أصدر وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ قرارين يتعلقان بتنظيم استيراد المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة.

المادة الاولى: يعدل القرار رقم 2207/1 الصادر بتاريخ 18 كانون الاول 2014 والقرار رقم 376/1 الصادر بتاريخ 12 اذار 2019 والمتعلقين بتنظيم استيراد المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة ويضاف على موادهم ما يلي:

المادة الثانية: يشترط اضافة على لصاقة اي متمم غذائي رقم وتاريخ الترخيص الممنوح للشركة المصنعة او المستوردة من ​وزارة الصحة العامة​ ويبدأ العمل بهذه المادة بعد ثلاثة اشهر من نشر القرار.

لمادة الثالثة: يمنع ​الاعلان​ عن اي متمم غذائي عبر جميع ​وسائل الاعلام​ المرئي والمسموع و​وسائل التواصل الاجتماعي​ تحت طائلة اخذ التدابير اللازمة في حق المخالفين.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".