طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي ​أديب زخور​ ولجان المستأجرين في لبنان، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس الحكومة سعد الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتعديل المهل والاجراءات والحقوق المنصوص عليها في قانون الايجارات لسقوطها، وهناك خلاف جدي في المحاكم فيما بينها اولا وفيما بينها وبين وزارة المالية ثانياً، عن تاريخ بدء نفاذ قانون الايجارات، فمنهم من يقول العام 2014 ومنهم 2017 ويرتب كل منهما واجبات مالية ومسؤوليات على الدولة والمواطنين، وبحاجة الى تعديل وتوضيح بإجماع القانونيين قبل انشاء اللجان والصندوق لتتمكن من تطبيق القانون، اضافة الى امكانية تراكم مبالغ تعود الى العام 2014 بدء نفاذ قانون الايجارات المبطل من المجلس الدستوري مع وجود خلاف جدي يجب بته وتعديله مع باقي التعديلات".

وأضاف "سوف ترتب ايضا بدورها استحقات مالية بمليارات الدولارات ويتوجب دفعها بنسب مرتفعة ايضا غير مطابقة للواقع وللأسعار الرائجة وملزمة بدفعها الدولة وقسم من اللبنانيين وهي غير مطابقة للمعايير وزيادات مبالغ فيها، اضافة الى استحقاق مبالغ بالمليارات حتى العام 2019 وما يليها، ولا يوجد اي مبالغ متوفرة ويعلم الجميع حجم المبالغ الهائلة والخيالية التي ستسحق في حال تمت اقرار اللجان التي تعتبر الاداة التنفيذية للحساب والصندوق وترتب على الدولة عجزا مالياً مباشرا، وتستحق بمجرد انشاء اللجان التي يعمل على تمريرها في مجلس الوزراء، بخاصة ان هذه المبالغ الضخمة يمكن تجييرها والتنازل عنها الى المصارف وتصبح الدولة مدينة بها مباشرة لأطراف ثالثة، استناداً الى المواد 3 و18 و20 و27 وما يليها من القانون، ويتوجب البت بالتعديلات القانونية المقترحة منا كأصحاب اختصاص لحلّ هذه الازمة الوطنية والاجتماعية قبل انشاء اللجان، ان بعض هذه التساؤلات اجابت عليها المادة 60 من قانون الايجارات الجديد حيث نصت بشكل واضح على أنه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. وبالتالي ما تم نشره هو كامل القانون مع تعديلاته، وليس التعديلات فقط".

وقال: "لو اراد المشترع ان يضع له مفعولا رجعيا لنص على ذلك صراحة . بخاصة انه اعيد نشر كامل القانون وليس التعديلات فقط، واعطي مهلة جديدة لانطلاقته وهي عند نشره وبدون اي مفعول رجعي، وبالتالي جاء الغاء للقانون القديم وكل ما يخالفه اي القانون 2014 لان التعديلات جاءت مترابطة وشاملة للقانون كوحدة لا تتجزأ، ونعطي مثلا على ذلك، فعندما تم نشر التعديلات على قانون 160/92، فانه لم يتم اعادة نشر كامل القانون بل التعديلات فقط تأكيدا على بقاء القانون مع التعديلات، وقد جاءت المادة 3 من التعديلات تاريخ 26/5/1994 تنص صراحة على ان ينشر هذا القانون التعديلي في الجريدة الرسمية ويعمل باحكام القانون 160/92 واحكام هذا القانون التعديلي اعتبارا من 23/7/1992 ، وليس من تاريخ نشره بعكس القانونى الحالي رقم 2/2017 الذي أعيد نشره بكامله والغى كل ما سبقه، وبالتالي ان سريان القانون رقم 2/2017 الحالي تكون من تاريخ نشره كما جاء في المادة 60 ويكون الغى كل ما سبقه استناداً الى المادة 59 منه، ومهلة ال9 و12 سنوات الظاهرية تسري من تاريخ نشره في 28/2/2017، ويبقى القانون معلقا للمستفيدين من الصندوق والحساب لتاريخ انشائه استنادا الى المادة 58 منه، وفي مطلق الاحوال بحاجة الى توضيح وتعديل القانون فوراً وتحديد بدء سريان القانون تجنباً لتناقض الاحكام وترتيب بدلات ايجار كبيرة جدا على المواطنين وعلى الدولة بمفعول رجعي، والاخذ بالتعديلات المقترحة جميعها كما تخفيض بدلات الايجار المبالغ بها وغير المطابق للواقع في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد والعباد والمطلوب قدرة على فهم اللغة القانونية وهي المخرج لكافة الازمات".