دعا رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي ​أديب زخور​، نواب ​الاشرفية​ و​بيروت​ وكل ​لبنان​ "للتوقيع وطرح التعديلات سريعاً على ​المجلس النيابي​ ومنع تهجيرهم في قانون سقطت منه المهل والحقوق والخيارات ويشوبه ثغرات قانونية خطيرة ويجب تعديله في مطلق الاحوال سريعاً في الشكل قبل الاساس، والتعديلين على قانون الايجارات متقاربين وغير متعارضين، الاول يعتمد على انشاء الصندوق والحالي دون الصندوق واللجان وقد سبق ونشرنا التعديلات، وعلى ​الحكومة​ والنواب الاختيار بين التعديلين والحسم"، مشيرا الى أن "الاقتراح يعفي ​الدولة اللبنانية​ والخزينة من تكبد كلفة انشاء الحساب ومن تحمل ديون اضافية ومن انشاء اللجان وتعقيداتها، وتضمن ايرادات للخزينة دون أن يترتب عليها اية اعباء ويستطيع المالك قبض الزيادات مباشرة بدلا من حرمانه منها، وبذات الوقت يستطيع المستأجر من دفعها، كما هناك اختلاف حول تطبيق القانون لناحية بدء تطبيقه من العام 2014 أو من 2017، حيث تعتمد الحكومة عدم رجعية القانون واوردناها صراحة في التعديلات الحالية يترافق ذلك مع ارتفاع غير مسبوق لاسعار ​العقارات​ وبدلات الايجار مقابل تدني سعر الليرة و​الحد الادنى للاجور​، إضافة الى ارتفاع نسبة ​البطالة​ والعاطلين عن العمل والكم الهائل من ​اللاجئين​ والاجانب والذي يزيد في حجم مشكلة السكن والايجارات".

وأوضح أن "التعديل الحالي يصل الى نسبة 50% نظراً لعدم وجود الصندوق للدفع، وهو ما اعتمدته المحاكم على مدى عشرات السنوات، وهذه التعديلات غير جديدة ومتقاربة مع التعديلات السابقة، وغير متعارضين نظرا لاعتماد الاول على قدرة الدولة على انشاء الصندوق واللجان والثاني عدمها، كما يقضي التعديل بمضاعفة بدل الايجار الحالي مع ربط الزيادات السنوية بمعدل التضخم على غرار ما حصل في العام 1992 من فرض زيادات تعتمد المضاعفات، وتجنب تعيين الخبراء لتحديد الزيادات على بدلات الايجار وعمل اللجان التي ستفصل ب​تقارير​ الخبراء بداية واستئنافاً من ​محكمة الاستئناف​ المدنية الناظرة بقضايا الايجارات، ويصبح وجود اللجان لا لزوم لها لعملها وتوفر اعباء مالية ضخمة ومصاريف وأعباء على الدولة وعلى المواطنين لا لزوم لها، اضافة الى تسريع عملية احتساب الزيادة وتطبيقها مباشرة من المواطنين مع توحيد الفترة التمديدية لجميع المستأجرين وجعلها 12 سنة وتثبيت التعويض كما كان محدداً واستمرار الحفاظ على التعويض الى انتهاء الفترة التمديدية ال12 وتدفع عند نهاية التعاقد دون تناقص مع تمكين المستأجرين من الحصول على قروض سكنية بغض النظر عن شرط العمر وإمكانية شراء المأجور بعد خصم التعويض وحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى كما التعديل الاول، اضافة الى ربط اية مساعدة ب​وزارة المالية​ و​مجلس الوزراء​ مباشرة عند توجبها ، وعدم إخلاء أي عائلة أو الاشخاص المصابين بإعاقات أو كبار السن والعاطلين عن العمل حتى بعد انتهاء الفترة ال 12 سنة التمديدية، ويبقوا على عاتق ونفقة الدولة الى حين تأمين البديل السكني، ويحق للمستأجر حكماً أن يشتري في ذات المبنى المسترد للهدم و​البناء​ شقة بالافضلية وبذات المساحة وبسعر الكلفة مع ربح 5% على أن يحسم منها التعويض المحدد له بـ50% وتطبق بحقه الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الايجارات".

ولفت الى أنه "إذا كانت الحكومة غير قادرة مالياً على انشاء وتمويل الحساب والصندوق، فيجب مصارحة اللبنانيين ومقاربة الموضوع بطريقة عقلانية بعد ان تبين عجز الدولة عن التمويل مع كلام وزير المالية عن رصد مبالغ زهيدة، وبالتالي اعتماد طرحنا القائم على الغاء الصندوق واللجان، واعتماد مبدأ المضاعفات في احتساب الزيادات، وربطها بمعدل التضخم، شرط ان لا تتعدى 1% من قيمة المأجور وهو مطروح في التعديل الاول الموقع من 9 نواب الذي وضع 1 ونصف % زيادة على البدلات".