لفت المكتب الاعلامي لوزير العدل ​البرت سرحان​ إلى أنه "بناء على القانون رقم 422/2002 أي قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر وعلى المرسوم رقم 12832 تاريخ 3/7/2001 الذي يحدد المعايير العامة وشروط تكليف الجمعيات ببعض المهام تتعاقد ​وزارة العدل​ مع الاتحاد لحماية الاحداث، العمل ضمن محاكم الاحداث من حضور التحقيقات الاولية - جلسات المحاكمة - اعداد التقارير الاجتماعية،الحركة الاجتماعية أي متابعة تنفيذ تدبيري الحرية المراقبة والعمل للمنفعة العامة - تأمين البرامج التأهيلية المهنية للاحداث المتواجدين في ​الجناح​ الخاص بهم في روميه بالإضافة الى المتابعة النفسية والاجتماعية، مؤسسة الاب ​عفيف عسيران​ بتأمين البرامج التأهيلية التربوية للاحداث الموجودين في الجناح الخاص بهم في روميه بالاضافة الى المتابعة النفسية والاجتماعية، جمعية العناية باطفال الحرب بتأمين المتابعة النفسية للاطفال ضحايا سوء المعاملة و​التحرش الجنسي​ بتكليف من ​محكمة​ الاحداث، جمعية حماية عبر متابعة الاحداث المعرضين للخطر لدى محكمة جنح الاحداث في ​لبنان​ الشمالي".

واشار إلى أن "​جمعية نسروتو​ الاناشيد عبر ادارة معهد الاصلاح وإن المساهمة المرصودة في موازنتها لهذه الغاية تتوزع على الجمعيات المتعاقدة معها بنسبة مساهمة كل منها في عملها. هذا ما اقتضى بيانه".