أوضح مرجع تشريعي قانوني مُطّلع، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "على عكس المشاع، لم يسقط أمس الأوّل قانون ​السرية المصرفية​ بل سقط الاقتراح في اعتباره معجّلًا مكرّرًا، وأُحيل الاقتراح إلى ​اللجان النيابية​ لدراسته وإعادة طرحه على التصويت في الهيئة العامة، بعد تنقيته من شوائب دستورية وقانونية تعتريه في صيغته الحالية".

وعدّد المرجع القانوني جملة ملاحظات على صيغة الإقتراح، وأبرزها: أوّلًا، تضاربه مع قوانين نافذة أخرى مصرفية، جزائية ومالية، ولاسيما منها قوانين سرية ​المصارف​ والنقد والتسليف ومكافحة تبييض الأموال. وثانيًا، تناقضه مع المواد الدستورية 27 و19 و40 الّتي تنصّ على صلاحية ​المجلس الدستوري​ الحصرية في إبطال نيابة أي نائب، في حين ينصّ اقتراح القانون على إبطال نيابة كلّ نائب إذا لم يلتزم التصريح عن حساباته في مهلة شهر، الأمر الّذي يتطلّب تعديلًا دستوريًّا".

ولفت إلى أنّ "الملاحظة الثالثة هي تناقضه مع المادة 69 من الدستور الّتي تمنح حصرًا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إقالة الوزراء بعد موافقة ثلثي أعضاء ​مجلس الوزراء​، في حين ينصّ اقتراح القانون على إقالة كلّ وزير اذا لم يتقدم بالتصريح عن حساباته في مهلة شهر، الأمر الّذي يتطلّب أيضًا تعديلًا دستوريًّا".