اصدر وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ تعميما حمل الرقم 4/1/أ.ت يتعلق بوجوب اعلان الاسعار بالليرة اللبنانية.

ولفت بطيش الى انه "عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المادة الخامسة من قانون ​حماية المستهلك​ رقم 659/2005 التي تنص على ان يتوجب على المحترف الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر اما على السلعة او على الرف المعروضة عليه، وبعد ان تبين ل​وزارة الاقتصاد والتجارة​ ان بعض التجار عمدوا الى اعلان الاسعار بالدولار حصرا خلافا للقانون مما قد يخلق بلبلة في الاسواق المالية وينعكس سلبا على مصلحة المستهلك".

وطلبت الوزارة من جميع التجار اعلان الاسعار بالليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعية الاجراء تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لإحالتهم امام القضاء المختص.