طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الإيجارات​ المحامي ​أديب زخور​ و​لجان المستأجرين​ في ​لبنان​، رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، بـ"عدم إنشاء المراسيم كون قانون الإيجارات نصّ على إنشاء الصندوق قبل اللجان أو أقلّه بالتزامن كوحدة متكاملة، مع وقف التفيذ لحين إنشاء الصندوق استنادًا إلى المواد 3 و7 و58، بحيث نصّت المادة 3 من قانون الإيجارات رقم 2/2017 على إنشاء الحساب أو الصندوق خلال مهلة 4 أشهر من تاريخ نشر القانون في ​الجريدة الرسمية​ أي بتاريخ 28 شباط 2017، كما نصّ في المادة 58 على تعليق تطبيق أحكام القانون المتّصلة بالحساب إلى حين إنشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ".

وأوضح في بيان، أنّ "بالتالي، علّق نفاذ القانون على شرط إنشاء الصندوق بشكل واضح وصريح إلى حين إنشاء الحساب، كما نصّ في المادّة 7 على أنّه يصار إلى تعيين اللجان خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون بموجب مرسوم"، لافتًا إلى أنّ "مهلة الشهرين المرتبطة فيها إنشاء اللجان تسري من تاريخ نفاذ القانون المعلّق استنادًا إلى المادة 58 وليس من تاريخ نشره، بل من تاريخ انتهاء تعليق القانون في المادة 58 المتعلقة بانشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، إذ عندها تدخل أحكام القانون حيّز التنفيذ ويصبح نافذًا".

وذكر زخور أنّ "المادة 7 نصّت على إنشاء اللجان بعد نفاذه وبعد دخول الصندوق حيّز التنفيذ، بعد أن أوقف أحكام نفاذ مواده المتعلّقة بالصندوق لحين دخوله حيّز التنفيذ، وإنشاء الصندوق قبل اللجان أو بالتزامن مع إنشاء الصندوق هو أمر طبيعي، كون اللجان تعتبر المؤسسة التنفيذية والإدارية للصندوق، ولتعليق القانون وتنفيذه على إنشاء الصندوق"، مركّزًا على أنّ "في مطلق الأحوال، لا يمكن إنشاء اللجان دون الصندوق لوحدة العمل فيهما، ولوجود مواد صريحة وواضحة تنصّ على التزامن وبالأخص على إنشاء الصندوق قبل اللجان".

وشدّد على أنّ "تعليق القانون لسنوات أدّى إلى سقوط المهل والإجراءات والحقوق المذكورة في القانون، ويتوجّب تعديلها في الشكل والأساس، إضافة إلى عرقلة تنفيذ القانون نتيجة عدم تحديد واضح لبدء القانون، بعد أن تمّ نشر القانون برمّته في 28 شباط 2017، ويتوجّب تحديد وتعديل كلّ هذه الثغرات وغيرها الكثير"، مؤكّدًا أنّ "بالأخصّ في المرحلة الراهنة، يتوجّب إنشاء الصندوق قبل اللجان وليس العكس والتأكّد من توفّر التمويل الكافي الّذي يقدّر بمليارات الدولارات، ولا يمكن الإستناد إلى اللجان كدور إحصائي كونها لجان قضائية وتنفيذية للحساب، ولا يمكن فصل دورها عن الصندوق وفقًا للمواد الصريحة في القانون، وقبل كلّ شيء البتّ باقتراح تعديل القانون سواء المقدّمة من تجمع المحامين أو المسجّلة في ​المجلس النيابي​ من قبل بعض النواب، رحمة بالعدالة وبأصول التشريع وببيروت أم الشرائع".