رفضت محكمة ​القضاء​ الإداري في مصر دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بشأن حل جماعة ​الإخوان المسلمين​.

وأوضح القرار الخاص بالمحكمة أن هذه الجماعة لم يعد لها وجود، ومحظورة بالفعل، كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، على أنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة "ثورة 1952 " عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستوري أو قانوني.

وأشارت المحكمة إلى أنه "بعد ثورة 25 كانون الأول من العام 2011، صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع أمواله العقارية والسائلة والمنقولة".

وأكدت المحكمة أن الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبي أو إيجابي، مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.