وجهت ​وزارة الصناعة​ كتابا إلى ​وزارة الداخلية والبلديات​ طلبت فيه "اتخاذ الاجراءات الملائمة لوقف عمل ​الصهاريج​ التي تقوم بشكل متنقل بتعبئة وتموين ​الغاز​ مباشرة للزبائن ضمن الأحياء السكنية والطرق العامة خلافا لدورها في تفريغ الغاز في خزانات محطات التوزيع، درءا للأخطار المحتملة وحرصا على ​السلامة العامة​".

وأوضحت ان "ما تقوم به هذه الصهاريج يشكل خطرا على السلامة العامة ويخالف أحكام المرسوم 5509 تاريخ 11/8/1994 الذي يحدد الشروط التنظيمية العامة لمحطات توزيع ​المحروقات​ السائلة من الصنفين الاول والثاني، والمرسوم 5243 تاريخ 5/4/2001 الذي حصر الترخيص لمحطات الغاز منها بوزير الصناعة بشروط محددة وعلى عقارات مصنفة، بحيث يتم التموين للزبائن من قبل المحطات (وليس من قبل الصهاريج) بواسطة أجهزة توزيع ثابتة متصلة بخزانات مطمورة تحت الارض".

وأشارت إلى ورود العديد من الشكاوى المتعلقة بعدم مطابقة الصهاريج المتنقلة للمواصفات المطلوبة للصهاريج المعدة أساسا لتفريغ المحروقات السائلة (لا سيما الغاز) في خزانات محطات التوزيع، مع الاعتبار بعدم قانونية عمل صهاريج التوزيع المعنية بهذا الكتاب بمعزل عن مطابقتها او عدم مطابقتها للمواصفات.