أصدر القاضي العقاري في ​النبطية​ أحمد مزهر، قرارًا لفت فيه إلى أنّ "عطفًا على قراره المتعلّق باستكمال أعمال المسح في بلدة ​ميس الجبل​، وبعد الاطلاع على وضع أراضي البلدة المتاخمة للحدود مع ​فلسطين المحتلة​ الّتي يقع بعضها ضمن ما يُعرف ب​الخط الأزرق​ ويحتلّ الباقي الكيان الإسرائيلي غير المُعترف به من الجمهورية اللبنانية، وحيث أنّ القرار رقم 186/ 1926لا أولى القاضي العقاري سلطة الإشراف على أعمال المسح بكلّ ما تمنحه تلك الولاية من صلاحيّة إصدار القرارات التوجيهيّة لعمل فرقة المساحة توصُّلًا إلى إنهاء أعمال المسح الإجباري،

وحيث أنّ الأراضي المُشار إليها أعلاه تقع في خراج بلدة ميس الجبل، وهي إمّا محتلّة من الكيان الاسرائيلي غير المعترف به من قبل الجمهورية اللبنانية، وإمّا واقعة ضمن نطاق ما يُعرف بالنقاط الحدودية الخلافيّة وبعض الأهالي يدعون التملّك فيها، وحيث انّ المادة 2 من ​الدستور اللبناني​ تنصّ على أنّه لا يجوز التخلّي عم أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه،

وحيث أنّ القرار رقم 186/ 1926 حدّد أصول مسح الأراضي اللبنانية الخاضعة للتحديد والتحرير ضمن النطاق الإقليمي اللبناني بالاستناد إلى وضع اليد أو الوثائق والحجج المبرزة من أصحاب الحقوق، وذلك على طول امتداد ذلك النطاق داخل وخارج الحدود، وحيث أنّ المصلحة الوطنية العليا تقضي بالحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانيية وصونها تطبيقًا لأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء داخل الإقليم اللبناني، يقرّر ما يلي:

تكليف متّعهد أعمال المساحة في بلدة ميس الجبل مسح تلك الأراضي الّتي تثبت لبنانيّتها في خراج البلدة العقاري، والواقعة بعد ما يُسمّى الخط الأزرق باسم الجمهورية اللبنانية، واستكمال أعمال المسح للأراضي اللبنانية المحتلة في خراج بلدة ميس الجبل، والواقعة ضمن ما يُعرف بالخط الأزرق وفقًا للأصول المُشار إليها أعلاه، باعتماد الحجج والوثائق الّتي يبرزها أصحاب العلاقة وفقًا للقوانين اللبنانية، وإطلاق تسمية الأراضي اللبنانية المحتلة على الأراضي موضوع القرار في كلّ المصوّرات والخرائط الّتي تتناولها، والعمل على تنظيم المحاضر المتعلّقة بالأراضي المذكورة فورًا في حال عدم القيام بذلك مسبقًا، وتسليم المحكمة تلك المحاضر منظمّة على الشكل المبيّن أعلاه خلال مهلة أقصاها 1/9/2019، والترخيص لمتعهّد أعمال المسح في بلدة ميس الجبل بمراجعة مديرية الشؤون الجغرافية في ​الجيش اللبناني​ للتنسيق معها حول الأحداثيّات الّتي تملكها ومراجعة ​قيادة الجيش اللبناني​ لتسهيل أعمال المسح للأراضي اللبنانية المحتلة موضوع القرار، على أن تبدي أحكام القرار 186/1926 عند الخلاف، لأنّ القرار الّذي يلزم هذه المحكمة أحكامه ومواده ومبادىء المسح الاجباري الّتي كرّسها، وتكليف المتعهّد إبلاغ نسخة من القرار الراهن من بلدية ميس الجبل ومختاريها".