تقدمت رئيسة "​لجنة المرأة والطفل​" النائبة الدكتورة ​عناية عز الدين​ باقتراح قانون، يقضي ب"تعديل بعض مواد ​قانون الضمان​ الإجتماعي ال​لبنان​ي المتعلقة بالمرأة وأولادها"، وقد ورد في الاسباب الموجبة للتعديل انه "ينطلق انسجاما مع مواد ​الدستور اللبناني​ التي تنص على المساواة التامة بين جميع اللبنانيين أمام القانون ومع ميثاق ​الامم المتحدة​ و​الاعلان​ العالمي ل​حقوق الانسان​ الذي التزم لبنان بتطبيقه في مقدمة دستوره".

وقد طالت التعديلات التي شملت المواد 14 و16 و26 و46، تحديد الاشخاص المضمونين واستحقاق تقديمات المرض وحق المضمونة بتعويض الامومة وانشاء صندوق التعويضات العائلية والتعليمية.

وابرز هذه المقترحات هي إفادة الزوجة المضمونة لزوجها من دون شروط أسوة بالرجل، شرط خضوعه لتحقيق دوري يؤكد عدم ممارسته أي عمل مأجور، إستفادة المطلقة من تقديمات ضمان المرض والأمومة، إستفادة الأم من تقديمات الضمان بعد وفاة زوجها عن أولادها دون تحديد للعمر، إستفادة الإبنة غير المتزوجة، والتي لا تتعاطى عملا مأجورا، إستفادة الإبنة التي كانت متزوجة وأعيدت إلى خانة والدها، إستفادة زوجة المضمون المتوفى، زيادة تعويض الأمومة من خلال إعطاء المضمونة كامل الأجر خلال الأسابيع العشرة لا ثلثي الأجر، مساواة الزوجة بالزوج لجهة استفادتها من التعويض العائلي عن زوجها.

كما تقدمت باقتراح قانون، يرمي إلى تعديل المادة /25/ من القانون رقم 422 الصادر في 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر).