طلب وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ في تعميم له الى كافة البلديات والمواطنين التقيد التام بقانون الغابات لاسيما المواد 101،102،103،106 منه، وعدم إشعال النار ونقلها خارج المساكن والمباني المعدة للاستثمار داخل حدود الغابات وكذلك خارج هذه الغابات على اقل من مئتي متر من الحدود المذكورة، وذلك من أجل تجنب حصول ​الحرائق​.

وأضاف "كما لا يجوز لأحد ان يحرق الشوك والعشب والقش وغيره من النباتات القائم على سوقه الا برخصة من مصلحة الغابات في الاراضي الواقعة على الاقل من خمسماية متر من الغابات وذلك من اول تموز الى 31 تشرين الاول وعلى اقل من مئتي متر من اول تشرين الثاني الى 30 حزيران الا اذا رخص بخلاف ذلك. واية مخالفة تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وتغريمه اضافة الى السجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات".