أكّد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب الدكتور ​بلال عبدالله​، خلال إعلانه عن تقديم اقتراح قانون لتعديل ​قانون السير الجديد​ بالشراكة مع النائبين ​شامل روكز​ و​بولا يعقوبيان​، أن "عائدات غرامات السير تعود إلى صندوقين، صندوق ​الأمن الداخلي​ وصندوق تعاضد القضاة، وفي ظل الأزمة الإقتصادية الحالية تقدمنا باقتراح تعديل هدفه إدخال جزء من هذه العائدات إلى خزينة الدولة، مع الحفاظ على موارد الصندوقين المذكورين ومع أننا نشد على أيدي المؤسستين سواء الأمن الداخلي أو القضاة، لكن من حق خزينة الدولة أن تحصل على جزء من هذه العائدات لاستثمارها في تحسين شروط السير والطرقات في لبنان".

وأوضح عبدالله، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في ​مجلس النواب​، أن "بعد تقدمنا بسؤال في جلسة المساءلة الأخيرة للحكومة حول مصير الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ وهم مئات الشابات والشباب ممن ظلموا لأسباب سياسية حسبما جاء في جواب دولة رئيس الحكومة خلال الجلسة، وبعد تعهده بحل هذه المسألة، وبعد مرور نحو ثلاثة أسابيع دون سماعنا بأي حل، وبعد تمرير مرسوم لتعيين الناجحين في مباريات السلك الخارجي، ما طرح علامات استفهام كثيرة حول الإستنسابية في تمرير المشاريع، ولأن أداء الحكومة في هذا الملف عاجز وغير مقنع لنا سياسيا وللرأي العام، فقد اصررنا باسم كتلة "اللقاء الديمقراطي" و​الحزب التقدمي الإشتراكي​ لتحويل هذا الموضوع إلى استجواب على أمل أن تعالج هذه المسألة في أقرب وقت ممكن".

وجاء في الاستجواب:

الموضوع: استجواب الحكومة بشأن عدم الاخذ بنتائج المباريات التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لصالح عدة ادارات.

المستند: المواد 129 و131 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

لما كانت الفقرة ب من المادة 95 من ​الدستور اللبناني​ تنص على:

ب - "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. ولما كنت قد توجهت بسؤال الى الحكومة حول عدم تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية استنادا الى قرارات صدرت عن ​مجلس الوزراء​. ولما كان الجواب الذي ادلت به الحكومة بلسان دولة رئيس مجلس الوزراء غير مقنع من وجهة نظري، فقد قررت استجواب الحكومة في الموضوع المذكور اعلاه، وعليه اتقدم بطلبي هذا بحسب المادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

لما كانت الحكومة قد كلفت مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة لاختيار الاكفأ من بين المتقدمين لملء بعض الوظائف الشاغرة، وهي وظائف من غير الفئة الأولى، بل هي من فئتي الرابعة والخامسة. ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد قام بما كلفته الحكومة واجرى مباراة لاختيار نواطير احراج، وأخرى لاختيار مراقبين جويين، واعلن عن نتائجها محددا الأوائل بين المتبارين، بحسب ما ينص عليه نظام المباراة. ولما كانت الادارات المعنية بحاجة لهؤلاء الموظفين نتيجة الشواغر الموجودة والتي بدأت تؤثر سلبا على العمل، لا بل عدم ملء هذه الشواغر بدأ يشكل خطرا على الاحراج كما على سلامة ​الطيران المدني​، وإلا لما طلبت الحكومة من مجلس الخدمة إجراء هذه المباريات.

ولما كان الشغور في ملاكات ​وزارة العدل​ ترك أثره على حسن تأمين سير العدالة، مما دفع بالحكومة الى اجراء مباراة لسد الحاجة في جهاز المساعدين القضائيين، وقد قامت الوزارة بإجراء هذه المباراة وحددت الناجحين الأوائل منهم. نسال الحكومة:

- لماذا لم يتم تعيين محاسبين في ​الادارات العامة​ الذين طلب مجلس الوزراء اجراء مباراة لاختيارهم، وصدرت نتائج المباراة بتاريخ 6/7/2014؟

- لماذا لم يتم تعيين حراس الاحراج واخصائي المعلوماتية لصالح ​وزارة الزراعة​ بحسب النتائج التي أعلنها مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 22/12/2016 رغم الحاجة لهم؟

- لماذا لم يتم تعيين الاطباء والمهندسين كمفتشين، اضافة الى رؤساء الاقسام والمساعدين الاجتماعيين لصالح ​وزارة العمل​ الذين صدرت نتائجهم بتاريخ 31/3/2017؟

- لماذا لم يتم تعيين المراقبين المعاونين واخصائي ​الكهرباء​ والرسامين ورؤساء ​المصنع​ وسواهم من الذين خضعوا واجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح ​وزارة الاشغال​ والذين اعلنت نتائجهم بتاريخ 22/8/2017؟

- لماذا لم يتم تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح ​وزارة المالية​ والذين اعلنت نتائجهم بتاريخ 28/8/2017؟

- لماذا لم يتم تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح ​التفتيش المركزي​ - المفتشية العامة التربوية -15/11/2017؟

- لماذا لم يتم تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح ​وزارة الطاقة والمياه​ - المديرية العامة للنفط- واعلن المجلس المذكور نتائج هذه المباراة بتاريخ 18/1/2018؟

- لماذا لم يتم تعيين امناء الصندوق لصالح ​وزارة الاتصالات​ الذين اعلن مجلس الخدمة المدنية نتائج هذه مباراتهم بتاريخ 1/3/2018؟

- لماذا لم يستكمل تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح ​المؤسسة العامة للاسكان​ والذين اعلم المجلس المذكور نتائجهم بتاريخ 2/6/2017؟ والمراقبين الجويين بحسب النتائج التي اعلنها مجلس الخدمة المدنية رغم الحاجة لهم والخطر الذي يسببه عدم تعينهم على سلامة الطيران المدني؟

- لماذا احجمت الحكومة عن تعيين المساعدين القضائيين بحسب النتائج التي اعلنتها وزارة العدل؟

- لماذا تأخرت الحكومة في استشارة مجلس الخدمة المدنية حول نتائج مباراة المساعدين القضائيين لأكثر من سنتين وهي المهلة التي على مجلس الوزراء الأخذ بهذه النتائج خلالها؟

هل عدم احترام قرارات مجلس الوزراء بتعيين المذكورين اعلاه استنادا الى مباريات مجلس الخدمة المدنية، وايضا عدم احترام النتائج التي اعلنها المجلس المذكور ووضع الذين اجتازوا المباريات المذكورة اعلاه في مهب الريح لأسباب طائفية بمخالفة لنص المادة 95 من الدستور اللبناني كما يترامى الى مسامعنا ومسامع جميع المواطنين؟

وعن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون رقم 243 الصادر في 22 تشرين الأول سنة 2012 (قانون السير الجديد)، جاء التالي:

مادة وحيدة:

أولا: تعدل المادة 401 من القانون رقم 243 الصادر في 22 تشرين الأول سنة 2012 (قانون السير الجديد) لتصبح على الشكل التالي:

المادة 401: توزيع حاصل كامل غرامات السير:

توزع حاصلات غرامات السير المستوفاة بحسب تحصيلها وفقا لما يلي:

أ- غرامات السير المحصلة بموجب محاضر ذات طابع أو بواسطة الوسم:

- يخصص خمسة عشر بالمئة من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح صندوق الاحتياط في ​قوى الأمن الداخلي​.

- يخصص عشرون بالمئة من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقا للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.

- يخصص خمسة وستون بالمئة من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح الخزينة.

ب - غرامات السير المحصلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون:

- يخصص خمسة عشرة بالمئة من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح صندوق تعاضد القضاة.

- يخصص عشرة بالمئة من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقا لأحكام المادة 131 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 المعدل والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المعدل.

- يخصص عشرون بالمئة من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقا للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.

- يخصص خمسة وخمسون بالمئة من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح الخزينة.

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في ​الجريدة الرسمية​.

الأسباب الموجبة:

لما كان قانون السير الجديد قد صدر بتاريخ 22 تشرين الاول من العام رقم 243 قد صدر في 2012.

ولما كان قد تبين من خلال تطبيق أحكامه لا سيما المادة 401 منه، أن اموالا طائلة تخسرها الخزينة العامة للدولة. ولما كانت آلية تطبيق إبلاغ المخالفين الذين ينظم بحقهم ​محاضر ضبط​، تجانب أصول التبليغ وتفترض أن الشخص المعني قد تبلغ تلقائيا من خلال الموقع الالكتروني لقوى الأمن الداخلي، وهذا الأمر لا يحصل إلا نادرا. ولما كان المواطن الذي نظم بحقه محضر ضبط نادرا ما يصل إلى علمه أي خبر عن هذا المحضر. ولما كان عدم تبلغ المعني بالمحضر الذي نظم بحقه يضاعف قيمة الغرامة المتوجب عليه مرة أو اكثر. ومنعًا لإثارة الشكوك حول الآليات المعتمدة في تنفيذ القانون وفي تبليغ المعني بالمحضر المنظم بحقه. إضافة إلى ذلك فإن توزيع حاصل غرامات السير يفقد الخزينة أموالا طائلة تذهب إلى صناديق تخص فئة من الموظفين العمومين تقوم بواجبها القانوني كسواها من بقية الموظفين في بقية اسلاك الدولة، وهذا أمر يجافي العدالة.

جئنا باقتراحنا هذا الذي يرمي إلى إعادة توزيع عائدات غرامات السير بطريقة تحقق العدالة أكثر من النص الحالي، وإن كان قد أبقى على بعض النسب التي تذهب لصالح الصناديق المذكورة تحفيزا للأجهزة المستفيدة منها والمولجة تطبيق هذا القانون، آملين درسه وإقراره من قبل المجلس النيابي الكريم في أقرب وقت".