتضح ان المجلس الدستوري كان يشير ويلاحظ ان الرجوع ممكن في حالة الخصومة الشخصية

وبما ان للفقه في لبنان مواقف واضحة وثابتة، أكد فيها انه يحق لمقدم مراجعة الطعن في صحة نيابة نائب منتخب، الرجوع عنها -على غرار ما قضى به المجلس الدستوري الفرنسي لأنه يكون قد تراجع عن حق شخصي منحه إياه القانون.

(يراجع دراسة الدكتور وليد عبلا -منشورة في مجلد المجلس الدستوري لسنة 2015 الصفحة 201 و202)

(رأي قانوني للدكتور أمين عاطف صليبا-جريدة النهار تاريخ 17/9/2018)

وعليه نسجل هذه المخالفة ونعتبر انه كان على المجلس الدستوري تدوين التنازل عن الطعن المقدم من المرشح الخاسر نديم قزحيا قسطة، وبالتالي رفع يده عن المراجعة.

عضو مخالف/صلاح مخيبر عضو مخالف/سهيل عبد الصمد نائب الرئيس مخالف/طارق زياده".

الطعن المقدم من صالح الخير

وجاء في القرار:

"المستدعي: كاظم صالح خير، المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للطائفة السنية في دائرة الشمال الثانية-المنية، في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 6/5/2018.

المستدعى ضده: عثمان محمد مصطفى علم الدين، المرشح المعلن فوزه عن المقعد المشار اليه.

الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده

إن المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ 21 / 2 /2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين، وعلى تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات،

تبين:

أولا: في مضمون الطعن والغاية منه.

ان المستدعي تقدم بهذه المراجعة طعنا بصحة انتخاب المستدعى ضده طالبا في النتيجة قبول مراجعته في الشكل، وفي الأساس يطلب اعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده وإلغاء نتيجة الانتخابات المعلنة وتصحيحها، توصلا الى اعلان فوز المستدعي مقدم الطعن، والا استطرادا إعادة الانتخابات في دائرة المنية الصغرى.

ثانيا: في الوقائع والأسباب المدلى بها من مقدم الطعن.

يدلي مقدم الطعن بأسباب أربعة يبني عليها طعنه توصلا الى ابطال نيابة المستدعى ضده، وهي:

السبب الأول: استغلال السلطة وصرف النفوذ.

يدلي الطاعن بقوله ان الانتخابات الحاصلة في تاريخ 6/5/2018، قد فقدت فيها الحرية والنزاهة وعطلت إرادة الناخبين وأفسدت نتائجها،

وان السلطة ورجالها أغدقوا الوعود وتقديم الخدمات للناخبين، وان هناك "قوة خفية" كما ورد حرفيا في الاستدعاء تدخلت وتحكمت في العملية الانتخابية، ثم يذكر في موضع لاحق ان الأجهزة الأمنية في فرع المعلومات ومخابرات الجيش وأمن الدولة قد استدعت مفاتيح انتخابية وضغطت عليهم مهددة بوجوب الاقتراع لمصلحة اللائحة التي تضم بين أعضائها المستدعى ضده،

وان السيد أحمد الحريري وعد بعض الناس بحمايتهم ان هم أقاموا أبنية في الملك العام وبدون ترخيص

وان رئيس الحكومة قام بجولات انتخابية داعيا المواطنين الى الاقتراع لمصلحة المستدعى ضده.

السبب الثاني: قيام المستدعى ضده بارتكاب مخالفات منها "أفعال بوليصية" كما ورد في استدعاء الطعن ومنها مخالفات إعلانية ودفع رشوة وخرق مبدأ الصمت الانتخابي في الفترة المحددة له.

ومن هذه المخالفات يعدد الطاعن تعليق صور المستدعى ضده على أعمدة الانارة العامة، وتسيير سيارات جوالة مع مكبرات للصوت تدعو الى تأييده ودفع رشوة تمثلت بتسديد تكاليف عملية جراحية لأحد المواطنين في الدائرة، بلغت قيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، واطلاق اشاعات مغرضة بحق الطاعن.

السبب الثالث: أعمال الغش والتزوير والاقتراع عن أشخاص متوفين أو مهاجرين والقيام بأعمال الرشوة وشراء الأصوات.

ومن أعمال الغش يعدد الطاعن قيام مواطنين مسجلين للاقتراع في الخارج كونهم من غير المقيمين، بالاقتراع في أقلام المنية في لبنان وليس في الخارج الأمر الذي يشكل غشا وتزويرا.

كما يدلي الطاعن، انه تم قطع التيار الكهربائي ليلا في مناطق معينة وفي أثناء ذلك قام أنصار اللائحة التي ينتمي اليها المستدعى ضده بتوزيع مبالغ من المال على المنازل بمثابة رشوة للاقتراع لمصلحة اللائحة.

ويدلي أيضا انه حصلت مخالفات في عمليات الاقتراع وذلك باضافة أوراق أي بقيام رئيس القلم باستعمال أوراق الاقتراع الإضافية بدلا من الأوراق الرسمية غير الممهورة بخاتم القلم.

السبب الرابع: تسخير قوى السلطة لمصلحة لائحة مستقبل الشمال وتحت هذا السبب يستعيد الطاعن ما أورده تحت السبب الأول مشيرا الى تدخل الأجهزة الإدارية والأمنية مع المواطنين ومع المفاتيح الانتخابية، ترغيبا وتهديدا، كما يشير في موقع آخر الى قيام الهيئة العليا للإغاثة بتزفيت بعض الطرقات خدمة للأهالي مدليا بقيام رئيس الهيئة اللواء محمد خير بأعماله لمصلحة اللائحة المنافسة.

وتبين:

ان المستدعى ضده قد تقدم بمذكرة تضمنت ملاحظاته، وفيها:

1-انه يجب رد الطعن شكلا لانتفاء صفة الطاعن اذ لا يحق له التقدم بالطعن منفردا، انما يجب ان يقدم الطعن من اللائحة لأن النتيجة تبنى في المرحلة الأولى على نتيجة الحاصل الانتخابي وبالتالي حصة كل لائحة من المقاعد.

2-وفي الأساس يجب رد الطعن في الأساس لعدم ثبوت وصحة ما يدلي به الطاعن.

وتبين:

ان الهيئة العامة للمجلس الدستوري قد استمعت الى مديرة عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية السيدة فاتن يونس، والى مدير عام الأحوال الشخصية العميد الياس الخوري وتم ضم نسخة عن محضر استماعها الى هذا الطعن،

كما تم استماع الهيئة الى السيدين هيثم أبو حمدان ورواد عزام المسؤولين في شركة Arabia GIS التي تولت وضع برامج الحاسوب لاجراء قيود الفرز واحتساب النتائج،

وان المقررين قد استمعا الى الشهود وأجريا التحقيقات اللازمة من كشف وتدقيق في محاضر الفرز ونتائج أقلام الاقتراع، كما تم الاستماع الى مقدم الطعن والى المستدعى ضده

بنــــــــاء على مــــا تقـــــــدم

في الشـــــكل:

بما ان نتائج الانتخابات النيابية أعلنت في 7/5/2018،

وبما ان المستدعي قد قدم بواسطة وكيله مراجعة الطعن الحالية وسجلت في قلم المجلس الدستوري في تاريخ 6/6/2018، أي خلال المهلة المنصوصة قانونيا مستوفية كل شروطها الشكلية،

وبما انه من ناحية أخرى نصت المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري على منحه اختصاص الفصل في صحة الانتخابات النيابية والنظر في النزاعات الناشئة عنها،

وبما ان المادة 46 من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري تجيز لكل وأي مرشح خاسر ان يتقدم بطعن في صحة مرشح معلن فوزه،

وبما ان القانون لم يحصر وجوب تقديم الطعن ضد مرشح واحد فائز، وتحديدا ضد الفائز الأقرب نتيجة من المرشح الخاسر،

وبما ان قانون الانتخاب الذي أجريت الانتخابات في ظله جعل المنافسة قائمة بين اللوائح من جهة أولى، ثم بين المرشحين أفرادا من جهة ثانية استنادا الى الأصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح،

وبما انه لا يجوز تقييد حرية مرشح خاسر بالطعن وحده دون سائر أفراد اللائحة، لأن مثل هذا الأمر من شأنه ان يجعل حقه بالطعن أسير إرادة الغير وطالما انه يتنافس مع رفاقه في اللائحة الواحدة على المقاعد النيابية التي تعود الى اللائحة،

فعليــــه،

وبما ان مراجعة الطعن تكون مستوفية كل شروطها الشكلية، فانه ينبغي بالتالي قبولها شكلا.

في الأســـــاس:

عن السبب الأول:

بما ان المستدعي لم يثبت او يقدم أي بينة أو بدء بينة على تدخل "قوة خفية" وبشكل خاص الأجهزة الإدارية والأمنية في التحكم بالعملية الانتخابية والقيام بتهديد المواطنين،

وبما ان قيام رئيس الحكومة بالدعوة الى انتخاب اللائحة التي تضم مرشحي حزبه هو من الأساليب والممارسات المعتمدة والقائمة في أعرق الدول الديمقراطية في العالم. وهو أمر لا يمنعه أي نص دستوري او قانوني، انما يبقى ذلك مشروطا بعدم قيام المسؤول باستغلال السلطة وصرف النفوذ،

وبما انه لم يثبت قيام رئيس الحكومة باستغلال سلطته او نفوذه في هذه الحال،

وبما ان رئيس الهيئة العليا للإغاثة، ولدى الاستماع الى افادته، نفى ان يكون قد قام بأي عمل خدمة لمصالح المستدعى ضده او اللائحة التي ينتمي اليها، بل أفاد انه يقوم بتنفيذ تعليمات وقرارات السلطة الإجرائية، أي مجلس الوزراء، وهو السلطة الوحيدة المخولة تقرير القيام بأعمال الإغاثة،

وبما انه صار اطلاع رئيس الهيئة العليا على صور فوتوغرافية مقدمة من المستدعي تظهر آليات تقوم بتزفيت طرقات وترفع علم تيار المستقبل،

وبما ان رئيس الهيئة العليا نفى نفيا قاطعا ان تكون هذه الآليات تابعة لهيئة الإغاثة التي لا تملك مثيلا لها كما أكد،

وبما انه بالنسبة لقول الطاعن ان السيد أحمد الحريري وعد البعض بحمايتهم في حال اقدامهم على البناء في الملك العام، فان الطاعن نفسه يقول في موقع آخر من استدعاء الطعن ان فصيلة درك المنية قامت بتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين، وقد أحيلت هذه المحاضر الى النيابة العامة المالية (ص.6 من استدعاء الطعن)

وبما انه من ناحية أخرى، فان الشاهد المسمى من قبل المستدعي، وهو السيد أحمد معرباني قد أفاد ان السلطة قامت بتوقيف العمل في الأبنية المشيدة خلافا للقانون،

وبما ان من شأن هذه الإفادة وإقرار المستدعي المنوه به ان ينفيا تعهد او وعد السيد الحريري بحماية المخالفين،

عن السبب الثاني:

بما ان المستدعي يدلي في هذا المجال بأقوال تتصف بالعمومية ودون اثبات لوقائع محددة،

وبما ان واقعة إعطاء مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لأحد المواطنين من أجل اجراء عملية جراحية لم تثبت نسبتها الى المستدعى ضده، ذلك ان الشاهد على هذه الواقعة السيد مازن محمد الغمراوي أفاد لدى استماعه من قبل المقررين انه علم ان أحد أقربائه قد قبض مثل هذا المبلغ من أجل إجراء عملية جراحية، لكنه لا يعلم من هو الذي دفع المبلغ،

وبما انه على فرض صحة الواقعة ونسبتها الى المستدعى ضده، فإنه ليس من شأن هذا الأمر ان يشكل رشوة سواء بالنسبة لظروف الواقعة كونها منفردة وفي وضع انساني، كما انه لا يمكن ان يؤثر في نتيجة الانتخاب وهي حادثة وحيدة منفردة،

وبما ان تعليق صور المستدعى ضده على أعمدة الانارة العامة لا يمكن ان يؤثر في نتيجة الانتخابات طالما ان تعليق الصور مباح ومتاح في أمكنة أخرى،

عن السبب الثالث:

بما ان الادلاء بأعمال غش وتزوير اقتصر على ذكر أسماء اثني عشر شخص يقول المستدعي انهم قد سجلوا أسماءهم للاقتراع من خارج لبنان كونهم من غير المقيمين، ومن ثم تبين انهم اقترعوا في لبنان،

وبما انه لم تثبت صحة هذا الأمر، بل ان المستدعي يسند أقواله الى لوائح أعدتها ماكينته الانتخابية ولا تتصف بالصفة الرسمية،

وبما ان تعليمات السلطة قضت بجواز اقتراع غير المقيمين في لبنان ان هم لم يقترعوا في الخارج وعادوا الى الوطن قبل موعد الاقتراع،

وبما انه بكل حال فان اقتراع اثني عشر مواطنا بصورة مخالفة للقانون لا يمكن ان يؤثر في نتيجة الانتخاب،

وعن السبب الرابع:

بما ان هذا السبب يشكل مراجعة وتكرار لما تضمنته الأسباب الثلاثة الأولى،

وبما ان ما ورد فيه يتصف بالعموميات التي بقيت مجردة عن كل اثبات، وبصورة خاصة مجردة عن اثبات حصول أعمال رشوة او غش أو تزوير،

لهذه الأسباب

وبعد المداولة،

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع:

أولا-في الشكل:

قبول الطعن في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية، مستوفيا كافة الشروط القانونية.

ثانيا-في الأساس:

رد الطعن أساسا.

ثالثا-إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعا-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".

الطعن المقدم من ناصيف التيني

المستدعي: ناصيف الياس التيني، المرشح الخاسر عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى (زحلة)، في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضده: قيصر المعلوف، المعلن فوزه عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة المذكورة، وإدي بوغوص دمرجيان المعلن فوزه عن مقعد الأرمن أرثوذكس في الدائرة نفسها.

الموضوع: الطعن في انتخاب ونيابة كل من المستدعى ضدهما.

إن المجلس الدستوري، الملتئم في مقره بتاريخ / /2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان، وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين،

وبما ان المستدعي المحامي ناصيف الياس التيني تقدم بتاريخ 30 أيار 2018 بمراجعة الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 5/2018، يطلب بموجبها قبول الطعن شكلا، وفي الأساس إبطال نيابة المستدعى ضده الأول قيصر نعيم معلوف من لائحة "زحلة قضيتنا" وإعلان فوز المستدعي ناصيف الياس التيني من لائحة "زحلة الخيار والقرار" بالمقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى (زحلة)، وابطال نيابة المستدعى ضده الثاني إدي بوغوص دمرجيان من لائحة "زحلة الخيار والقرار"، وإعلان فوز المرشح بوغوص كورديان من لائحة "زحلة قضيتنا" عن مقعد الأرمن أرثوذكس.

ويدلي المستدعي بالأسباب التي بنى عليها طعنه بنيابة الإثنين المستدعى ضدهما، وتتلخص بالآتي:

بعد تحديد الحاصل الانتخابي النهائي، جرى قسمة عدد الناخبين لكل من اللوائح الثلاث التي تخطت الحاصل الانتخابي الأولي، وهي لائحة "زحلة للكل" و"زحلة الخيار والقرار" و"زحلة قضيتنا" جرى قسمة الناخبين الذين حصلت عليهم كل من هذه اللوائح بالحاصل الانتخابي النهائي، وجاءت النتيجة كما يلي:

"زحلة للكل" 36.391

11.312 = 3.217

"زحلة الخيار والقرار" 23.391

11.312 = 2.082

"زحلة قضيتنا" 18.702

11.312 = 1.653

ويرى المستدعي ان الإعلان عن أسماء الفائزين يمر بثلاث خطوات،

الخطوة الأولى

زحلة للكل: 3 مقاعد

زحلة الخيار والقرار: 2 مقعدان

زحلة قضيتنا: 1 مقعد واحد

الخطوة الثانية

زحلة للكل الكسر 0.217

زحلة الخيار والقرار الكسر 0.082

زحلة قضيتنا الكسر 0.653

الخطوة الثالثة

زحلة للكل: 3 مقاعد

زحلة الخيار والقرار: 2 مقعدان

زحلة قضيتنا: 2 مقعدان

ويقول يتبين مما تقدم انه تم تلقين برنامج الحاسوب معلومات حقيقية تعبر عن أرقام واقعية حصلت عليها اللوائح المتنافسة، ولكن بما ان هذه اللوائح لم تستطع تأمين حواصل بعدد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة، لذلك تم اللجوء الى اعتبار الكسر الأكبر مساويا للحاصل وهذه مجرد طريقة وهمية هدفت الى تبسيط عملية الحساب التلقائي المبرمج على الحاسوب لبلوغ المقعد السابع ليس أكثر. ولكن للأسف تخطت هذه الطريقة الوهمية حدودها المرسومة في نص وروح المادة 99 من القانون 44/2017 عندما تم حرق المراحل وجرى تطبيق الخطوة الثالثة من المرحلة الرابعة مباشرة، وتمت مساواة لائحة "زحلة قضيتنا" بلائحة "زحلة الخيار والقرار" من حيث احتساب النتيجة واعتماد مجموع المقاعد أساسا للتوزيع الذي حصل بشكل تلقائي، ودون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تفضيل المجموع الحقيقي الذي حصلت عليه لائحة "زحلة الخيار والقرار" عن المجموع الوهمي الذي حصلت عليه "لائحة زحلة قضيتنا".

وتبين من النتيجة المعلنة بأن المقعد الأرثوذكسي الذي ناله المستدعى ضده قيصر المعلوف يأتي تسلسلا بالمرتبة السادسة للفائزين بينما نالت لائحة المستدعي حصتها في المقعد الثاني المكتمل الحاصل في المرتبة السابعة للفائزين أي آخر المقاعد، بشخص المستدعى ضده إدي دمرجيان وفي ذلك مخالفة لأحكام القانون وللنتيجة المعلنة من قبل الوزارة على ما بيناه في المرحلة الرابعة من الفرز بحيث حرمت لائحة "زحلة الخيار والقرار" من مقعدها الثاني في التوزيع الأول المستند الى حاصل كامل بحيث كان يقتضي ان يحل فيه المستدعي في المرتبة السادسة للفائزين لحلول دوره تراتبيا في لائحته، وتأهله للفوز بالمقعد السادس ذي الحاصل الكامل لا ان يتم منح المقعد الثاني للائحة "زحلة قضيتنا" الناتج عن كسر الحاصل قبل ان تستوفي لائحة المستدعي حصتها من المقاعد تبعا لنيلها حاصلين كاملين.

وكان يقتضي ان يشار مقابل اسم المستدعي ضده المعلوف بأن لائحته استوفت حصتها في الحاصل الكامل، وان يتم تجاوزه الى حين ايفاء لائحة المستدعي حصتها في المقعد الثاني وعندها يكون المقعد من نصيب المستدعي الذي جاء دوره تراتبيا في لائحته. وعلى لائحة المستدعى ضده ان تنتظر منح المقاعد للوائح أصحاب الحواصل الكاملة لكي يحين دورها باستيفاء "المقعد المتبقي" بمفعول الكسر الأكبر.

وبما ان مجموع الحواصل الكاملة هي ستة حواصل صحيحة لسبعة مقاعد، فيكون قد بقي مقعدا واحد فارغ، تم منحه مباشرة للائحة صاحبة الكسر الأعلى وذلك قبل توزيع المقاعد الستة المشار اليها على اللوائح بحسب الحواصل المكتملة التي نالتها كل منها، وفي ذلك مخالفة لنص وروح القانون رقم 44/2017، وكذلك مخالفة لأصول الحساب والمنطق.

وبتوزيع هذه المقاعد بهذه الطريقة الخاطئة التي اعتمدت من قبل لجنة القيد العليا، حجب المقعد الأرثوذكسي عن المستدعي لمصلحة المستدعى ضده الأول، ومن ثم أعيد منح المقعد السابع المتبقي للائحة المستدعى ضده الثاني، وكل ذلك خلافا لنص وروح المادة 99 من القانون رقم 44/2017.

وهذا يستدعي ابطال نيابة المستدعى ضده الأول وتاليا إبطال نيابة المستدعى بوجهه الثاني، وإعطاء حصة لائحة "زحلة الخيار والقرار" بمقعدها الثاني للمستدعي، وإعطاء المقعد المتبقي للائحة "زحلة قضيتنا" بفعل الكسر الأكبر للمرشح الأرمني السيد بوغوص كورديان، وبالنتيجة اعلان فوز المستدعي ناصيف التيني بالمقعد الأرثوذكسي في دائرة زحلة.

وبما ان المستدعى ضده النائب السيد قيصر نعيم رزق المعلوف أجاب بتاريخ 16 تموز 2018 منكرا على المجلس الدستوري إمكانية النظر بقانون الانتخاب في معرض بحثه بصحة الانتخاب، ويضيف بأن اختصاص المجلس يتعلق فقط بصحة العملية الانتخابية، وأنه كان على المستدعي أن يتقدم بطعنه من وزارة الداخلية لزعمه بأنها لم تحسن تطبيق القانون. وخلص الى القول بأن المستدعي يفسر قانون الانتخاب لاسيما المادة 99 منه تفسيرا خاطئا، إذ لا مجال قطعا للقول بأن توزع أولا المقاعد الست، من أصل سبعة مقاعد ضمن دائرة زحلة على اللوائح ذات الحواصل الكاملة، ليعطى، من بعد ذلك، المقعد المتبقي من التوزيع الأول الى اللائحة الحاصلة على المقعد الثاني من خلال نيلها الكسر الأكبر، كما يحاول المستدعي عبثا إثارته، مع العلم بأن أحكام المادة 99 المذكورة جاءت واضحة ولا تقبل التأوويل او التغيير .....لأنها صريحة لهذه الناحية، ويقتضي بالتالي رد أسباب ابطال الانتخاب المدلى بها من قبله

وبما ان المستدعى ضده الثاني النائب الدكتور إدي بوغوص دمرجيان أجاب بتاريخ 29 حزيران 2018 طالبا رد الطعن شكلا لعدم توجيهه ضد لجنة القيد العليا ووزارة الداخلية والبلديات المسؤولين عن العملية الحسابية المزعوم عدم صحتها، وكذلك رده لعدم الاختصاص وفقا للمادة 107 من قانون الانتخاب لانبرام قرار لجنة القيد وتمتعه بالتالي بالقضية المحكمة. ورده أيضا عملا بأحكام المادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري. وحلل من ثم طريقة احتساب الحواصل والكسور والكيفية التي يتم فيها توزيع المقاعد سندا للمادة 99 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 طالبا في الأساس رد أسباب الطعن كون العملية الحسابية جاءت صحيحة، ومطابقة للواقع والقانون عبر منح اللائحة التي نالت الكسر الأكبر المقعد المتبقي، ولكون التوزيع الطائفي للفائزين جاء مطابقا لأحكام الفقرة 6 و7 من المادة 99 من قانون الانتخاب المذكور، وأن المستدعي بنى طعنه على تفسير خاطئ للمادة 99 المذكورة، وفسر البند الرابع منها بشكل خاطئ معتبرا أن عبارة منح المقاعد المتبقية تعني هنا أن المقعد المتبقي يمنح بعد توزيع الحواصل الكاملة، ويمنح المقعد المتبقي للائحة ذات الكسر الأكبر

بناء عليه

أولا- في الشكل:

بما ان الطعن مقدم ضمن المهلة المنصوص عليها قانونا،

وبما ان قانون الانتخاب رقم 44/2017 اعتمد النظام النسبي والصوت التفضيلي في الوقت نفسه،

وبما ان نظام الانتخاب الجديد جعل المنافسة بين اللوائح وبين المرشحين عليها حتى داخل اللائحة نفسها، بغض النظر عن توزيع المقاعد على الطوائف،

وبما ان للمرشح الخاسر حق الطعن بالنائب الفائز عن أي مقعد ولأي لائحة انتمى،

لذلك قبل الطعن شكلا.

ثانيا-في الصلاحية:

بما ان للمجلس الدستوري صلاحية النظر في صحة الانتخابات، وصحة نتائجها، والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها، مما يعني ان صلاحيته هذه تمتد الى العملية الانتخابية وبرمتها،

وبما ان قرارات لجان القيد الابتدائية والعليا خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، وليس لها قوة القضية المحكمة، وللمجلس الدستوري عند النظر في الطعن، ان يتخذ القرار المناسب بشأنها،

لذلك تشمل صلاحيات المجلس الدستوري ما جاء في الطعن.

ثالثا-في الأساس:

بما ان قانون الانتخاب اعتمد النظام النسبي الذي يقضي بتوزيع المقاعد النيابية على اللوائح،

وبما ان هذا التوزيع يجري على أساس تحديد الحاصل الانتخابي الأولي، ومن ثم الحاصل الانتخابي النهائي، الناتج عن قسمة عدد الناخبين المعمول عليه، بعد حسم الأصوات التي نالتها اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي الأولي، على عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية الكبرى،

وبما ان عدد المقاعد الذي تفوز به كل من اللوائح المؤهلة، يتحدد نتيجة قسمة الأصوات التي نالتها اللائحة على الحاصل الانتخابي النهائي،

وبما انه نتيجة هذه العملية الحسابية قد يحتوي العدد الناتج عنها على كسور، ولا يكون عددا كاملا nombre entier،

وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 44/2017 نصت على ما يلي:

"تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الأولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة"،

وبما ان تحديد أسماء الفائزين من كل لائحة مؤهلة وفق الطريقة التي نص عليها قانون الانتخاب، أي وفق تصنيفهم تراتبيا تبعا للنسبة المئوية للأصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح، لا يجوز العمل به وفق نص قانون الانتخاب وروحه ومنطقه إلا بعد تحديد المقاعد التي فازت بها كل لائحة بما فيها المقاعد الناتجة عن الكسر الأكبر،

وبما ان تحديد المقاعد التي فازت بها كل لائحة مؤهلة تبعا للعدد الكامل، دون احتساب المقعد الناتج عن الكسر الأكبر، وتحديد الفائزين من كل لائحة مؤهلة، ومن ثم العودة الى المقعد الناجم عن الكسر الأكبر لتحديد من هو الفائز به من اللائحة التي نالت هذا الكسر، يتعارض مع المنطق ومع نص المادة 99 من قانون الانتخاب بمختلف بنودها، وبالتالي يجعل تحديد أسماء الفائزين في مرحلتين في الوقت الذي يجري فيه، وفق قانون الانتخاب، في مرحلة واحدة تلي تحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل لائحة مؤهلة،

لذلك الطريقة التي اعتمدها المستدعي لابطال نيابة المستدعين ضدهما غير صحيحة بينما قرار لجنة القيد العليا بإعلان النتائج جاء وفق ما نص عليه قانون الانتخاب.

لهذه الأسباب

وبعد المداولة،

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولا- في الشكل: قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونية، مستوفيا كافة الشروط القانونية.

ثانيا- في الصلاحية: تمتد صلاحية المجلس الدستوري الى العمليات الانتخابية النيابية برمتها.

ثالثا- في الأساس: رد الطعن المقدم من ناصيف التيني، المرشح الخاسر عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأول (زحلة) في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب.

رابعا- إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

خامسا- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".

وقد وقع القرار رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان ونائب الرئيس طارق زياده، والاعضاء: محمد بسام مرتضى، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبره، زغلول عطيه، أنطوان خير، أنطوان مسرة، أحمد تقي الدين.

الطعن المقدم من عمر واكيم

"المستدعي: عمر نجاح واكيم المرشح الخاسر عن مقعد دائرة بيروت الثانية في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 6/5/2018.

المستدعى ضده: نزيه نقولا نجم، النائب المنتخب عن مقعد الروم الارثوذكس، في دائرة بيروت الثانية، والمعلن فوزه بالانتخابات النيابية للعام 2018.

الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين، وعلى تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات،

وبما ان المستدعي عمر نجاح واكيم المرشح عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة بيروت الثانية، تقدم بتاريخ 6/6/2018 بواسطة وكيلته المحامية فداء عبد الفتاح بمراجعة الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 15/2018، بوجه المستدعى ضده النائب نزيه نقولا نجم الفائز عن مقعد الروم الأرثوذكس، في الدائرة نفسها، طالبا بطلان الانتخابات النيابية في كل لبنان لما تضمنته من مخالفات وانتهاك لارادة الشعب مخالفة بذلك الدستور نصا وروحا، واستطرادا، إعلان بطلانها في دائرة بيروت الثانية.

بما ان الطاعن أدلى تأييدا لطعنه بالاسباب التالية

:

أولا: قانون الانتخابات الجديد المخالف للدستور وكل ما نتج عنه من ممارسات.

ثانيا: مخالفة القانون الجديد للدستور لعدم مراعاة صيغة العيش المشترك في تقسيم الدوائر الانتخابية وخاصة في بيروت.

ثالثا: ما تعرضت له العملية الانتخابية من تزوير وطالما ان النتائج الرسمية النهائية صدرت فلماذا هذا الغموض حول تقارير لجان القيد وأين هي ولماذا لم تعلن؟

رابعا: تعطيل صلاحيات هيئة الاشراف على الانتخابات.

خامسا: الانفاق الانتخابي الذي تخطى أضعاف ما هو مسموح به، ولماذا لا يستدعى القيمون على التلفزيونات ومساءلتهم وإن هناك إجماعا حول كلام اعلان المطعون ضده دفع خمسة ملايين دولار لرئيس قائمته، كما وان سماحة المفتي دعا الى اجتماع لتأييد رئيس الحكومة الذي حضر الاجتماع، وخاصة انه لا يجوز استخدام المرافق العامة ودور العبادة لاقامة المهرجانات الانتخابية، كما وان رئيس الحكومة استخدم طائرة في جولاته الانتخابية واستغل المؤسسات الحكومية في مواكبه وكذلك فعل وزير الداخلية ووزير الخارجية.

سادسا: حصول فضيحة في الفرق بين أصوات الناخبين وأصوات المقترعين، كما تبين من مقال في جريدة الأخبار.

سابعا: حصول مخالفات في تراخيص المندوبين ومخالفات من قبل رؤساء الأقلام ولجان القيد العليا ومنع دخول المندوبين الا من ينتخب في ذات الدائرة، وان مقالا آخر للأستاذ كمال الفغالي يدل على عدم فهم اللجان للصيغة المعتمدة في القانون الجديد.

ثامنا: حصول إشكالات في اقتراع المغتربين وظهور الفوضى في توزيع المغلفات التابعة لكل دائرة.

تاسعا: غياب أي آلية للطعن في قانون الانتخاب، مما يستدعي الاجتهاد في قبول الطعون شكلا في مسألة ما اذا كان بإمكان مرشح خاسر الطعن في وجه مرشح آخر رابح لتوفر المصلحة، ام بالإمكان تقديم الطعن من قبل لائحة بأكملها بوجه كل الرابحين في الدائرة المقدم فيها الطعن، وهل بالإمكان الطعن بالعملية الانتخابية ككل ومن هي الجهة المخولة بالطعن في كل العملية الانتخابية لما شابها من تجاوزات ومخالفات وأيضا هل يمكن اعتبار المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية ونشر النتائج على موقع الوزارة الالكتروني وهي غير مكتملة نشرا رسميا قانونيا للنتائج، ولاسيما ان وزارة الداخلية لم تجب على الطلبات بتسليم المستندات مما يجعل توثيق التزوير والمخالفات معركة لا تكافؤ فيها مع ان الهيئات التي راقبت العملية الانتخابية أظهرت حجم هذه المخالفات وعددتها.

وبما ان المطعون ضده المرشح الفائز النائب نزيه نقولا نجم رد على الطعن بواسطة وكيله المحامي محمد علي التل طالبا اتخاذ القرار برد الطعن شكلا اذا تبين انه غير مستوف للشروط القانونية، وإلا رده أساسا لعدم صحة الأسباب المدلى بها ولعدم ثبوت الأفعال المشار اليها فيه ولعدم تأثير المخالفات في حال حصولها، بشكل خطير وحاسم في نتيجة الانتخابات،

وبما ان المطعون ضده النائب نزيه نجم أدلى أولا بوجوب قبول مذكرته الجوابية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية وثانيا بوجوب رد الطعن شكلا لعدم توقيعه من محام وفقا لأحكام المادة /445/ من قانون أصول المحاكمات المدنية، والا ثالثا رد الطعن أساسا لعدم اختصاص المجلس الدستوري للنظر بدستورية القانون.

وبما ان المطعون ضده يدلي بان الطاعن لم يقدم الدليل على حصول التزوير ولايمكن الاستناد الى الأقاويل والمزاعم المجردة، وانه لم يقم الدليل على تعطيل صلاحيات هيئة الاشراف على الانتخابات، ولم يقم الدليل على تجاوز الانفاق الانتخابي والطاعن ذاته يقول بأن هناك كلاما عن دفع مبلغ لرئيس القائمة وبقي ما أدلى به لهذه الجهة مجردا عن الاثبات.

وبما ان المطعون ضده رد على ما ورد في الطعن من حصول تباين بين أرقام أصوات الناخبين وأصوات المقترعين فانه استند الى مقال في احدى الصحف لا يرقى الى مستوى الجدية للتحقق من صحته. وكذلك رد المطعون ضده على مسألة المخالفات في تراخيص المندوبين ومخالفات رؤساء الأقلام ولجان القيد العليا بأن صلاحية المجلس الدستوري محصورة بإعلان صحة او عدم صحة النيابة ولا تمتد الى عدم نظامية العملية الانتخابية عدا عن ان الطاعن لم يثبت مدعاه ولو ببدء بينة ولم يبين مدى تأثير المخالفات المزعومة مما يقتضي معه إهمال مزاعمه لعدم جديتها وقانونيتها وثبوتها.

وبما ان المستدعى ضده أدلى لجهة إشكالات إقتراع اللبنانيين المغتربين بالبيان التوضيحي لوزارة الداخلية ولا يؤخذ ببيانات هيئات المراقبة على الانتخابات اذا كانت مجردة من الاثبات الدقيق او عندما تكون ذات طابع عام وواردة بصيغة الابهام والتعميم.

وبما ان المقررين استمعا الى الطاعن بحضور وكيلته واستجوباه بمحضر على حده

وبما ان الهيئة العامة للمجلس الدستوري استمعت الى المسؤولين عن نظام الحاسوب الالكتروني في جلستين ونظمت محضرين بذلك

وبما ان هيئة الاشراف على الانتخابات أودعت المجلس الدستوري تقريرها.

بنــــــــــــــاء عليـــــــــه

في الشكل:

بما انه تبين ان وكيلة الطاعن قد وقعت أصولا على الطعن المقدم الى المجلس الدستوري

وبما ان المادة /38/ من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري رقم /516/ تاريخ 6/6/1996، توجب ان يوقع الطعن من الطاعن شخصيا او من أحد المحامين مرفقا بوكالة عن الطاعن الى محاميه بالشكل القانوني،

وبما انه من صلاحية المجلس الدستوري النظر في صحة الانتخابات والنزاعات الناجمة عنها،

وبما أنه يحق للمرشح الخاسر الطعن بالمرشح بصحة نيابة المنافس الفائز في النيابة في الدائرة الانتخابية نفسها،

وبما ان قانون الانتخاب رقم 44/2017، المنصوص عليه، اعتمد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، ما جعل المنافسة مفتوحة على مصراعيها في الدائرة الانتخابية بين اللوائح وبين المرشحين عليها، حتى داخل اللائحة الواحدة، بغض النظر عن المقاعد التي ترشحوا عليها والمخصصة لطوائفهم، ما جعل حق الطعن متاحا لجميع المرشحين الخاسرين في الدائرة ضد أي مرشح فائز بالنيابة في الدائرة نفسها،

وبما ان المراجعة المقدمة من المستدعي ضمن المهلة، مستوفية جميع شروطها القانونية،

فهي مقبولة شكلا.

في الأساس:

بما ان الطاعن أورد في مخالفة قانون الانتخاب الجديد الدستور وطلب: اعلان بطلان الانتخابات النيابية في كل لبنان لما تضمنته من مخالفات وانتهاك لارادة الشعب مخالفة بذلك الدستور نصا وروحا واستطرادا إعلان بطلانها في دائرة بيروت الثانية.

وبما انه لم يجر الطعن بدستورية قانون الانتخاب ضمن المهلة القانونية وهي خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية،

وبما ان المجلس الدستوري لا يحق له النظر في دستورية قانون أثناء النظر في الطعون النيابية، لأن مهلة تقديم الطعن بدستورية القانون انقضت دون ان يتلقى أي طعن بهذه الخصوص،

وبما ان الطعن في صحة الانتخابات، يقدم من مرشح خاسر في دائرة انتخابية محددة ضد المرشح المنافس الفائز في النيابة عن الدائرة نفسها، وبالتالي لا يجوز للمجلس الدستوري، ومن خلال طعن في صحة الانتخابات في دائرة معينة، أن ينظر في صحة الانتخابات في الدوائر التي لم يجر الطعن في صحة الانتخابات فيها وبالتالي في صحة الانتخابات في كل لبنان،

لذلك ترد طلبات المستدعي لهذه الناحية.

وبما ان المستدعي يتناول في مراجعة الطعن قضية الغموض في محاضر لجان القيد،

وبما ان المجلس الدستوري طلب من وزارة الداخلية والبلديات جميع محاضر لجان القيد للدوائر المطعون في صحة الانتخابات فيها، بما فيها دائرة بيروت الثانية،

وبما ان المجلس الدستوري دقق في هذه المحاضر، واجرى التحقيقات مع المعنيين بها وكبار المسؤولين عن الانتخابات في وزارة الداخلية والبلديات، ورؤساء لجان قيد، والمسؤولين في شركة Arabia GIS عن برمجة الحواسيب المعتمدة في اعلان النتائج،

وبما انه تبين للمجلس الدستوري حدوث بعض الأخطاء وجرى تصحيحها وقد تم التأكد من ذلك،

وبما ان المستدعي يشير في مراجعته الى زيادة عدد الناخبين وفق محاضر لجان القيد عن عدد الناخبين في اللوائح المجمدة بتاريخ 31/3/2018، وان هذه الزيادة في كل لبنان بلغت حوالي خمسماية الف ناخب،

وبما ان المجلس الدستوري اجرى التحقيقات مع المسؤولين عن وضع لوائح الناخبين، وعن توزيعهم على أقلام الاقتراع في مختلف الدوائر، وتبين له ان لوائح الناخبين التي وزعت على أقلام الاقتراع تضمنت أسماء الناخبين مقيمين وغير مقيمين، والغير مقيمين الذين سجلوا أسماءهم في السفارات والقنصليات وضمت على أسمائهم ما يشير الى ذلك، ومن ثم وضعت لوائح الناخبين التي تضمنت أسماء الناخبين المسجلين للاقتراع في الخارج، وأرسلت الى السفارات والقنصليات، وتبين من التدقيق في محاضر لجان القيد ان هذه اللجان جمعت عدد الناخبين كما ورد في اللوائح الموزعة على أقلام الاقتراع في لبنان مع عدد الناخبين في أقلام الاقتراع في الخارج، وبذلك تم جمع المسجلين للاقتراع في الخارج مرتين،

وبما أنه تبين للمجلس الدستوري من التدقيق في محاضر لجان القيد أخطاء مادية في عدد الناخبين فعلى سبيل المثال سجل عدد الناخبين في قلم اقتراع في المعلقة زحلة في محضر لجنة القيد الابتدائية الخامسة 315.617 وهو في الواقع 617، وتم اكتشاف خطأ مماثل في قلم في طرابلس زاد عدد الناخبين فيه بحدود 62000 ناخب.

لذلك زيادة الناخبين المشار اليها ناتجة عن احتساب الناخبين المسجلين في الخارج مرتين وعن أخطاء مادية لم يجر التنبه لها من قبل لجان القيد،

وبما ان المستدعي يشير في مراجعة الطعن ان المستدعى ضده استخدم المال من أجل الوصول الى النيابة،

وبما ان قانون الانتخاب حدد سقف الانفاق على الانتخابات لكل مرشح ولكل لائحة، وهو سقف عال جدا، دون الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وبين اللوائح،

وبما ان قانون الانتخاب أناط بهيئة الإشراف على الانتخابات مراقبة الانفاق الانتخابي،

وبما ان هيئة الإشراف على الانتخابات وافقت على البيانات التي تقدم بها المرشحون واللوائح كما جاءت منهم،

وبما انه جاء في تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات أن المستدعى ضده التزم بسقف الانفاق كما التزمت اللائحة التي ينتمي اليها بسقف الانفاق أيضا،

وبما انه وفق هذا التقرير بقي ما أنفقه المستدعي ضده دون سقف الانفاق،

وبما ان المستدعي لم يقدم أي بينة أو بدء بينة على تجاوز الانفاق السقف المسموح به واستخدام الرشوة للفوز بالنيابة،

لذلك لا يجوز الإعتداد بهذا الادعاء.

وبما ان المستدعي يشير في مراجعة الطعن الى ان رئيس الحكومة ووزير الداخلية استغلا نفوذهما في السلطة لأغراض انتخابية لمصلحتهما ومصلحة اللائحة التي يرأسها رئيس الحكومة،

وبما ان قانون الانتخاب لم يمنع رئيس وأعضاء الحكومة، التي تجري الانتخابات، من الترشح للنيابة، إنما منع موظفي الفئة الولى والقضاة ورؤساء البلديات من الترشح، واشترط تقديم استقالاتهم قبل مدة زمنية طويلة من موعد الانتخاب كشرط لقبول ترشيحهم، وذلك منعا لصرف النفوذ،

وبما ان صرف النفوذ يتطلب جهدا كبيرا في مراقبة الانتخابات من قبل هيئة الاشراف على الانتخابات، وهي تشير في تقريرها الى الصعوبات التي واجهتها وعدم تمكنها من القيام بالمهام الموكولة لها كما ينبغي،

وبما ان المستدعي لم يقدم الدليل الحسي على صرف النفوذ، لذلك يبقى صرف النفوذ تهمة غير مثبتة بالوقائع الحسية.

وبما ان المستدعي يقول في مراجعة الطعن ان الانتخابات شابتها مخالفات دون ان يشير بالتحديد الى هذه المخالفات، والأمكنة والتوقيت الذي حدثت فيه لكي يتمكن المجلس الدستوري من اجراء التحقيقات ليتثبت من حدوثها ومدى تأثيرها على نتائج الانتخابات،

لذلك تبقى هذه المخالفات دون إثبات.

لهـــــــذه الأســـــــــــباب

وبعد المداولة،

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولا- في الشكل:

قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونية، مستوفيا كافة الشروط القانونية.

ثانيا-في الأساس:

رد الطعن المقدم من المستدعي.

ثالثا- إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعا- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية"