اكّد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​، المحامي ​أديب زخور​ في ​مؤتمر​ صحافي، ان قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره، ويجب أن يفسّر بالمعنى الضيق، وفقاً للاجتهاد الثابت، وقد نصت المادة 7 من قانون الايجارات 2/2017 على إنشاء اللجان خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون بالتزامن مع انشاء الصندوق وفقاً للمادة 3، والذي نصّ أيضاً على مهل مرتبطة بحقوق وخيارات يمارسها المستأجر تحت طائلة سقوطها سواء استفاد ام لم يستفد من الحساب، ويجب على ​الحكومة​ و​القضاء​ التأكد من كافة العناصر والحقوق ومن امكانية ممارستها في أوانها قبل انشاء المراسيم وتطبيق القانون.

وشدّد زخور على ان للجان صلاحية البت بطلبات الاستفادة من الحساب والبت بتقارير الخبراء ومراقبة عمل الخبراء، وبالاخص اعطاء الامر بالدفع للصندوق عند تقرير الاستفادة من الصندوق، والاموال غير موجودة ولا يمكن تمويل الصندوق مما سيؤدي الى كارثة. كما للمستأجر الحق بترك المأجور فوراً وطوعاً من 2014 او 2017 وتقاضي مساهمة الصندوق والاّ سقط حقه مع مرور الوقت كما هو حاصل وهذا الامر جوهري ولا يمكن ممارسته الا باعادة تعديل القانون. كما ان هناك اختلاف بين المحاكم ذاتها وبين الحكومة عن تاريخ نفاذ القانون التي تصر من خلال وزير المالية بقراره رقم 1503/1 من تطبيق القانون 2/2017 دون اي مفعول رجعي وبعد استشارة مجلس شورة الدولة واستناده في مرسوم اللجان على هذا القانون دون غيره ورصد الاموال الرمزية للحساب من ذلك التاريخ مما يجعل قراراته باطلة دون تعديل القانون، كما لامكانية الزام ​وزارة المالية​ والحكومة من خلال قرارات اللجان والمحاكم بدفع الزيادات بمفعول رجعي، من 2014 فتكون ​الموازنة​ باطلة فضلاً عن رصد الاموال الوهمية باطل ايضاً وابطال مرسوم انشاء اللجان بحد ذاته.

كما يحق للمستأجر البقاء ويتقاضى عندها المالك الزيادات. وهذه المهل قد سقطت والحقوق لم يعد بالامكان ممارستها فيكون المرسوم خالف صراحة مواد القانون ويطبق مواد وقانون مختلفين عن القانون الاصلي الذي اقره ​المجلس النيابي​ وتمّت مراقبته من ​المجلس الدستوري​، ومن هنا تختلف ايضاً احتساب الدخل والاستفادة من الصندوق، فإذا قرر المستأجر البقاء في المأجور يحتسب معدل الدخل العائلي واذا قرر ترك المأجور يحتسب معدل دخل الزوج والزوجة، وهذه الحقوق ايضاً والمواد العديدة التي تطال كافة مواد القانون لا يمكن تطبيقها وتكون القرارات المتعلقة بها لاغية والمرسوم باطل لمخالفته ايضا مواد صريحة ولمبدأ المساواة امام القانون وانقاص الضمانات والحقوق المعطاة للمستأجرين والمالكين بعد سقوط المهل والحقوق. بخاصة ان المرسوم اعطى انطلاقة مختلفة للقانون ولبدء نفاذه في 28/2/2017، ويعدّل القانون وتخالف الحكومة بذلك المادة 2 أ.م.م التي نصت أنه على المحاكم ان تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. ويجب التشديد ان قانون الايجارات هو جزء لا يتجزأ ووحدة متكاملة من الحقوق والواجبات لا يمكن اجتزاؤها او انتقاء مواد وتطبيقها دون الاخرى مما يؤدي الى ضياع الحقوق والتعسف في استعمال السلطة.

واضاف زخور ان المادة 27 نصت على مساهمة يجب دفعها للمستأجر منذ صدور ونفاذ القانون سواء من 2014 او 2017، ولم يعد بالامكان من ممارستها وتقاضيها لبقائه في المنزل دون امكانية ممارسة خيار الترك الطوعي.كما خالف المرسوم المادة 13 التي نصت على تطبيق اصول المحاكمات الموجزة في اللجان واصول المحاكمات المدنية، ومخالفة للمادة 422 أم.م التي اوضحت ان جميع المهل المعينة في هذا القانون لاستعمال حق يؤدي تجاوزها لسقوط هذا الحق، ومنها مرسوم انشاء اللجان، وحرم كذلك المواطنين من مراجعة اللجان الامر المخالف للمادة 20 من الدستور.

وختم بالاشارة الى ان وكما خالف مرسوم انشاء اللجان المبدأ المالي العام عدم احتمال الاباحة والخطأ والافراط في الانفاق وتخصيص الاموال العامة لمصالح خاصة وحرمان المستأجرين من الاموال المرصودة، وترتيب ديون على الدولة بمفعول رجعي بطريقة مضاعفة وغير معروفة حجمها التي تصل الى مليارات الدولارات، ويؤدي الى ابطال الميزانية ايضا بحد ذاتها. فمرسوم انشاء اللجان مخالف للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية استناداً الى نظرية القانون الحاجب، وقد تمّ شرح هذه النقاط القانونية وغيرها باسهاب، اضافة الى شرح التعديلات المقترحة بعد الاخذ بعين الاعتبار عدم امكانية انشاء الصندوق الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات وعدم القدرة على تمويله بمفعول رجعي او غير رجعي نظرا لوضع الدولة المالي ووجود ديون تتجاوز 80 مليار دولار وان رصد مبالغ رمزية هو مردود في الشكل والاساس لعدم الجدية كما بينا باسهاب لارتباطها ايضا بمهل وحقوق سقطت نتيجة عدم تنفيذ القانون في اوقاته المحددة.